قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة التسيير في ميزانيات البلديات. 29 والإصلاح الإداري 1995 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات 31
المادة الأولى
فتح المادةتحدد النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير المخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة ( 10 ) عن سنة 1995.
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية :
الباب 74 : مخصصات الصندوق المشترك بين الجماعات المحلية باستثناء المساعدة التي تقدم للأشخاص المسنّين (المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة إلى البلديات الموجودة في مقر الولاية).
الباب 75 : الضرائب غير المباشرة باستثناء رسوم الحفلات المادة 755) بالنسبة إلى البلديات الموجودة في مقر الولاية).
الباب 76 : الضرائب المباشرة باستثناء المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المباشرة (الباب
(68) والعشر ) 1 ) من التسديد الجزافي المكمل 10 المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات التعليمية ومساهمة البلديات في ترقية مبادرة الشباب وتنمية الممارسات الرياضية المادة الفرعية 6490 أو 6790 بالنسبة إلى البلديات الموجودة في مقر الولاية). 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995.
الوزير المنتدب عن وزير الداخلية للميزانية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري علي براهيتي وبتفويض منه مدير الديوان لحسن سرياك *
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.