مرسوم رئاسي رقم 08-299 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1429 الموافق 23 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( استدراك)
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2008 اعتماد قدره م ائتان وخمسة وثلاثون ملي ون دينار 235.000.000( دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةي خصص لميزانية س نة 2008 اع ت ماد قدره مائتان وخمسة وثلاثون مليون دينار 235.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : ي ك لف وزي ر المالية ووزي ر التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1429 الموافق 23 سبتمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - اللوازم....................................................... 7.000.000 مجموع القسم الرابع 7.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-05 إعانات للجامعات.................................................................. 176.000.000 36-06 إعانات للمراكز الجامعية........................................................ 14.000.000 مجموع القسم السادس 190.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزيّة - المؤتمرات والملتقيات................................... 38.000.000 مجموع القسم السابع 38.000.000 مجموع العنوان الثالث 235.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 235.000.000 مجموع الفرع الأول 235.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي............................................................................. 235.000.000 24 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 سبتمبر سنة 2008 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.