مرسوم رئاسي رقم 22–181 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العدل، الفرع الأول : مديرية الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول :
الإدارة المركزية، العنوان الثالث : وسائل المصالح، القسم السابع : النفقات المختلفة، باب رقمه 37–12 وعنوانه ”الإدارة المركزية – النفقات المرتبطة بوضع حيز التنفيذ الاتفاقية (الاتحاد الأوروبي – الجزائر) المتعلقة بدعم برنامج قطاع العدالة''.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار 16.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار 16.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 37–12 ”الإدارة المركزية – النفقات المرتبطة بوضع حيز التنفيذ الاتفاقية (الاتحاد الأوروبي – الجزائر) المتعلقة بدعم برنامج قطاع العدالة''.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة .2022 عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.