مرسوم تنفيذي رقم 92-378

مرسوم تنفيذي رقم 92-378 مؤرخ في 16 ربيع الثاني 1952 عام 1413 الموافق 13 اكتوبر سنة 1992، يتضمن فهرس ( تغيير تسمية بلدية حامة العناصر الواقعة على تراب ولاية الجزائر. 1928

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.