مرسوم رئاسي رقم 22-179

مرسوم رئاسي رقم 22–179 مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 مايو سنة 2022، يتضمن التصديق على البروتوكول المتضمن تعديل المادة 50 الفقرة ''أ'' من اتفاقية الطيران المدني الدولي، الموقع بمونتريال بتاريخ 6 أكتوبر سنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.