مرسوم رئاسي رقم 18-91 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 18 مارس سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعمائة وواحد وسبعون مليون دينار 471.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعمائة وواحد وسبعون مليون دينار 471.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 18 مارس سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية – تسديد النفقات................................................................ 20.000.000 مجموع القسم الرابع 20.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير الاعتمادات المخصصة (دج) 36-03 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين.................................................... 114.000.000 36-05 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني.......................... 230.000.000 36-07 إعانات لمعاهد التعليم المهني...................................................................... 107.000.000 مجموع القسم السادس 451.000.000 مجموع العنوان الثالث 471.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 471.000.000 مجموع الفرع الأول 471.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة................................................................ 471.000.000 قرارات، مقرررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 17-11
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 18-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.