مرسوم رئاسي رقم 22-182

مرسوم رئاسي رقم 22–182 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 22-182
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.