قرار

قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يعدّل القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1437 الموافق 22 غشت سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.