مرسوم رئاسي رقم 95-283
مرسوم رئاسي رقم 95-283 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يتضمن منح وسام درجة " العشير " من مصفّ الاستحقاق الوطني لمعطوبي الحرب التحريرية
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام درجة " العشير " من مصف الاستحقاق الوطني للسادة، معطوبي الحرب التحريرية، الآتية أسماؤهم وألقابهم :
عبد القادر قنانو ، أحمد بوزي عبد النبي الحي، بوفلجة بارودي يحي حاسي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.