مرسوم تنفيذي رقم 92-377 مؤرخ في 16 ربيع الثاني الثاني عام عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، يتعلق ، يتضمن بتقدير الأملاك التي يتكون منها أساس الضريبة المصادقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة التضامنية على الأملاك العقارية في حالة نقص في التصريح. 1925 من ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي الموافق عليه في المؤتمر الاسلامي السادس، المنعقد بدكار 11 ديسمبر سنة .1991 من 9 الى
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة من ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي الموافق عليه في المؤتمر الاسلامي السادس، المنعقد بدكار من 9 الى 11 ديسمبر سنة .1991
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992 علي كافي تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992 ، يتعلق | جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 بتقدير الأملاك التي يتكون منها أساس الضريبة التضامنية على الأملاك العقارية في حالة نقص في التصريح.
إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة، لا سيما المادة 276-3 منه والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، لا سيما المادة 43 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 276-3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المتعلقة بتقدير الأملاك التي يتكون منها أساس الضريبة التضامنية على الاملاك العقارية في حالة نقص في التصريح.
المادة 2
فتح المادةيتم تقدير الاملاك في حالة اثبات نقص في التصريح طبقا للكيفيات التي تحددها المواد الآتية أدناه.
المادة 3
فتح المادةتصنف العقارات المبنية في ثلاثة اصناف تعين كما يأتي :
عقارات مبنية فردية أو جماعية من النوع الرفيع عقارات مبنية فردية أو جماعية من النوع الحسن عقارات مبنية فردية أو جماعية من النوع الاقتصادي.
المادة 4
فتح المادةتحدد وتفهرس العناصر التي تسمح بتصنيف العقارات في أحد الأصناف المذكورة في المادة 3 السابقة، كما يلي :
العناصر المشتركة - بين العقارات الجماعية والفردية :
1 - المساحة الكلية :
المساحة التي تساوي 400م2 أو تزيد عليها 250 نقطة المساحة التي تساوي 200 م2 أو تزيد عليها وتقل عن 400م 2 180 نقطة المساحة التي تساوي 130م2 أو تزيد عليها وتقل عن 200م 2 150 نقطة المساحة التي تساوي 80م2 أو تزيد عليها وتقل عن 2130 120 نقطة
- المساحة التي تقل عن 80م2 ....100 نقطة، يقصد بمساحة المساكن الكائنة داخل العقارات الجماعية المساحة المفيدة.
ويقصد بمساحة العقارات الفردية مجموع مختلف المساحات الأرضية الخارجة عن البناء.
2 - طبيعة مواد البناء :
1 - حجر مقصوب تلبيس بالرخام ، قفالة فنية خشب صلب ....... 80 نقطة، ب حجارة صغيرة، أجر، أرضية وبلاط من النوع الجيد، تغطية بالخشب الأحمر ..... 50 نقطة
ج - حجر مشترك، حجر رباط عادي، أرضية وبلاطة من النوع العادي، تغطية بالخشب الابيض ......20 نقطة، 3 – تسخين مركزي :
جهاز يشتغل أو قابل للاشتغال ........15 نقطة،
4 - مراب :
فردي 10 نقاط، جماعي 5 نقاط عناصر خاصة بالعقارات الفردية :
1 - ملحقات الأرض ( المساحة الكلية ناقص منها المساحة المبنية ) :
- المساحة التي تساوي 1000م2 أو تزيد عليها 100 نقطة المساحة التي تساوي 500م2 أو تزيد عليها وتقل عن 1000م 2 50 نقطة، المساحة التي تساوي 350م2 أو تزيد عليها وتقل عن 2500 15 نقطة، المساحة التي تقل عن 350م2 ............ 5 نقاط، 2 مسبح 50 نقطة، 3 مصعد 40 نقطة،
4 - محلات مبنية خصيصا لايواء خدم المنزل 35 نقطة،
5 - تكييف مركزي للهواء ......... 30 نقطة،
6 - سطوح سهلة الاستعمال 15 نقطة،
7 - قبو. .......... نقاط
المادة 5
فتح المادةتنقط الاراضي العارية أو التي تبنى عليها عمارات فردية حسب التجهيزات الجماعية وسبل الوصول اليها.
تحدد العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار وعدد النقاط الاستدلالية المخصصة لها، كما يأتي :
التزويد بالماء ................ نقاط التزويد بالكهرباء ...............5 نقاط التزويد بغاز المدينة ............5 نقاط، وجود شبكة قنوات التطهير العمومي ......5 نقاط، 21 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةيحدد صنف العقار تبعا لمجموع الارقام الاستدلالية المحصل عليها، وطبقا للجدول الآتي :
عقارات فردية :
- من النوع الرفيع ........... أكثر من 360 نقطة،
- من النوع الحسن ..... من 230 الى 360 نقطة،
- من النوع الاقتصادي ....... أقل من 230 نقطة، عقارات جماعية :
- من النوع الرفيع .............. أكثر من 290 نقطة،
- من النوع الحسن ....... من 215 الى 290 نقطة،
- من النوع الاقتصادي .......... أقل من 215 نقطة.
المادة 7
فتح المادةتحدد الاسعار الأساسية للمتر المربع المبني كما يأتي :
المباني الجماعية :
من النوع الرفيع ...... 9.000 من النوع الحسن ........... 8.000 منطقة 1 المعامل منطقة 2 المعامل 1-1,2 1-1,1 ب 1,1 ب 1,0 ج 1,0 ج 0,9
المادة 10
فتح المادةتقدر العقارات غير المبنية مع ملحقات العقارات الفردية، على أساس القيم الجزافية للمتر المربع التي تحدد حسب كل منطقة كما يأتي :
المنطقة 1 : 3.000 دج، المنطقة 2 : 2.400 دج، المنطقة 3 : 1.800 دج المنطقة 4 : 900 دج.
المادة 11
فتح المادةالمناطق والمناطق الفرعية هي المناطق التي حددتها المادة 43 من قانون المالية لسنة 1992 في اطار الرسم العقاري.
- من النوع الاقتصادي.............. 7.000 دج المباني الفردية :
من النوع الرفيع ................. 12.000 دج،
- من النوع الحسن ............. 10.000
- من النوع الاقتصادي ...... 9.000 ...
وتراجع الأسعار السابق ذكرها دوريا مراعاة لتطور التكاليف عند البناء.
المادة 8
فتح المادةاذا تعلق الأمر ببنايات قديمة، يطبق على قيمة العقارات الجماعية أو الفردية تخفيض يساوي 2% عن السنة ابتداء من السنة السادسة.
وتطبق نسب التخفيض هذه بجمعها مع بعضها حتى الحد الاقصى الذي لا يمكن أن يتجاوز 50%.
المادة 9
فتح المادةيخصص للأسعار الأساسية المذكورة في المادة 7 أعلاه، معامل يجدد حسب المنطقة والمنطقة الفرعية طبقا للجدول الآتي :
منطقة 3 المعامل منطقة 14 المعامل 1-1,0 1-0,9 ج 0,8
المادة 12
فتح المادةتستفيد الملحقات غير المبنية في العقارات الفردية تخفيضا قدره 25% من القيمة المعتمدة.
يطبق هذا التخفيض الى حد مساحة لا تتجاوز م 2500
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-271
مرسوم تنفيذي رقم 93-271 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 4 1414 الموافق 10 نوفمبر سنة 1993، يحدد كيفيات تقييم الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية والعائدات العقارية قصد ضبط الأساس الجبائي في حالة نقص في التصريح. : مراسيم فردية 8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.