مرسوم تنفيذيّ رقم 08-405 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يعدّل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةتل غ ى من ميزانية سن ة 2008 رخص ة برنام ج ق درها ستة ملايي ر دين ار 6.000.000.000( دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8002)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتخصص لميزاني ة سنة 2008 رخصة برنامج قدرها ستة ملايير دينار 6.000.000.000( دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8002)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبلغ الملغى القطاعات رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 6.000.000 المجموع 6.000.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبلغ المخصص القطاعات رخصة البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 6.000.000 المجموع 6.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.