قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الادارة العامة. 1938
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عطا الله زيان، مدير الادارة العامة الامضاء باسم وزير السكن على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 فاروق طبال 21 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.