قرار

قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 31 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للأشخاص المعوقين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.