مرسوم تنفيذي رقم 95-285 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 18 سبتمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي البابين المبينين في الجدول " أ "
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب "
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 18 سبتمبر سنة 1995.
مقداد سيفي الجدول " أ "
رقم العناوين الأبواب وزارة التعليم العالي والبحث الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات.
العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث 55 2 جمادى الأولى عام 1416 الاعتمادات الملغاة ( دج ) العلمي 8.000.000 مجموع القسم الرابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 النشاط التربوي والثقافي 01-43 تشجيع وتحسين مستوى مستخدمي قطاع الجامعات والبحث العلمي وتكوينهم. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 10.000.000 الجدول H ب رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة ( دج ) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع فرع الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة . 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار .. 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - على الدولة. . 1.200.000 500.000 370.000 نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة 40.000 مجموع القسم الرابع 2.110.000 القسم السابع النفقات 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات.
المختلفة 7.890.000 مجموع القسم السابع 7.890.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 10.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.