مرسوم رئاسي رقم 22-180
مرسوم رئاسي رقم 22–180 مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 مايو سنة 2022، يتضمن التصديق على البروتوكول المتضمن تعديل المادة 56 من اتفاقية الطيران المدني الدولي، الموقع بمونتريال بتاريخ 6 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على البروتوكول المتضمن تعديل المادة 56 من اتفاقية الطيران المدني الدولي، الموقّع بمونتريال بتاريخ 6 أكتوبر سنة 2016، الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 مايو سنة .2022 عبد المجيد تبون قوانين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.