مرسوم رئاسي رقم 22–182 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليونا وثمانمائة وخمسة وثمانون ألف دينار 49.885.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليونا وثمانمائة وخمسة وثمانون ألف دينار 49.885.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الباب رقم 37–01 ”الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات”.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة .2022 عبد المجيد تبون 14 مايو سنة 2022 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.