قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان وزير السكن. 1936
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد كمال حكيمي، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير السكن على الوثائق المختص بها، باستثناء القرارات والمقررات ووثائق التسيير الخاضعة لسلطة واختصاص هياكل الادارة المركزية واجهزتها، وذلك في | حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 فاروق طبال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.