مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18-89 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 18 مارس سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 18-90 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 18 مارس سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 18-91 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 18 مارس سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………….. 5 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 27 فبراير سنة 2018، يتضمن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية……………………………………………………………………………………………… 6 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 18 يناير سنة 2018، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها…………………………………………………….. 7 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يعدّل القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1437 الموافق 22 غشت سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية………………………………………… 11 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها…………………………………………………………………………………………………………………….. 12 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1438 الموافق 27 يونيو سنة 2017، يعدّل القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر”………………………………………………………………………… 16 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 31 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للأشخاص المعوقين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16
30 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 3 18 مارس سنة 2018 م فهرس (تابع) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يحدد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 وزارة التجارة قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة 2017، يجعل منهج معايرة الكلورور في الماء بنترات الفضة مع الكرومات عن طريق تقنية تيتريمترية “موهر”، إجباريا…………………………………………………………………………………… 18 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1439 الموافق 18 يناير سنة 2018، يحدد تصنيف المعهد الوطني للفندقة والسياحة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له…………………………………………………………………… 20 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 17 يناير سنة 2018، يتضمن إنشاء وحدة بحث في ميدان انتزاع وزرع الأعضاء، تلحق بالوكالة الوطنية لزرع الأعضاء………………………………………………………………………………………………. 24
30 جمادى الثانية عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 18-89 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 18 مارس سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لاسيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-15 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول لسنة 2018، الفرع الأول- الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 42-02 وعنوانه “مشاركة الجزائر في المعرض العالمي بدبي 2020 ( الإمارات العربية المتحدة)”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وسبعمائة وثمانية وستون ألف دينار 11.768.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وسبعمائة وثمانية وستون ألف دينار 11.768.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول- الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : 18 مارس سنة 2018 م تنظيميّة المصالح المركزية وفي الباب رقم 42-02 “مشاركة الجزائر في المعرض العالمي بدبي 2020 (الإمارات العربية المتحدة) .“ المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 18 مارس سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 18-90 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 18 مارس سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-14 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.
30 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 5 18 مارس سنة 2018 م المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 34-90 “الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 18 مارس سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 18-91 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 18 مارس سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-24 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعمائة وواحد وسبعون مليون دينار 471.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعمائة وواحد وسبعون مليون دينار 471.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 18 مارس سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية – تسديد النفقات………………………………………………………. 20.000.000 مجموع القسم الرابع 20.000.000
30 جمادى الثانية عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 18 مارس سنة 2018 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير الاعتمادات المخصصة (دج) 36-03 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين……………………………………………. 114.000.000 36-05 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني…………………….. 230.000.000 36-07 إعانات لمعاهد التعليم المهني……………………………………………………………. 107.000.000 مجموع القسم السادس 451.000.000 مجموع العنوان الثالث 471.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 471.000.000 مجموع الفرع الأول 471.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 471.000.000 قرارات، مقرررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 27 فبراير سنة 2018، يتضمن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية.
إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 15 (الفقرة 4) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 66–167 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09–143 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13–317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدل، – وبعد الاطلاع على المحاضر المؤرخة في 30 نوفمبر سنة 2017 للجان المكلفة بامتحان ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية لمدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني بيسر ولمدرستي ضباط الصف للدرك الوطني بسيدي بلعباس وبسطيف، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار.
30 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 18 مارس سنة 2018 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 27 فبراير سنة .2018 عن وزير الدفاع الوطني وزير العدل، نائب وزير الدفاع الوطني، حافظ الأختام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح الطيب لوح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 18 يناير سنة 2018، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم رقم 83–108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–106 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–107 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000 الذي يحدد عدد ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها الداخلي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1438 الموافق 8 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للحماية المدنية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف المدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها في الصنف “أ”، القسم .3 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية المدير أ 3 م 847 الأمين أ 3 مَ 508 العام المدرسة الوطنية مدير للحماية أ 3 م – 1 305 الدراسات المدنية و ملحقاتها مدير التدريب أ 3 م – 1 305 و التربصات مدير أ 3 م – 1 305 ملحقة 30 جمادى الثانية عام 1439 ه / العدد 17 18 مارس سنة 2018 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الضباط السامون للحماية المدنية (المادة 5 من المرسوم رقم 83–108 المؤرخ في 5 مرسوم فبراير سنة 1983، المعدل والمتمم). – مقدمو الحماية المدنية المرسمون، – رواد الحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة، – المتصرفون الرئيسيون المرسمون، قرار من الوزير – المتصرفون الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة. (المادة 11 من المرسوم رقم 83–108 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983، المعدل والمتمم). – مقدمو الحماية المدنية المرسمون، – رواد الحماية المدنية الذين لهم سنتان (2) من الأقدمية في الرتبة، قرار من – نقباء الحماية المدنية الذين لهم أربع (4) الوزير سنوات من الأقدمية في الرتبة. (المادة 8 من المرسوم رقم 83–108 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983، المعدل والمتمم). – مقدمو الحماية المدنية المرسمون، – رواد الحماية المدنية الذين لهم سنتان (2) من الأقدمية في الرتبة، قرار من – نقباء الحماية المدنية الذين لهم أربع (4) الوزير سنوات من الأقدمية في الرتبة. (المادة 10 من المرسوم رقم 83–108 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983، المعدل والمتمم). – مقدم الحماية المدنية مرسم، – رائد الحماية المدنية الذي يثبت سنتين (2) قرار من من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الوزير – نقيب الحماية المدنية الذي يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
30 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 18 مارس سنة 2018 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة على أ 3 م – 2 183 مستوى الأمانة العامة رئيس مصلحة على مستوى أ 3 م – 2 183 المدرسة الوطنية مديرية للحماية الدراسات المدنية و رئيس ملحقاتها مصلحة (تابع) على مستوى أ 3 م – 2 183 مديرية التدريب والتربصات رئيس مكتب على مستوى : – مصلحة تسيير المستخدمين أ 3 م – 3 110 والنشاط الاجتماعي، – مصلحة المالية والمقتصدية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 9 طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين – ملازم أول للحماية المدنية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، – متصرف رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث مقرر (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، من – ملازم الحماية المدنية، الذي يثبت المدير خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه العام الصفة، – متصرف محلل أو متصرف، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – طبيب ملازم أول للحماية المدنية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مقرر – ملازم أول للحماية المدنية، على الأقل، من يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة المدير موظف، العام – ملازم الحماية المدنية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – ملازم أول للحماية المدنية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة مقرر موظف، من – ملازم الحماية المدنية، يثبت خمس (5) المدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. العام – ملازم أول للحماية المدنية، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، – متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر موظف، من – ملازم الحماية المدنية، يثبت ثلاث (3) المدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، العام – متصرف محلل أو متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية رئيس مكتب الأملاك على أ 3 م – 3 110 مستوى مصلحة الوسائل العامة رئيس مكتب الوقاية والأمن الداخلي أ 3 م – 3 110 المدرسة على مستوى الوطنية مصلحة للحماية الوسائل المدنية العامة و ملحقاتها (تابع) رئيس مكتب التوثيق والأرشيف والاتصال أ 3 م – 3 110 على مستوى مصلحة الوسائل العامة 30 جمادى الثانية عام 1439 ه / العدد 17 18 مارس سنة 2018 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين – ملازم أول للحماية المدنية، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، – متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت مقرر سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، من المدير – ملازم الحماية المدنية، يثبت ثلاث (3) العام سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – متصرف محلل أو متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – ملازم أول للحماية المدنية، على الأقل، مقرر مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة من موظف، المدير – ملازم الحماية المدنية، يثبت ثلاث (3) العام سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – ملازم أول للحماية المدنية، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، – متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، – وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر موظف، من – ملازم الحماية المدنية، يثبت ثلاث (3) المدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، العام – متصرف محلل أو متصرف، يثبت ثلاث ( )3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
30 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 11 18 مارس سنة 2018 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس مكتب التكوين أ 3 م – 3 110 والتدريب بالملحقة المدرسة الوطنية للحماية المدنية و رئيس ملحقاتها مكتب أ 3 م – 3 110 (تابع) الإدارة والوسائل بالملحقة المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 18 يناير سنة .2018 وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عبد الرحمان راوية نور الدين بدوي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال – ملازم أول للحماية المدنية، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر موظف، من المدير – ملازم الحماية المدنية، يثبت ثلاث (3) العام سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – ملازم أول للحماية المدنية، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، – متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت مقرر سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، من – ملازم الحماية المدنية، يثبت ثلاث (3) المدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. العام – متصرف محلل أو متصرف، يثبت ثلاث ( )3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. وزارة المالية قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يعدّل القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1437 الموافق 22 غشت سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية.
بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يعدّل القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1437 الموافق 22 غشت سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية، كما يأتي : “يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 08-94 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008 والمتضمن إنشاء وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية وتنظيمها ومهامها وسيرها، في مجلس إدارة الوكالة : – تدنيت فيصل، ممثل الوزير المكلف بالمالية، رئيسا، – …………………… ( الباقي بدون تغيير)…………………”.
30 جمادى الثانية عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، لا سيما المادة 23 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 رمضان عام 1428 الموافق 17 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة خارج الجامعة وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للمدرسة العليا وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها. المادة 2 : يساعد مدير المدرسة كل من : – مدير مساعد مكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل، 18 مارس سنة 2018 م – مدير مساعد مكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية، – مدير مساعد مكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية، – الأمين العام، – مدير المكتبة، – رئيس القسم. الفصل الأول المديرون المساعدون المادة 3 : يساعد المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل، كل من : – رئيس مصلحة التعليم والتربصات والتقييم، – رئيس مصلحة التكوين المتواصل أو الأولي، – رئيس مصلحة الشهادات. ويكلف بما يأتي : – متابعة وتقييم سير التعليم والتربصات، – السهر على انسجام عروض التكوين المقدمة من قبل الأقسام مع مخطط تنمية المدرسة، – السهر على احترام التنظيم الساري المفعول في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وتوجيه وإعادة توجيه الطلبة، – السهر على احترام التنظيم الساري المفعول والإجراء في مجال تسليم الشهادات، – متابعة سير التكوين في القسم التحضيري، – التنسيق مع اللجان البيداغوجية للمدرسة أو مع اللجان الوطنية، – ضمان مسك البطاقية الاسمية للطلبة وتحيينها، – ضمان التكوين الأولي لطلبة المدارس العليا للأساتذة، – ترقية نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة إطارات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بالعلاقة مع مجال أو مجالات تخصص المدرسة. المادة 4 : يساعد المدير المساعد المكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية، كل من : – رئيس مصلحة التكوين في الطور الثالث، – رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمين نتائجه،
30 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 13 18 مارس سنة 2018 م – رئيس مصلحة الابتكار وترقية المقاولاتية. ويكلف بما يأتي : – تنظيم ومتابعة سير التكوين في الدكتوراه، والسهر على تطبيق التنظيم المعمول به في هذا المجال، – المساهمة في ترقية سياسة البحث للمدرسة وتنشيطها، – متابعة نشاطات البحث في مخابر ووحدات البحث في الأقسام، – القيام بكل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث، – جمع ونشر المعلومات الخاصة بأنشطة البحث التي تقوم بها المدرسة، – ضمان متابعة برامج تكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الأساتذة، والسهر على انسجامها، – ضمان متابعة سير المجلس العلمي للمدرسة، وتنسيق نشاط اللجان العلمية للقسم، – المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى في مجال التعليم والبحث، – الاستجابة لحاجيات المؤسسات والهيئات الوطنية في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – تشجيع تطوير الابتكار والمقاولاتية. المادة 5 : يساعد المدير المساعد المكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية، كل من : – رئيس مصلحة الإعلام والاتصال، – رئيس مصلحة اليقظة، الإحصاء والاستشراف، – رئيس مصلحة العلاقات الخارجية. ويكلف بما يأتي : – تصميم وإنجاز دعائم الاتصال (نشرات المدرسة والمواقع الإلكترونية…)، – ضمان إدماج الهياكل القاعدية والشبكات المعلوماتية وترقية الرقمنة، – وضع آليات وإجراءات تسمح بجمع المعلومة داخل المدرسة ومعالجتها ونشرها، – نشر كل معلومة تتعلق بالمدرسة بوسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، – ضمان توفير الخدمات عبر الإنترنت لفائدة الطالب، – مسك البطاقية الإحصائية للمدرسة، – وضع تحت تصرف الطلبة كل معلومة من شأنها مساعدتهم على اختيار توجيههم، – المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى، – تشجيع مرافقة الطلبة في مسارهم المهني، – ترقية علاقات المدرسة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي، والمبادرة ببرامج الشراكة، – ضمان متابعة وتنظيم التظاهرات العلمية ( الندوات والملتقيات إلخ….). الفصل الثاني الأمين العام المادة 6 : يساعد الأمين العام الذي يلحق به مكتب الأمن الداخلي، كل من : – نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية، – نائب مدير المالية والوسائل. ويكلف بما يأتي : – السهر على متابعة تسيير المسار المهني لمستخدمي المدرسة، – السهر على السير الحسن للمصالح التقنية، – ضمان متابعة تمويل أنشطة البحث لوحدات ومخابر البحث، – اقتراح برامج الأنشطة الثقافية والرياضية وترقيتها، – ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل واقتناء التجهيزات، – ضمان متابعة مخطط الأمن الداخلي للمدرسة، – السهر على تزويد هياكل المدرسة ومصالحها التقنية بوسائل السير، وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، – السهر على مسك سجلات الجرد، – تحضير مشروع ميزانية المدرسة ومتابعة تنفيذها، – متابعة القضايا محل النزاع أمام الجهات القضائية. المادة 7 : يساعد نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية، كل من : – رئيس مصلحة المستخدمين الأساتذة، – رئيس مصلحة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح، – رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية، – رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات.
30 جمادى الثانية عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 ويكلف بما يأتي : – ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين، – وضع حيز التنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للمستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح، – ضمان تسيير تعداد المستخدمين، والسهر على توزيعهم المنسجم بين الأقسام، – إعداد و وضع حيّز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، – وضع حيّز التنفيذ برامج النشاطات الثقافية والرياضية، – متابعة الملفات القانونية والمنازعات. المادة 8 : يساعد نائب مدير المالية والوسائل، كل من : – رئيس مصلحة الميزانية وتمويل نشاطات البحث، – رئيس مصلحة الصفقات والتجهيزات، – رئيس مصلحة الوسائل والجرد والأرشيف، – رئيس مصلحة النظافة وصيانة الممتلكات. ويكلف بما يأتي : – جمع العناصر الضرورية لتحضير المشروع التمهيدي للميزانية، – ضمان تنفيذ الميزانية ومسك محاسبة المدرسة، – متابعة تمويل أنشطة البحث لمخابر ووحدات البحث، – المسك اليومي لسجلات الجرد، – ضمان نظافة وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، – ضمان تنفيذ برامج تجهيز المدرسة. المادة 9 : عندما تشتمل المدرسة على هياكل للخدمات الجامعية، يساعد الأمين العام رئيس مصلحة الخدمات الجامعية، ويتكفل بما يأتي : – ضمان شروط الإيواء والإطعام ونقل الطلبة، – ضمان سير مصلحة المنح. تضم مصلحة الخدمات الجامعية الفرعين الآتيين : – فرع الإيواء والإطعام والنقل، – فرع المنح. 18 مارس سنة 2018 م المادة 10 : المصالح التقنية للمدرسة العليا هي : – مركز الطبع والسمعي البصري، – مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد، – البهو التكنولوجي للمدارس التي تضمن التعليم في ميادين العلوم والتكنولوجيا وعلوم الطبيعة والحياة، وعلوم المادة والرياضيات والإعلام الآلي، – مزرعة الإنتاج والمحطات التجريبية بالنسبة للمدارس التي تضمن التعليم في ميدان علوم الطبيعة والحياة. المادة 11 : يكلف مركز الطبع والسمعي البصري، بما يأتي : – طبع كل وثيقة إعلامية حول المدرسة، – طبع كل وثيقة ذات استعمال بيداغوجي تعليمي وعلمي، – الدعم التقني لتسجيل كل الدعائم السمعية البصرية ذات الاستعمال البيداغوجي والتعليمي. ويشمل الفرعين الآتيين : – فرع الطبع، – فرع السمعي البصري. المادة 12 : يكلف مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد، بما يأتي : – استغلال الشبكات وإدارتها وتسييرها، – استغلال وتطوير تطبيقات الإعلام الآلي في مجال التسيير البيداغوجي، – متابعة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتعليم المتلفز والتعليم عن بعد، – الدعم التقني في إعداد وإنتاج الدروس عبر الإنترنت، – تكوين وتأطير المساهمين، في التعليم عن بعد. ويشمل الفروع الآتية : – فرع الأنظمة، – فرع الشبكات، – فرع التعليم المتلفز والتعليم عن بعد. الفصل الثالث مدير المكتبة المادة 13 : يساعد مدير الكتبة كل من :
30 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 18 مارس سنة 2018 م – رئيس مصلحة الاقتناء والمعالجة، – رئيس مصلحة البحوث البيبليوغرافية، – رئيس مصلحة الاستقبال والتوجيه. ويكلف بما يأتي : – اقتراح برامج اقتناء المؤلفات والتوثيق الجامعي، – تسيير التوثيق في ميدان اختصاص المدرسة، – مسك بطاقية الرسائل والمذكرات للطور الثاني والثالث، – تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق الملائمة للمعالجة والترتيب، والمسك اليومي لجردها، – وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة والأساتذة، ومساعدتهم في بحوثهم البيبليوغرافية. الفصل الرابع رئيس القسم المادة 14 : يساعد رئيس القسم، حسب الحالة، كل من : – رئيس مصلحة التكوين في القسم التحضيري أو الطور الثاني، – رئيس مصلحة التكوين في الطور الثالث ونشاطات البحث العلمي، وعند الاقتضاء، مديرو المخابر و/ أو وحدات البحث. ويكلف بما يأتي : – السهر على السير البيداغوجي والإداري الحسن للقسم، – وضع تحت تصرف الأساتذة والطلبة، الوسائل التعليمية الضرورية للتكوين، – تخطيط وتنسيق نشاطات القسم، لاسيما بعقد اجتماعات بيداغوجية منتظمة، – ضمان المتابعة والتقييم البيداغوجي للتعليم، – السهر على مواظبة الطلبة والسير الحسن للتعليم. الفصل الخامس المصالح التقنية الخاصة ببعض المدارس العليا المادة 15 : يكلف البهو التكنولوجي للمدارس التي تضمن التعليم في ميادين العلوم والتكنولوجيا وعلوم الطبيعة والحياة وعلوم المادة والرياضيات والإعلام الآلي، بما يأتي : – الدعم التقني للأقسام في تنظيم وسير الأعمال الموجهة و/أو الأعمال التطبيقية، – تسيير وصيانة التجهيزات الضرورية لسير الأعمال التطبيقية و/أو الموجهة. المادة 16 : تكلف مزرعة الإنتاج والمحطات التجريبية للمدارس التي تضمن التعليم في ميدان علوم الطبيعة والحياة، بما يأتي : – الدعم التقني للأقسام في تنظيم وسير الأعمال التطبيقية، – القيام، في إطار التنظيم المعمول به، بكل أعمال الدراسة والبحث في ميدان علوم البيطرة والعلوم الفلاحية، – تنظيم مؤتمرات وندوات وأيام دراسية وتظاهرات أخرى تقنية وعلمية من أجل ترقية نشاطات العلاج والبحث في علوم البيطرة والعلوم الفلاحية، – تسيير وصيانة التجهيزات الضرورية لسير الأعمال التطبيقية، – ضمان وضع ومتابعة الإنتاج وكذا المحصول وتخزين وبيع المنتوج، – ضمان صيانة ومحافظة وتجديد المساحات الخضراء. وتشمل الفروع الآتية : – فرع مزرعة الإنتاج، – فرع المحطات التجريبية، – فرع المساحات الخضراء. المادة 17 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1428 الموافق 17 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة خارج الجامعة وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة .2018 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرحمان راوية طاهر حجار عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
30 جمادى الثانية عام 1439 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1438 الموافق 27 يونيو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر”.
بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1438 الموافق 27 يونيو سنة 2017، يعدّل القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015، الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر”، المعدل، كما يأتي : ………………………………………………………………………….–” – زين الدين بلعطار، ممثل الوزيرة المكلفة بالبريد، رئيسا، – ……………………..(الباقي بدون تغيير)…………………..”. وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 31 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للأشخاص المعوقين.
بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 31 ديسمبر سنة 2017، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 06-145 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص المعوقين وكيفيات سيره وصلاحياته، في المجلس الوطني للأشخاص المعوقين : بعنوان ممثلي الوزارات : – محفوظ زغاش، ممثل وزير الدفاع الوطني، – كمال طبيب، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – سليمان قدور، ممثل وزير العدل، – حفيظة زواش، ممثلة وزير المالية، – دليلة خداش، ممثلة وزير المجاهدين، – فرحات جحا، ممثل وزير الأشغال العمومية والنقل، 18 مارس سنة 2018 م – نوال بن قافور، ممثلة وزير التربية الوطنية، – كريمة أم الخير شناف، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – عمر والي، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – تستاني طيان، ممثلة وزير الثقافة، – صبرينة عثماني، ممثلة وزير الاتصال، – عائشة خلوط، ممثلة وزير السياحة والصناعة التقليدية، – شيراز الخنساء شرشالي، ممثلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – صبرينة بومزبر، ممثلة وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – نسيمة بلحداد، ممثلة وزير التكوين والتعليم المهنيين، – ليلى شويكرات، ممثلة وزير السكن والعمران والمدينة، – أمحمد مصطفاي، ممثل وزير الصناعة والمناجم، – فوزية رمضاني، ممثلة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – جمال بن سيد، ممثل وزير الشباب والرياضة. بعنوان المؤسسات والهيئات الوطنية : – مراد ملياني، ممثل المدير العام لأمن الوطني، – فيصل واقنوني، المدير العام للديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية ولواحقها للأشخاص المعوقين، – حسان تيجاني هدام، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، – جميلة وانوقي، ممثلة المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، – مريم آيت علي، ممثلة المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، – أحلام حطالي، ممثلة المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، – عبد العالي بن حمو، مدير المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين لمؤسسات المعوقين، – أحمد نجار، مدير المركز الوطني للتكوين المهني للأشخاص المعوقين جسديا.
30 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 17 18 مارس سنة 2018 م بعنوان ممثلي الجمعيات الوطنية للأشخاص المعوقين : – عتيقة المعمري، ممثلة عن الفيدرالية الجزائرية لأشخاص ذوي الإعاقة، – يونس عيطر، ممثل عن الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء الأطفال المتخلفين، – محمد حشفة، ممثل عن الاتحادية الجزائرية لرياضة المعاقين، – محمد علال، ممثل عن الفيدرالية الوطنية للصم الجزائريين، – بوعلام أكمون، ممثل عن جمعية التعاون الشعبي العائلي لمصلحة المعاقين ذهنيا، – علجية دباري، ممثلة عن جمعية ”التحدي” للمعاقين، – باية نوري أشيد، ممثلة عن جمعية الأطفال المصابين بالتوحد، – ليلى والي، ممثلة عن الجمعية الوطنية لاضطراب التوحد بالجزائر، – محمود خلو، ممثل عن جمعية المنتدى الجزائري لذوي الإعاقة، – محمد نبيل رزاق، ممثل عن الاتحاد الوطني للمعوقين الجزائريين. بعنوان ممثلي أولياء الأطفال والمراهقين المعوقين : – نورية سفير، ممثلة عن الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، – حمزة شريح، ممثل عن الاتحادية الجزائرية لرياضة المعاقين، – محمد صحرواي، ممثل عن الفيدرالية الوطنية للصم الجزائريين، – سالم مبتوش، ممثل عن جمعية التعاون الشعبي والعائلي لمصلحة المعاقين ذهنيا، – صفية بوريوة، ممثلة عن جمعية الأطفال المصابين بالتوحد، – رشيدة عتوت، ممثلة عن الجمعية الوطنية لاضطراب التوحد بالجزائر، – دريفل دوادي، ممثل عن جمعية المنتدى الجزائري لذوي الإعاقة، – سمير صخري، ممثل عن الاتحاد الوطني للمعوقين الجزائريين، – منال قميدة، ممثلة عن جمعية “النور” للتوحد، – محمد جعفري، ممثل عن الجمعية الولائية لإدماج المصابين بالتريزوميا “ابتسامة .”21 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يحدد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-388 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، الموقّعة بريو دي جانيرو يوم 14 مايو سنة 1966، المعدّلة ببروتوكول باريس المعتمد يوم 10 يوليو سنة 1984، وبروتوكول مدريد المعتمد يوم 5 يونيو سنة 1992، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-01 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها، لا سيما المادة 47 (المطة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، المعدل والمتمم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 47 (المطة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني.
30 جمادى الثانية عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 المادة 2 : تحدد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني من أول يناير إلى 31 مارس من كل سنة. المادة 3 : يمنع صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني خلال الفترة المحددة في المادة 2 أعلاه، من أجل الراحة البيولوجية وكذا إعادة تشكيل المنطقة. المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، المعدل والمتمم. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي وزارة التجارة قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة 2017، يجعل منهج معايرة الكلورور في الماء بنترات الفضة مع الكرومات عن طريق تقنية تيتريمترية “موهر”، إجباريا.
إنّ وزير التجارة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-125 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بنوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، 18 مارس سنة 2018 م – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 الذي يحدد نسب العناصر التي تحتويها المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وكذا شروط معالجتها أو الإضافات المسموح بها، المعدل والمتمم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج معايرة الكلورور في الماء بنترات الفضة مع الكرومات عن طريق تقنية تيتريمتيرية “موهر”، إجباريا. المادة 2 : من أجل معايرة الكلورور في الماء بنترات الفضة مع الكرومات عن طريق تقنية تيتريمترية “موهر”، فإنّ مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش وتلك المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة .2017 محمد بن مرادي
الملحق منهج معايرة الكلورور في الماء بنترات الفضة مع الكرومات عن طريق تقنية تيتريمترية “موهر”. .1 مجال التطبيق : يحدد هذا المنهج تقنية تيتريمترية لمعايرة الكلورور الذائب في الماء باستعمال نترات الفضة مع الكرومات كمؤشر. يطبق هذا المنهج للمعايرة المباشرة للكلورور بتراكيز تتراوح بين 5 ملغ/ل و 150 ملغ/ل، وكذا حتى 400 ملغ/ل إذا استعملنا سحاحة ذات سعة أكبر، أو بتخفيف العيّنة. ملاحظة : لا يطبق هذا المنهج على مياه ملوثة بكثرة ذات نسبة ضعيفة من الكلورور، بسبب تداخلات عديدة.
30 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 19 18 مارس سنة 2018 م .2 تداخلات : لا تتداخل التراكيز المعتادة للمكونات المشتركة للمياه الجوفية والمياه السطحية ومياه الشرب في المعايرة. المواد التي تتداخل في هذا المنهج هي كالآتي : – مواد مشكّلة لتركيبات غير قابلة للذوبان في الفضة (tnegra)، مثل البرومور )bromure( واليودور )iodure( والسولفور )sulfure( والسيانور ( )cyanure وهيكزاسيانوفيرات ( )II II( )hexacyanoferrate وهيكزاسيانوفيرات ( )III ( III .)hexacyanoferrate إذا لزم الأمر، تعاير أيونات اليودور والبرومور كلّ على حدة، وبالتالي تصحح نتيجة معايرة الكلورور، – تشكل التركيبات مركبات مع أيونات الفضة، مثل أيونات الأمونيوم والتيوسولفات، – تركيبات تنقص من أيونات الكرومات بما فيها أيونات السولفيت وأيونات الحديد .)II( تؤدي التداخلات المذكورة أعلاه، إلى قيم من كلورور مرتفعة. يمكن لمحاليل عكرة أو جد عكرة أن تعتم تحول اللون، مثلا، أكسيدات الحديد المميهة hydratés( fer de .)oxydes
جدول - التداخلات عنصر التركيبة الكمية المسببة للتداخل ملغ/ل
- Br 3
- I 5
- 2 S 0,8
- CN 1
- 4 )CN(6 Fe 2
- 3 Fe)CN(6 2
- NH 100
- 2 O3 S2 200
- 2 SO3 70
- SCN 3
- 2 CrO4 1000
- 3 PO4 25 يلخص هذا الجدول تراكيز التركيبات المتداخلة، بالميليغرام في اللتر، التي تعطي ارتفاعا في النتيجة بحوالي 2%، بوجود 70 ملغ/ل من الكلورور. .3 المبدأ : تفاعل أيونات الكلورور مع أيونات الفضة لتشكيل كلورور الفضة غير القابلة للذوبان والذي تترسب كميا، إضافة إيونات الفضة وتشكل كرومات الفضة أسمر محمر مع أيونات الكرومات التي تمت إضافتها كمؤشر. يستعمل هذا التفاعل لتبيين التحول. أثناء المعايرة، يضبط العامل الهيدروجيني ( )pH بين 5 و 9,5 للسماح بحدوث الترسب. .4 الكواشف : تستعمل فقط الكواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها و ماء مقطر أو ماء ذو نقاوة مكافئة. 1.4 نترات الفضة : محلول معاير، 3( )AgNO c ≈ 0,02 مول/ل. يذوّب في الماء 3,3974 غ من نترات الفضة 3( )AgNO مجففة مسبقا في 105 م، ويكمل إلى 1000 ملل داخل حوجلة مدرّجة. يعاير المحلول ب 10 ملل من المحلول المرجعي المعاير لكلورور الصوديوم (مخفف إلى 100 ملل)، كما هو موضح في (6.1)، لا يستلزم في بعض الأحيان ضبط العامل الهيدروجيني .)pH( ملاحظة : إذا احتفظ بالمحلول في الظلام داخل قارورة زجاجية سمراء تحتوي على غطاء من زجاج، يبقى مستقرا لعدة أشهر. 2.4 كرومات البوتاسيوم، محلول مؤشر في 100 غ/ل. تذوّب 10 غ من كرومات البوتاسيوم 4( 2CrO )K في الماء ويخفف إلى 100 ملل. 3.4 كلورور الصوديوم، محلول مرجعي معاير c)NaCl( = 0,02 مول/ل. يذوّب 1,1688 غ من كلورور الصوديوم )NaCl( مجفف مسبقا في 105 م، في الماء ويخفف إلى 1000 ملل في حوجلة مخروطية. 4.4 حمض النيتريك، محلول 3( )HNO c ≈ 0,1 مول/ل. يحفظ المحلول في قارورة زجاجية للحفاظ على استقراره.
30 جمادى الثانية عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 5.4 هيدروكسيد الصوديوم، محلول )NaOH( c ≈ 0,1 مول/ل 6.4 كاشف لتحسين قدرة المثبت. كربونات الكالسيوم )CaCO3( أو هيدروجينوكاربونات الصوديوم 3( )NaHCO على شكل مسحوق. ملاحظة : جميع تركيبات ومحاليل الفضة حساسة للضوء. تحدث أملاح الفضة بقع سمراء مؤقتة فوق الجلد. .5 التجهيزات : الأجهزة المتداولة في المخابر بما في ذلك : سحاحة ذات سعة 25 ملل. .6 طريقة العمل : 1.6 المعايرة : يدخل بواسطة ماصة 100 ملل من العيّنة، أو كمية جدّ قليلة مخففة إلى 100 ملل (حجم )Va داخل كبسولة من البورسلين الأبيض أو في حوجلة أو في بيشر مخروطي، موضوعة على قاع أبيض. إذا كان )pH( العيّنة غير محصور بين 5 و 9,5، يعدل إمّا باستعمال محلول حمض النيتريك ( )4.4 أو محلول هيدروكسيد الصوديوم (4.5)، حسب الحاجة ويسجل الحجم المتحصل عليه. إذا كان هناك أيونات الأمونيوم داخل العيّنة بتراكيز أكبر من 10 ملغ/ل، يعدّل ال )pH( بين 6,5 و .7 يعدّل )pH( على عيّنة نموذجية، ثم يقتطع جزء آخر وهذه المرة بدون قياس (Hp)، تضاف نفس كميات محاليل حمض/الهيدروكسيد. ملاحظة : إذا كان ال )pH( أقل من 5، ومن أجل تحسين قدرة المثبت، قد يكون من المفيد تعديل ال ( )pH بواسطة كوربونات الكالسيوم أو هيدروجينوكاربونات الصوديوم .)6.4( يجب أن تختار الكمية المضافة بطريقة تجعل راسب الكربونات يبقى في العيّنة بعد المعايرة. يضاف 1 ملل من مؤشر كرومات البوتاسيوم )2.4( ويعاير المحلول بإضافة قطرة بعد قطرة من محلول نترات الفضة حتى تأخذ العيّنة لونا أسمر محمرّ (حجم .)Vs يجب أن يختفي هذا اللون بعد إضافة قطرة من محلول كلورور الصوديوم .)3.4( يستعمل المحلول المعاير مع محلول كلورور الصوديوم كشاهد للمعايرة التالية. تعاد المعايرة مع أصغر عيّنة مقتطعة أو باستعمال سحاحة ذات سعة أكبر، إذا كان أكثر من 25 ملل قد تم استعماله. 18 مارس سنة 2018 م 2.6 تجربة على بياض يعاير محلول على بياض كما هو موضح في ( 6.1)، باستعمال 100 ملل من الماء بدلا من العيّنة المأخوذة للتجربة. يجب أن لا تتجاوز نتيجة التجربة على بياض 0,2 ملل من نترات الفضة .)1.4( في حالة العكس، يتحقق من نقاوة الماء. .7 التعبير عن النتائج يعبّر عن تركيز الكلورور، ciρ بالميليغرام في اللتر، تعطى بالمعادلة الآتية : c.ƒ Vb(. - )Vs = ciρ
Va حيث : ciρ هو تركيز الكلورور بالميليغرام في اللتر، Va هو حجم العيّنة بالميليلتر المأخوذة للتجربة 100( ملل كحد أقصى، يجب أخذ التخفيفات بعين الإعتبار)، Vb هو حجم محلول نيترات الفضة ( )1.4 بالميليلتر المستعمل لمعايرة التجربة على بياض، Vs هو حجم محلول نيترات الفضة ( )1.4 بالميليلتر المستعمل لمعايرة العيّنة، C هو التركيز الحقيقي لمحلول نترات الفضة معبرا عنه بالمول من 3 AgNO في اللتر، ƒ هو معامل التحول : ƒ = 35453 ملغ/مول. تعطى النتيجة بتقريب 1 ملغ/ل، فقط مع 3 أعداد بعد الفاصلة. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1439 الموافق 18 يناير سنة 2018، يحدد تصنيف المعهد الوطني للفندقة والسياحة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه،
30 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 21 18 مارس سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–210 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة، التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–211 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي يحوّل المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية ومركز الفندقة والسياحة إلى معهدين وطنيين للفندقة والسياحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق أول سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد التنظيم الإداري الداخلي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد الوطني للفندقة والسياحة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف المعهد الوطني للفندقة والسياحة في الصنف “ب”، القسم .2 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني للفندقة والسياحة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية مدير ب 2 م 502 المعهد الوطني مدير للفندقة فرعي ب 2 م – 1 181 والسياحة للدراسات – مرسوم – أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، على الأقل، – أستاذ التعليم الثانوي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار من – أستاذ متخصص في التكوين والتعليم الوزير المهنيين من الرتبة الأولى أو الثانية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية مدير فرعي ب 2 م – 1 181 للإدارة والوسائل المعهد الوطني رئيس ب 2 م – 1 181 للفندقة ملحقة والسياحة (تابع) رئيس مصلحة على مستوى ب 2 م – 2 108 المديرية الفرعية للدراسات 30 جمادى الثانية عام 1439 ه / العدد 17 18 مارس سنة 2018 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين – متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، – متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية قرار من بهذه الصفة، الوزير – مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، على الأقل، – أستاذ التعليم الثانوي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، – أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى أو الثانية، يثبت قرار من أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الوزير الصفة، – متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، على الأقل، – أستاذ التعليم الثانوي، يثبت ثلاث (3) مقرر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، من – أستاذ متخصص في التكوين والتعليم مدير المهنيين من الرتبة الأولى أو الثانية، يثبت المعهد ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
30 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 23 18 مارس سنة 2018 م التصنيف المؤسسة المناصب طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العمومية العليا المستوى الزيادة التعيين الصنف القسم السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة على المعهد مستوى ب 2 م – 2 108 الوطني المديرية للفندقة الفرعية والسياحة للإدارة (تابع) والوسائل – متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر موظف، من – متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، مدير يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية المعهد بهذه الصفة، – مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المؤسسة المنصب العالي المستوى الزيادة العمومية السلّمي الاستدلالية رئيس فرع التكوين والتربصات على 4 55 المعهد مستوى الملحقة الوطني للفندقة والسياحة رئيس فرع الوسائل 4 55 على مستوى الملحقة المادة 5 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي، رئيس مصلحة، المصنف في إطار أحكام المرسوم رقم 85–59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، من الزيادة الاستدلالية المحددة ب 55 نقطة الموافقة للمستوى 4 ابتداء من تاريخ أوّل يناير سنة 2008 إلى غاية تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 12–211 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادة 6 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. للمنصب العالي لرئيس فرع على مستوى الملحقة وشروط طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين – أستاذ التكوين المهني، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مقرر من مدير – ملحق رئيسي للإدارة، يثبت ثلاث (3) المعهد سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – ملحق الإدارة، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1439 الموافق 18 يناير سنة .2018 وزير المالية وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد الرحمان راوية حسن مرموري عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
30 جمادى الثانية عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 17 يناير سنة 2018، يتضمن إنشاء وحدة بحث في ميدان انتزاع وزرع الأعضاء، تلحق بالوكالة الوطنية لزرع الأعضاء.
إنّ وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 9 و 21 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-167 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الرأي بالموافقة الصادر عن اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الاجتماع المنعقد بتاريخ 11 يناير سنة 2017، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 18 مارس سنة 2018 م 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء وحدة بحث في ميدان انتزاع وزرع الأعضاء، تلحق بالوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وتحديد تنظيمها الداخلي وكيفيات سيرها، تدعى في صلب النص “وحدة البحث”. المادة 2 : يقع مقر وحدة البحث داخل المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في زرع الأعضاء والأنسجة بالبليدة. المادة 3 : في إطار المهام المحددة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، تكلف وحدة البحث بما يأتي : – القيام بالأبحاث في مجال تطوير تقنيات الكشف والتشخيص وانتزاع وزرع الأعضاء، – القيام بالأبحاث في مجال تطوير تقنيات حفظ ونقل الأعضاء المراد زرعها، – المساهمة في إعداد البرامج الوطنية في ميدان انتزاع وزرع الأعضاء، – المساهمة في إعداد المقاييس والإجراءات والبروتوكولات في ميدان انتزاع وزرع الأعضاء، – تطوير كل الأعمال والمناهج والأساليب والأدوات التي تهدف إلى ترقية تنظيم وتسيير فعال وشفاف في ميدان انتزاع وزرع الأعضاء، – المشاركة في الأبحاث المتعلقة بتطوير البرامج واستراتيجيات الاتصال ذات الصلة بانتزاع وزرع الأعضاء، وكذا باستعمال جسم الإنسان طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، – ترقية قواعد البيوأخلاقيات والممارسات الحسنة المتعلقة بانتزاع وزرع الأعضاء وحفظ ونقل الأعضاء المراد زرعها في إطار الأمن الصحي، – المساهمة في إعداد البرامج التكوينية المتعلقة بقواعد البيوأخلاقيات والممارسات الحسنة من أجل زرع الأعضاء وانتزاعها، – إجراء كل بحث آخر ذي صلة بميدان نشاطها. المادة 4 : تتشكل وحدة البحث من قسمي (2) بحث : – قسم البحث في ميدان انتزاع الأعضاء. – قسم البحث في البيوأخلاقيات في انتزاع وزرع الأعضاء. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 17 يناير سنة .2018 وزير الصحة والسكان وزير التعليم العالي وإصلاح المستشفيات والبحث العلمي مختار حسبلاوي طاهر حجار رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة