قرار

قرار مؤرّخ في 26 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الديوان الوطني للقياسة القانونية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.