مرسوم رئاسي رقم 22-180

مرسوم رئاسي رقم 22–180 مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 مايو سنة 2022، يتضمن التصديق على البروتوكول المتضمن تعديل المادة 56 من اتفاقية الطيران المدني الدولي، الموقع بمونتريال بتاريخ 6 أكتوبر سنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.