قرار
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1438 الموافق 27 يونيو سنة 2017، يعدّل القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر”
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1438 الموافق 27 يونيو سنة 2017، يعدّل القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر”
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.