مرسوم تنفيذي رقم 08-407
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-407 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزاني ةسنة 2008 اعتماد قدره ثلاث ون مليون دي نار 30.000.000( دج) يقيّد في م يزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 34-04 " الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة".
الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم ال ذي ي نش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 08-407
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.