قرار
قرار مؤرخ في 22 شوّال عام 1429 الموافق 22 أكتوبر سنة 2008، يحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في زارة الداخلية والجماعات المحلية
قرار مؤرخ في 22 شوّال عام 1429 الموافق 22 أكتوبر سنة 2008، يحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في زارة الداخلية والجماعات المحلية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.