قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب المباشرة المحلية. 32
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب المباشرة باثنين في المائة ( 2) عن سنة 1995
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الآتية :
- الرسم العقاري
- رسم التطهير ( رسم رفع القمامات المنزلية)، الرسم على النشاط الصناعي ، والتجاري
- الرسم على النشاط غير التجاري.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995.
الوزير المنتدب عن وزير الداخلية للميزانية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري علي براهيتي وبتفويض منه مدير الديوان لحسن سرياك عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.