قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الموارد البشرية والتنظيم. 1939
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بوعلام قلعي، مدير الموارد البشرية والتنظيم، الامضاء باسم وزير السكن على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود | اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة .1992 فاروق طبال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.