قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 45 22 جمادى الأولى عام 1426 ه 29 يونيو سنة 2005 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 05-234 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا لتجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب الجبائي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة الموقعة بمدريد في 7 أكتوبر سنة 2002.
مرسوم رئاسي رقم 05-235 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفدرالي السويسري حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع ببيرن في 30 نوفمبر سنة 2004. 15 مرسوم رئاسي رقم 05-236 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية البرتغالية ، الموقعة بالجزائر في 8 يناير سنة 2005. الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية
مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 25 المواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهورية.. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس الشؤون الخارجية (استدراك). يونيو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مدير
سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرّم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الشؤون الخارجية (استدراك). قرارات، مقررات، وزارة المالية
آراء مقررات مؤرخة في 19 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك ………… 25 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. .. 26 قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005، لأنبوب نقل غاز البترول السائل GPL أرزيو - سيدي بلعباس - وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 15 مايو سنة 2005 ، معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها بالحمامات بمدينة قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 15 مايو سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة جانبية تلمسان. 27 يتضمن إنشاء ملحقة للمركز الوطني لتجهيز تبسة، ولاية تبسة. 28 يتضمن إنشاء ملحقة للمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها بمدينة الجزائر، ولاية الجزائر ….. 28 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يحدد الأحكام الخاصة بتنفيذ ممارسة الأعمال الفنية على الممتلكات الثقافية العقارية المحمية.
وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 ، يحدّد محتوى ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات…
22 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 29 يونيو سنة 2005 م
اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 05-234 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا لتجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب الجبائي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة الموقعة بمدريد في 7 أكتوبر سنة 2002. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا لتجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب الجبائي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة بمدريد في 7 أكتوبر سنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يصدق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا لتجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب الجبائي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة بمدريد في 7 أكتوبر سنة 2002، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا لتجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب الجبائي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا،
- رغبة منهما في إبرام اتفاقية جبائية قصد تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب الجبائي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة قد اتفقتا على ما يلي : الفصل الأول مجال تطبيق الاتفاقية المادة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو بكليهما معا. المادة 2 الضرائب المعنية 1- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل والثروة التي تفرضها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو من قبل فروعها السياسية أو سلطاتها المحلية، بغض النظر عن طريقة تحصيلها. 2 - تعد ضرائب على الدخل والثروة كل الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو مجموع الثروة الإجمالية أو عناصر من الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح المحققة من نقل ملكية المنقولات والعقارات والضرائب على مجموعة الرواتب على فائض القيمة. 3 - الضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي على الخصوص:
أ) في الجزائر 1 - الضريبة على الدخل الإجمالي 2 - الضريبة على أرباح الشركات 3 - الرسم على النشاط المهني، 4 الدفع الجزافي، 5 - الضريبة على الأملاك 6 - الضريبة على العقارات 7 - الإتاوات والضرائب على محاصيل نشاطات التنقيب، والبحث، واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب. (المشار إليها فيما يلي “بالضريبة الجزائرية”). ب) في إسبانيا : 1- الضريبة على دخل الأفراد، 2 - الضريبة على الشركات 3 – ضريبة الدخل على غير المقيمين 4 - الضريبة على الثروة 5 - الضرائب المحلية على الدخل والثروة. (المشار إليها فيما يلي “بالضريبة الإسبانية”). 4 - تسري أحكام هذه الاتفاقية أيضا على الضرائب المماثلة أو المشابهة التي تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاقية إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها. وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما البعض بأية تغييرات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب الخاصة بهما. الفصل الثاني تعاريف المادة 3 تعاريف عامة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتض السياق غير ذلك : أ) يقصد بلفظ “ الجزائر” ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه من مناطق تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفقا للقانون الدولي و لتشريعها الوطني، ولاية قانونية أو حقوقها السيادية، بهدف التنقيب على الموارد الطبيعية، البيولوجية أو غيرالبيولوجية لقاع البحر وباطنه والمياه التي تعلوه واستغلالها. ب يقصد بلفظ “إسبانيا”، مملكة إسبانيا وبالمعنى الجغرافي إقليم مملكة إسبانيا، بما في ذلك المناطق المجاورة للمياه الإقليمية لمملكة إسبانيا 29 يونيو سنة 2005 م التي، وفقا للقانون الدولي وتطبيقا لتشريعها الداخلي، تمارس أو قد تمارس عليها في المستقبل مملكة إسبانيا ولاية قانونية أو حقوق السيادة على قاع البحر وباطنه أو المياه التي تعلوه وموارده الطبيعية، البيولوجية وغير البيولوجية. ج) يقصد بعبارتي “الدولة المتعاقدة” و”الدولة المتعاقدة الأخرى” الجزائر أو إسبانيا، وفقا لمتطلبات النص، د) يشمل لفظ “شخص “، الشخص الطبيعي أو الشركة أو أي هيئة أشخاص أخرى، ه) يعني لفظ “شركة” أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل كشخص اعتباري لأغراض الضريبة و) يقصد بعبارة “مؤسسة” القيام بأي أعمال، ز) يقصد بعبارتي “مؤسسة الدولة المتعاقدة” و”مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى مؤسسة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة ، ومؤسسة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، ح) تعني عبارة “النقل الدولي”، أية عملية نقل بواسطة سفينة أو طائرة تقوم بها مؤسسة يكون مقرها الإداري في دولة متعاقدة ، باستثناء الحالة التي يتم فيها استعمال السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن متواجدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ط) تعني عبارة “السلطة المختصة”: 1 - بالنسبة للجزائر ، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض 2 - بالنسبة لإسبانيا، وزير المالية أو ممثله المفوض ي يعني لفظ “مواطن”:
- كل شخص طبيعي حامل لجنسية دولة متعاقدة، – كل شخص معنوي شريك أو جمعية، تستمد صفتها هذه من القوانين المطبقة في إحدى الدولتين المتعاقدتين. ك ) يشمل لفظ “ أعمال “ أداء المهن الحرة وكل الأنشطة الأخرى ذات طابع مستقل. 2 - فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة، في أي وقت، فإن أي لفظ غير معرف فيها، ما لم يقتض السياق غير ذلك، يكون له المعنى الوارد في قانون الدولة المتعاقدة الخاص بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية . وأي معنى وارد في قوانين الضرائب الخاصة بهذه الدولة الأخرى لهذا اللفظ.
22 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 5 29 يونيو سنة 2005 م المادة 4 المقيم 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة “مقيم بدولة متعاقدة “ كل شخص يخضع ، وفقا لقوانين تلك الدولة، للضريبة المطبقة فيها بسبب مسكنه أو مكان إقامته أو المقر الرئيسي لإدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة كما تشمل أيضا هذه الدولة وأي فرع سياسي أو سلطة محلية لها. 2 - عندما يكون شخص طبيعي مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين، تبعا لأحكام الفقرة الأولى، يتم تحديد وضعيته على النحو التالي: أ) يعتبر مقيما بالدولة التي يتوفر لها سكن دائم، أما إذا توفر له مسكن دائم بكلتا الدولتين، يعتبر مقيما فقط بالدولة التي تربطه معها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية (مركز المصالح الحيوية)، ب) إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد بها مركز مصالحها الحيوية، أو إذا لم يتوفر لديه سكن دائم بكلتا الدولتين، يعتبر مقيما فقط بالدولة التي يقطن بها، بصفة اعتيادية، ج) إذا كان هذا الشخص يقطن بصفة اعتيادية في كلتا الدولتين أو لا يقطن فيهما يعتبر مقيما فقط، بالدولة التي يكون مواطنا لها، د) إذا كان مواطنا لكلتا الدولتين أو لم يكن مواطنا لأي منهما، تقوم السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين بتسوية هذه المسألة باتفاق مشترك. 3 – عندما يكون شخص آخر غير الشخص الطبيعي مقيما في الدولتين المتعاقدتين وفقا لأحكام الفقرة 1، فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية. المادة 5 المؤسسة المستقرة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة “مؤسسة مستقرة” مكان العمل الثابت الذي تمارس من خلاله أية مؤسسة نشاطها بشكل كلي أو جزئي. 2 – تتضمن عبارة “ مؤسسة مستقرة” بصورة خاصة : أ) مقر الإدارة، ب الفرع ج) المكتب، بما في ذلك تلك التي يمارس فيها المهن الحرة د المصنع، ه) الورشة، و و) المنجم أو بئر النفط أو الغاز أو المقلع أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية. 3- لا يعتبر موقع البناء أو المبنى أو مشروع المنشأة “مؤسسة مستقرة” إلا إذا زادت مدتها عن ستة (6) أشهر . 4 - بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، يفهم من عبارة “مؤسسة مستقرة” أنها لا تشمل مايلي: أ) استخدام المرافق فقط بهدف تخزين، عرض أو تسليم البضائع أو السلع التابعة للمؤسسة، ب الاحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع التابعة للمؤسسة فقط، بهدف التخزين أو العرض التسليم ج الاحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع التابعة للمؤسسة فقط بهدف المعالجة من قبل مؤسسة أخرى، د الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف شراء البضائع أو السلع أو بهدف جمع المعلومات للمؤسسة، ه) الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف القيام بأي نشاطات تحضيرية أو إضافية أخرى للمؤسسة، و) الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط من أجل التوفيق بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه)، شريطة أن يكون النشاط الإجمالي لمكان العمل الثابت الناتج عن هذا التوافق ذا طابع تحضيري أو إضافي. 5 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1) و (2) عندما يتصرف شخص – غير العون الذي يتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (6) - باسم مؤسسة، ويمارس بشكل اعتيادي في الدولة المتعاقدة، سلطة إبرام عقود باسم المؤسسة، فيعتبر أن لتلك المؤسسة مقرا دائما في تلك الدولة فيما يخص أي نشاطات يقوم بها ذلك الشخص لصالح المؤسسة، ما لم تكن نشاطات ذلك الشخص تقتصر على تلك المذكورة في الفقرة (4) ، والتي إذا ما تم القيام بها عبر مكان عمل ثابت، لن تجعل من هذا الأخير، مؤسسة مستقرة وفقا لأحكام تلك الفقرة. 6- لا يعتبر أن لمؤسسة ما مقر دائم في دولة متعاقدة، فقط لمجرد كونها تمارس عملا في هذه الدولة، من خلال وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر يتمتع بوضع مستقل، شريطة أن يمارس هؤلاء الأشخاص أعمالهم بصفة عادية.
7 - إن إقامة شركة بدولة متعاقدة، تراقب أو يتم مراقبتها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس نشاطا فيها (سواء من خلال مؤسسة مستقرة أو غيرها)، لا يكفي في حد ذاته أن يجعل من إحداهما مؤسسة دائمة للشركة الأخرى. الفصل الثالث إخضاع الدخل للضريبة المادة 6 مداخيل العقارات 1 – يمكن أن يخضع دخل مقيم بدولة متعاقدة الناتج عن الأملاك العقارية (بما في ذلك الدخل من المستثمرات الزراعية أو الغابية للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها هذه الأملاك. 2 - تدل عبارة “الأملاك العقارية” على المعني الذي يخوله إياها تشريع الدولة المتعاقدة التي توجد بها الأملاك المعنية، وفي كل الأحوال تشمل العبارة، الأملاك الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والمواشي ميتة أو حية، والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون العام، المتعلق بالملكية العقارية، وحق الانتفاع بالأملاك العقارية والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة المتعلقة باستغلال أو امتياز أو الحق في استغلال المناجم المعدنية والمنابع وغيرها من الموارد الطبيعية، ولا تعتبر السفن والطائرات أملاكا عقارية. 3 - تطبق أحكام الفقرة (1) على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر أو الإيجار أو على كل شكل آخر من استغلال الأملاك العقارية. 4 - تطبق أحكام الفقرتين (1) و (3)، أيضا، على المداخيل الناتجة عن الأملاك العقارية لمؤسسة. المادة 7 أرباح المؤسسات 1 - إن أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، لاتكون خاضعة للضريبة إلا في هذه الدولة المتعاقدة، ما لم تكن المؤسسة تمارس نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال مؤسسة مستقرة واقعة فيها. فإذا كانت المؤسسة تمارس نشاطا كما ذكر، فإن أرباح المؤسسة يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لكن فقط بمقدار ما ينسب منها إلى تلك المؤسسة المستقرة. 29 يونيو سنة 2005 م 2 - مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما تمارس مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة واقعة فيها، تنسب إلى الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة في كل دولة متعاقدة الأرباح التي كان في إمكانها تحقيقها لو كانت مؤسسة متميزة ومنفصلة تمارس نفس النشاطات المنتظرة، في ظل شروط مماثلة، و تتعامل باستقلال تام مع المؤسسة التابعة للمؤسسة المستقرة . 3 - عند تحديد أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي صرفت لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة، بما فيها نفقات الإدارة ومصاريفها العامة التي تترتب على هذا النحو، سواء في الدولة التي توجد بها هذه المؤسسة المستقرة أو في أي مكان آخر. 4 - لا تنسب أية أرباح لمؤسسة مستقرة لمجرد شرائها لبضائع أو سلع لحساب المؤسسة. 5 - لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح المنسوبة إلى المؤسسة المستقرة سنويا حسب نفس الطريقة، إلا إذا كان هناك سبب مقبول وكاف للعمل بعكس ذلك. 6 - إذا كانت الأرباح تشتمل على عناصر من الدخل، تم تناولها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة. المادة 8 النقل البحري والجوي 1 - إن الأرباح الناتجة عن استعمال السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي لا تكون خاضعة للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. 2 - في حالة وجود مقر الإدارة الفعلية لمؤسسة النقل البحري على ظهر سفينة فيعتبر هذا المقر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء تسجيل السفينة، وإذا لم يوجد هذا الميناء فيعتبر المقر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مستغل السفينة. 3 - تطبق أحكام الفقرة (1) كذلك، على الأرباح الناتجة عن المساهمة في تجمع تجاري أو أعمال مشتركة أو وكالة أعمال دولية.
22 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 7 29 يونيو سنة 2005 م المادة 9 المؤسسات المشتركة 1 - عندما : أ) تساهم مؤسسة دولة متعاقدة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة أو مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب) يساهم نفس الأشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، وفي أي من الحالتين توضع أو تفرض شروط بين المؤسستين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي قد توضع بين مؤسستين مستقلتين، ومن ثم فإن أية أرباح كانت ستستحق لإحدى المؤسستين بفضل هذه الشروط ولكنها لم تتحقق بسببها فبالإمكان ضمها إلى أرباح تلك المؤسسة وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك. 2 - إذا كانت أرباح مؤسسة إحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريبة في تلك الدولة تتضمن أرباحا داخلة ضمن مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وتخضع تبعا لذلك للضريبة في تلك الدولة الأخرى، وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح تلك المؤسسة تعتبر أرباحا تحققت للمؤسسة التابعة للدولة المذكورة أولا وإذا وافقت هذه الأخيرة على أن الظروف القائمة بين هاتين المؤسستين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مؤسستين مستقلتين، ففي هذه الحالة تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى بإجراء التعديل المناسب للمبلغ الإجمالي للضريبة التي استحقت فيها على تلك الأرباح وعند إجراء هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية وتتشاور السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين فيما بينها في هذا الشأن. المادة 10 أرباح الأسهم 1 - تخضع أرباح الأسهم المدفوعة من طرف شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - تخضع أرباح الأسهم هذه أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح وطبقا لتشريع تلك الدولة، غير أنه إذا كان المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة ينبغي ألا تتجاوز : أ) 5% من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم، إذا كان المستفيد الفعلي شركة تملك بشكل مباشر أو غير مباشر على الأقل %10% من رأسمال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم، ب) 15% من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم، في جميع الحالات الأخرى. تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق مشترك بوضع كيفيات تطبيق هذه التحديدات . لا تخص أحكام هذه الفقرة الضريبة المفروضة على الشركة بالنسبة للأرباح التي دفعت من أصلها أرباح الأسهم. 3 - يقصد بعبارة “أرباح الأسهم” حسب مفهوم هذه المادة الدخل المحصل من الأسهم أو أسهم التمتع أو حقوق التمتع الأخرى أو أسهم التعدين أو حصص التأسيس أو أية حقوق أخرى لا تعد من بين الديون المستحقة المشاركة في الأرباح إلى جانب الدخل الناجم عن حقوق المساهمة الأخرى التي تخضع لنفس النظام الضريبي المطبق على دخل الأسهم طبقا لتشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة لأرباح الأسهم. 4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2)، إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم، بحكم كونه مقيما بدولة متعاقدة، يمارس نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم، بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها وكانت السندات التي تدفع بشأنها أرباح الأسهم مرتبطة بصورة فعلية بتلك المؤسسة المستقرة، وفي مثل هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادة (7). 5 - إذا كانت شركة مقيمة بدولة متعاقدة تحقق أرباحا أو دخلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لهذه الدولة الأخرى، أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من طرف هذه الشركة، إلا في الحالة التي يتم فيها دفع مثل هذه الأرباح الموزعة لمقيم بتلك الدولة الأخرى، أو في حالة ارتباط السندات التي تدفع بشأنها أرباح الأسهم مرتبطة، بصورة فعالة بمؤسسة مستقرة موجودة في تلك الدولة الأخرى. كما لا يجوز لها أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة لضريبة الأرباح غير الموزعة، حتى لو كانت حصص أرباح الأسهم المدفوعة، أو الأرباح غير الموزعة، تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو المداخيل المحققة في تلك الدولة الأخرى.
المادة 11 الفوائد 1 - تخضع الفوائد المحققة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - وغير أن هذه الفوائد تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تحققت فيها، ووفقا لتشريع تلك الدولة، لكن إذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة التي تفرض على هذا الأساس، يجب أن لا تتجاوز نسبة 5% من إجمالي مبلغ الفوائد. تقوم السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين باتفاق مشترك بوضع كيفيات تطبيق هذا التحديد. 3- بغض النظر عن أحكام الفقرة (2)، فإن الفوائد المحققة في إحدى الدولتين المتعاقدتين و المدفوعة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في الدولة الأخرى فقط إذا كان المستلم هو المالك المستفيد من الفوائد، و أ) كان الدافع لهذه الفوائد هي حكومة الدولة الأولى أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى جماعاتها المحلية، أو ب كانت الفوائد مدفوعة لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، قسم سياسي أو إحدى جماعاتها المحلية أو لمؤسسات أو هيئات (بما في ذلك المؤسسات المالية ( تابعة كليا لهذه الدولة المتعاقدة أو القسم السياسي أو السلطة أو البنك المركزي لهذه الدولة الأخرى، أو ج) كانت الفوائد المدفوعة مرتبطة ببيع على الحساب لبضاعة أو لتجهيز إلى مؤسسة في الدولة المتعاقدة ، أو د) كانت الفوائد المدفوعة على أي قرض مهما كانت طبيعته يمنحه بنك أو مؤسسة للقرض مقيمة في الدولة المتعاقدة. 4 - يقصد بلفظ “الفوائد” الوارد في هذه المادة، الدخل الناتج عن الديون على اختلاف أنواعها، سواء كانت مضمونة برهن، أو مشروطة بحق المشاركة في أرباح المدين أم لا، وخاصة الدخل الناتج عن السندات الحكومية، وسندات الاقتراض بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بهذه السندات وكذا كل دخل مشابه لدخل ناتج عن قرض نقدي وفقا للقوانين الجبائية للدولة المتعاقدة التي حقق فيها هذا الدخل. ولأغراض هذه المادة لن تعتبر الغرامات الجزائية على التأخير بالدفع كفائدة. 29 يونيو سنة 2005 م 5 - لا تطبق أحكام الفقرة (1) ، إذا كان المالك المستفيد من الفوائد ، مقيما في دولة متعاقدة، ويمارس نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى، التي تحقق بها الفوائد، من خلال مؤسسة مستقرة توجد بها وكان الدين الذي تولدت عنه الفوائد، مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المؤسسة المستقرة. وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة (7). 6 – تعتبر الفوائد ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها مقيما في تلك الدولة. ولكن إذا كان الشخص المدين بالفوائد، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة، أو لا وكان يملك في دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة له علاقة بالدين الذي دفعت عليه الفوائد التي يقع عبؤها على هذه المؤسسة المستقرة، فعندئذ تعتبر هذه الفوائد بأنها حققت في الدولة التي تقع فيها المؤسسة المستقرة. 7 - عندما، وبسبب وجود علاقة خاصة بين المدين والمالك المستفيد ، أو بينهما وبين شخص آخر، وكان مبلغ الفوائد المتعلق بالدين الذي دفعت عنه يتجاوز المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين المدين والمالك المستفيد لولا وجود مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة سوف تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، سيبقى المبلغ الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة، حسب تشريع كل من الدولتين المتعاقدتين، مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. المادة 12 الإتاوات 1 - إن الإتاوات الناتجة في دولة متعاقدة، والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - غير أن مثل هذه الإتاوات، يمكن أيضا أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها، وفقا لتشريع هذه الدولة. لكن إذا كان الشخص الذي يحصل على الإتاوات هو المالك المستفيد فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو سوف لن تتجاوز أ) 14% من المبلغ الإجمالي لهذه الإتاوات والمدفوعة لاستعمال أو الحق في استعمال أي حقوق التأليف المتعلقة بأي عمل فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية أو الأفلام أو الأشرطة أو وسائل الإنتاج السمعي - البصري الأخرى، و ب) 7% من المبلغ الإجمالي لهذه الإتاوات في جميع الحالات الأخرى.
22 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 9 29 يونيو سنة 2005 م 3 – يعني لفظ “الإتاوات”، الوارد في هذه المادة، المدفوعات أيا كان نوعها، والتي يتم منحها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق التأليف، المتعلقة بإنتاج أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك، الأفلام السينمائية، وأفلام أو أشرطة البث التلفزيوني أو الإذاعي أو مقابل براءة اختراع، أو علامة صناعية أو تجارية، أو رسم ، أو نموذج أو خطة، أو تركيب معادلة أو طريقة سرية أو الأقراص المضغوطة المحفوظة للإعلام الآلي أو مقابل معلومات متعلقة بخبرة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي. 4 - لا تطبق أحكام الفقرة (1) ، إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات، مقيما في دولة متعاقدة، ويمارس نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنتج فيها الإتاوات، من خلال مؤسسة مستقرة موجودة فيها، ويكون الحق أو الملكية التي تدفع بشأنها الإتاوات مرتبطة ارتباطا فعليا بمثل تلك المؤسسة المستقرة، وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7). 5-تعتبر الإتاوات أنها قد نتجت في دولة متعاقدة، عندما يكون المدين بها هو شخص مقيم بهذه الدولة. لكن عندما يكون الدافع للإتاوات، سواء أكان مقيما أو غير مقيم بدولة متعاقدة، يملك في دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة والتي يتم بموجبها دفع الإتاوات، وعندما تتحمل تلك المؤسسة المستقرة عبء تلك الإتاوات، فعندئذ سوف تعتبر هذه الإتاوات ناتجة في الدولة المتعاقدة ، التي توجد بها تلك المؤسسة المستقرة. 6 – إذا كانت قيمة الإتاوات، بسبب علاقات خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر، أخذا في الاعتبار الخدمات التي تدفع من أجلها، تفوق القيمة التي يكون قد اتفق عليها الدافع والمالك المستفيد إذا لم توجد هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة. وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل دولة متعاقدة وللأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية. المادة 13 أرباح رأس المال 1 - تخضع الأرباح التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة من تحويل الأموال العقارية، المشار إليها في المادة (6)، والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - تخضع الأرباح الناتجة عن تحويل أموال منقولة، التي تشكل جزءا من أصول مؤسسة مستقرة تمتلكها مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى، بما في ذلك تلك الأرباح الناتجة عن تحويل تلك المؤسسة المستقرة لوحدها أو مع المؤسسة بكاملها)، للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 3 - لا تخضع الأرباح الناتجة عن تحويل السفن أو الطائرات التي تستغل في النقل الدولي، أو عن تحويل الأموال المنقولة الخاصة باستغلال تلك السفن أو الطائرات إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. 4 - لا تخضع الأرباح الناتجة عن تحويل كل الأموال الأخرى، غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و (2) و (3) إلا في الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الممتلكات. المادة 14 الخدمات الشخصية غير المستقلة 1 - وفقا لأحكام المواد (16) و (18) و (19) و (20)، فإن الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة، التي يتقاضاها مقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة ما، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة، ما لم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كانت الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن المكافآت المستمدة منها، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - بغض النظر عن أحكام الفقرة (1)، فإن المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة فيما يخص وظيفة تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فقط إذا : أ) كان المستلم موجودا في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوما خلال مدة اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة الجبائية المعنية، و ب) كانت المكافأة تدفع من طرف أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى، و ج) كانت المكافأة لا تتحملها مؤسسة مستقرة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى. 3 – بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن المكافأة الناتجة عن عمل تتم ممارسته على متن سفينة أو طائرة يتم استغلالها في النقل الدولي، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 22 جمادى الأولى عام 1426 ه المادة 15 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة إن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها مقيم دولة متعاقدة، بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. المادة 16 الفنانون والرياضيون 1 - بغض النظر عن أحكام المادتين (7) و (14)، فإن الدخل الذي يحصل عليه شخص مقيم في دولة متعاقدة، من نشاطاته الشخصية بصفته فنان مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو تليفزيوني أو موسيقار أو رياضي والممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - إذا كان الدخل الذي يحققه الفنان أو الرياضي من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الرياضي نفسه ولكن يعود على شخص آخر، فإن هذا الدخل يخضع بغض النظر عن أحكام المادتين (7) و (14)، للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي نشاطه. 3- بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، فإن الدخل الناجم عن النشاطات المذكورة في الفقرة (1) المنجزة ضمن إطار برنامج المبادلات الثقافية أو الرياضية المتفق عليه من جانب الدولتين المتعاقدتين، يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها النشاطات إذا كانت الزيادة لهذه الدولة تتحملها كليا أو جزئيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، أموال عمومية للدولة المتعاقدة الأخرى أو قسم سياسي أو جماعة محلية تابعة لها. المادة 17 معاشات التقاعد مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (18)، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة كتعويض عن عمل سابق، لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة. المادة 18 الوظائف العمومية 1 - أ) إن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة من غير المعاشات التي تدفعها دولة متعاقدة، أو قسم سياسي أو جماعة محلية، لشخص مقابل خدمات مقدمة لتلك الدولة أو ذلك الفرع أو تلك الجماعة المحلية لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة. 29 يونيو سنة 2005 م ب غير أن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت الخدمات تقدم في تلك الدولة وكان الشخص مقيما فيها هو : (1) مواطن لتلك الدولة الأخرى، (2) لم يصبح مقيما بتلك الدولة لمجرد تقديم الخدمات. 2 - أ) أي معاش يدفع من طرف دولة متعاقدة أو من صندوق أنشأه قسم سياسي أو جماعة محلية، لشخص مقابل خدمات تم تقديمها لتلك الدولة أو لذلك القسم أو لتلك الجماعة لا يخضع للضريبة إلا في تلك الدولة. ب غير أن هذا المعاش لا يخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الشخص مقيما بهذه الدولة ومواطنا لها. 3 - تطبق أحكام المواد (14) و (15) و(16) و (17)، على الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة والمعاشات المدفوعة فيما يخص الخدمات المقدمة في إطار أعمال تمارسها دولة متعاقدة أو فرع سياسي أو جماعة محلية تابعة لها. المادة 19 الطلبة إن المبالغ التي يحصل عليها الطالب أو المتربص الذي يكون أو سبق له أن كان قبل التحاقه مباشرة بدولة متعاقدة، مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، والمتواجد في الدولة الأولى فقط من أجل مزاولة دراسته أو تكوينه، والمدفوعة له لتغطية نفقات معيشته أو دراسته أو تكوينه، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة، شريطة أن يكون مصدر هذه المبالغ من خارج تلك الدولة أو من مصادر داخل تلك الدولة إذا كانت متأتية عن اتفاقية ثقافية أو للتعاون أو بالتوافق بين الدولتين المتعاقدتين. المادة 20 المداخيل الأخرى 1 - إن عناصر الدخل لمقيم بدولة متعاقدة، أيا كان مصدرها، والتي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
22 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 11 29 يونيو سنة 2005 م 2 - لا تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل، باستثناء الدخل الناتج عن الأملاك العقارية، كما هو مبين في الفقرة (2) من المادة (6) ، إذا كان المستفيد من هذا الدخل مقيما بدولة متعاقدة ويمارس أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى، بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها، وكان الحق أو الملكية الذي ينتج بموجبه الدخل مرتبط فعليا بتلك المؤسسة المستقرة فتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (7). الفصل الرابع الضريبة على الثروة المادة 21 الثروة 1 تخضع الثروة المكونة من الأملاك العقارية المشار إليها في المادة (6)، والتي يمتلكها مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - تخضع الثروة المتمثلة في الأموال المنقولة التي تشكل جزءا من أموال مؤسسة مستقرة، تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 3 - تخضع الثروة المتمثلة في السفن والطائرات التي تشتغل في النقل الدولي وتلك المتمثلة في الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن والطائرات، للضريبة في الدولة المتعاقدة الكائن بها مقر الإدارة الفعلي للمؤسسة. 4 - لا تخضع جميع عناصر الثروة الأخرى التي يمتلكها شخص مقيم في دولة متعاقدة للضريبة إلا في تلك الدولة. الفصل الخامس طرق تجنب الازدواج الضريبي المادة 22 تجنب الازدواج الضريبي يتم تجنب الازدواج الضريبي كمايلي : 1 - طبقا لأحكام ووفقا للتحديدات التي ينص عليها تشريع دولة متعاقدة: أ) عندما يتحصل مقيم في دولة متعاقدة على دخل أو يكون مالكا لعناصر من الثروة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية فإن الدولة المشار إليها أولا تقوم:
- بخصم من الضريبة على الدخل التي يخضع لها هذا المقيم مبلغ مساو للضريبة على الدخل المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى،
- بخصم من الضريبة على الثروة التي يخضع لها هذا المقيم مبلغ مساو للضريبة على الثروة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، غير أن مثل هذا المبلغ المخصوم في كلتا الحالتين ينبغي أن لا يتجاوز ذلك الجزء من الضريبة على الدخل أو الثروة كما هو محسوب قبل إجراء الخصم المتعلق بالدخل أو بنفس عناصر الثروة، حسب الحالة، الخاضعة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. ب) عندما يكون الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة أو الثروة التي يملكها معفيين من الضريبة في تلك الدولة طبقا لأي من أحكام هذه الاتفاقية، فإن تلك الدولة عليها، مع ذلك، أن تأخذ في الحسبان مبلغ الدخل أو الثروة المعفيين عند حساب مبلغ الضريبة على باقي دخل أو ثروة هذا المقيم. 2 - لأغراض الفقرة (1) تشمل الضريبة المستحقة في الجزائر على شركة مقيمة بإسبانيا، على أرباح ناتجة عن نشاط تجاري أو أعمال تمارسها في الجزائر، كل مبلغ قد يمكن دفعه على أساس الضريبة الجزائرية بالنسبة لأية سنة ، ما لم يتم منح إعفاء أو تخفيض في الضريبة بالنسبة لهذه السنة أو لجزء منها طبقا لأحكام القانون رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بترقية الاستثمار طالما كانت سارية المفعول عند تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية ولم يطرأ عليها أي تعديل منذ ذلك التاريخ أو لم تطرأ عليها سوى تعديلات خفيفة لا تمس بطابعها العام. تطبق أحكام هذه الفقرة خلال السنوات الخمس الأولى التي تدخل فيها الاتفاقية حيز التنفيذ ويمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتشاور فيما بينها لتقرر ما إذا كان يجب تمديد هذه المدة. الفصل السادس أحكام خاصة المادة 23 عدم التمييز 1 - لا يخضع مواطنو إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أي التزام متعلق بها، يختلف أو يكون أكثر عبءا
من الضرائب أو الالتزامات التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى والذين يوجدون في نفس الوضعية خاصة فيما يتعلق بالإقامة. رغم ما تنص عليه المادة الأولى، يطبق هذا الإجراء على الأشخاص غير المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو بكليهما معا. 2 - إن فرض الضرائب على مؤسسة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لن يتم في الدولة الأخرى بصفة تكون أقل ملاءمة من فرض الضريبة على مؤسسات تلك الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاط. لا يمكن تفسير هذا الحكم على أنه يجبر دولة متعاقدة على منح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، أية علاوات شخصية وتخفيفات وتخفيضات شخصية من الضريبة بسبب الحالة الشخصية أو الأعباء العائلية كما هو الشأن بالنسبة لمقيميها. 3 - باستثناء الحالات التي تطبق عليها أحكام الفقرة (1) من المادة (9)، أو الفقرة (7) من المادة (11) أو الفقرة (5) من المادة (12) تكون الفوائد والإتاوات والنفقات الأخرى المدفوعة من قبل مؤسسة دولة متعاقدة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، قابلة للخصم تحت نفس الشروط قصد تحديد أرباح هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة، كما لوتم دفعها لمقيم بالدولة المشار إليها أولا . موازاة لذلك، تكون أية ديون تستحقها مؤسسة لدولة متعاقدة تابعة لمقيم بدولة متعاقدة أخرى قابلة للخصم تحت نفس الشروط قصد تحديد رأس مال هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة، كما لوتمت استدانتها من مقيم بالدولة المشار إليها أولا. 4 - إن مؤسسات دولة متعاقدة التي يكون كل رأسمالها أو البعض منه ملكا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لمقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى أو تحت رعايته لن تخضع في الدولة المشار إليها أولا لأية ضريبة أو أي التزام متعلق بها، يختلف أو يكون أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات المتعلقة بها التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات الأخرى المماثلة والتابعة للدولة المشار إليها أولا. 5- بغض النظر عن أحكام المادة (2)، تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب، مهما كانت طبيعتها أو تسميتها. 29 يونيو سنة 2005 م المادة 24 الإجراءات الودية 1 - عندما يعتبر شخص أن التدابير التي تتخذها دولة متعاقدة أو كلا الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو ستؤدي إلى فرض ضريبة عليه غير مطابقة لأحكام هذه الاتفاقية، فبإمكانه ، وبصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يرفع حالته إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها. وإذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة (1) من المادة (23)، يمكنه أن يرفعها إلى السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها. ويجب أن ترفع القضية خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ الإخطار الأول الذي أدى إلى إخضاعه للضريبة على نحو مخالف لأحكام هذه الاتفاقية. 2 - تسعى السلطة المختصة، إذا ما تبين لها صحة الاعتراض المقدم إليها وإذا تعذر عليها إيجاد حل مرض إلى تسوية الحالة عن طريق اتفاق ودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بغية تجنب فرض ضريبة غير مطابقة للاتفاقية، يطبق أي اتفاق يتوصل إليه مهما كانت الآجال المنصوص عليها في التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين. 3 – تسعى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، عن طريق الاتفاق الودي، إلى تذليل أية صعوبات أو إزالة الشكوك التي قد تنجم عن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها. كما بإمكانها أيضا التشاور فيما بينها قصد تفادي الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية. 4- يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال ببعضهما البعض مباشرة بغية التوصل إلى اتفاق ، حسب مفهوم الفقرات السابقة. وعندما يكون تبادل الآراء شفويا من شأنه أن يمهد لهذا الاتفاق ، فيمكن أن يتم هذا التبادل ضمن لجنة مشكلة من ممثلي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين. المادة 25 تبادل المعلومات 1 - تقوم السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام تشريعهما الداخلي المتعلقة بالضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية، طالما أن فرض الضريبة المنصوص عليه في هذا التشريع غير مخالف للاتفاقية. كما أن تبادل المعلومات غير مقيد بالمادة الأولى. وتحفظ المعلومات المحصل عليها
22 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 13 29 يونيو سنة 2005 م من طرف دولة متعاقدة على أنها سرية بنفس الطريقة التي تحفظ بها المعلومات المحصل عليها بموجب التشريع الداخلي لتلك الدولة، بحيث لا يجوز إبلاغها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية المعنية بالتقويم أو التحصيل أو التنفيذ أو الملاحقة أو الفصل في القضايا المتعلقة بالضرائب التي تشملها الاتفاقية. ولا يستعمل هؤلاء الأشخاص أو السلطات هذه المعلومات إلا لمثل هذه الأغراض، ويمكنهم الإدلاء بهذه المعلومات أثناء الجلسات العلنية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام القضائية. 2 - لا يمكن بأي حال من الأحوال، تفسير أحكام الفقرة (1) على أنها تلزم دولة متعاقدة : أ) باتخاذ تدابير إدارية مخالفة لتشريعها ولممارستها الإدارية أو للتشريع والممارسة الإدارية المعمول بهما في الدولة المتعاقدة الأخرى، ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها على أساس تشريعها أو في إطار ممارستها الإدارية المعتادة أو على أساس التشريع أو الممارسة الإدارية المعتادة للدولة المتعاقدة الأخرى، ج) بتقديم معلومات من شأنها كشف أسرار تجارية أو صناعية أو مهنية ، أو أسلوب تجاري، أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للسياسة العامة (النظام العام). المادة 26 المساعدة في تحصيل الضرائب 1 - تقدم الدولتان المتعاقدتان الدعم المساعدة والدعم لبعضهما البعض بغية تحصيل الضرائب المشار إليها في هذه الاتفاقية وكذلك الزيادات والتعويضات عن التأخر في دفع الفوائد والمصاريف والغرامات التي ليست لها طابع جزائي والمتعلقة بهذه الضرائب. 2 - بناء على طلب الدولة الملتمسة، تقوم الدولة المطلوبة بتحصيل الديون الجبائية للدولة المشار إليها أولا، وفقا للتشريع والممارسة الإدارية المعمول بهما، عند تحصيل ديونها الجبائية الخاصة بها، ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك. 3 - لا تطبق أحكام الفقرة (2) إلا على الديون الجبائية التي تكون موضوع سند يسمح بتحصيلها في الدولة الملتمسة، والتي ما لم تتفق السلطات المختصة على غير ذلك لا يمكن أو لم يعد بالإمكان الاعتراض عليها. 4 - لا تكون الدولة المطلوبة ملزمة بتلبية طلب الدولة الملتمسة إذا كانت هذه الأخيرة لم تستنفذ جميع وسائل تحصيل ديونها الجبائية التي تتوفر عليها داخل ترابها. كما لا يمكن كذلك إلزام الدولة المطلوبة بتحصيل الديون الجبائية إذا كان هذا لا يتطابق مع أحكام هذه الاتفاقية. 5 – يكون طلب المساعدة الإدارية على تحصيل دين جبائي مصحوبا ب : أ) شهادة تثبيت طبيعة الدين الجبائي و، في حالة التحصيل، إثبات أنه قد تم تطبيق الشروط التي تضمنتها الفقرتان (3) و (4) ب) نسخة رسمية للسند الذي يسمح بالتنفيذ في الدولة الملتمسة. ج) كل وثيقة يقتضيها التحصيل أو إجراءات التحفظ. 6 - يتم قبول السند الذي يسمح بالتنفيذ في الدولة الملتمسة والمصادقة عليه وتكملته أو استبداله في أقرب الآجال ، وتبعا لتاريخ استلام طلب المساعدة، بسند يسمح بالتنفيذ في الدولة المطلوبة. 7 - إن المسائل المتعلقة بأجل تقادم الدين الجبائي يحكمها دون سواء تشريع الدولة الملتمسة. ويتضمن طلب المساعدة التفاصيل المتعلقة بهذا الأجل. 8 - إن أعمال التحصيل التي تقوم بها الدولة المطلوبة بناء على طلب للمساعدة والتي تبعا لتشريع هذه الدولة، تؤدي إلى تعليق أو توقيف أجل التقادم يكون لها نفس الأثر بالنسبة لتشريع الدولة الملتمسة. وتعلم الدولة المطلوبة الدولة الملتمسة بالإجراءات المتخذة في هذه الشأن. 9 – إن الدين الجبائي الخاص بالتحصيل الذي تقدم من أجله المساعدة ، يجب ألا يتمتع في الدولة المطلوبة بأي امتياز موضوع خصوصا للديون الجبائية في هذه الدولة حتى وإن كانت إجراءات التحصيل المستعملة فيها هي نفسها المطبقة لديونها الجبائية. 10 - تطبق كذلك أحكام الفقرة 1 من المادة 25 بالنسبة لكل معلومة تطلبها السلطة المختصة للدولة التعاقدة بناء على هذه المادة.
11 - عندما يكون الدين الجبائي لدولة متعاقدة موضوع طعن أو لم يفصل فيه بعد فإن السلطة المختصة لهذه الدولة يمكنها، من أجل الحفاظ على حقوقها أن تطلب من السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يرخص بها تشريع هذه الدولة الأخرى. 12 تقوم السلطات المختصة في الدولة المتعاقدة بالتشاور فيما بينها من أجل وضع نمط تحويل المبالغ المحصلة من طرف الدولة المطلوبة نيابة عن الدولة الملتمسة. المادة 27 أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لا تمس أحكام هذه الاتفاقية بالامتيازات الجبائية التي يتمتع بها الأعوان الدبلوماسيون أو الموظفون القنصليون ، بموجب القواعد العامة للقانون الدولي العام أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة. الفصل السابع أحكام نهائية المادة 28 دخول الاتفاقية حيز التنفيذ 1 - تقوم حكومتا الدولتين المتعاقدتين بإشعار بعضهما البعض أنه قد تم تطبيق الإجراءات الداخلية التي ينص عليها تشريعها والمتعلقة بدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. 2 - - تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإشعار الأخير المشار إليه في الفقرة (1) و تطبق أحكامها على ضرائب الدخل والثروة المرتبطة بأية سنة جبائية تبدأ في أو بعد الفاتح من جانفي من السنة المدنية الموالية لسنة دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. المادة 29 إنهاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول، مالم يتم إلغاؤها من طرف إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمكن لكل دولة متعاقدة أن تلغي الاتفاقية عبر القناة الدبلوماسية بتقديم إخطار لإنهاء العمل بها في أجل أقصاه ستة أشهر قبل نهاية كل سنة مدنية وبعد مدة 29 يونيو سنة 2005 م خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. في هذه الحالة، ينتهي مفعول الاتفاقية بالنسبة للضرائب على الدخل أو الثروة المرتبطة بأية سنة جبائية تبدأ أو تنتهي في أو بعد الأول من يناير من السنة الموالية للسنة التي يتم فيها تقديم الإخطار . وإثباتا لما تقدم، قام الموقعان أسفله، المرخص لهما قانونا لهذا الغرض، بتوقيع هذه الاتفاقية. حررت بمدريد في تاريخ 7 أكتوبر سنة 2002 في نسختين باللغات العربية، الإسبانية والإنجليزية. وتتساوى النصوص الثلاثة في القوة القانونية. في حالة اختلاف في التفسير تشكل الصيغة الإنجليزية النص المرجعي. عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة إسبانيا الديمقراطية الشعبية عبد العزيز بلخادم أنا بلاثيو باييلير سوندي وزير الدولة وزيرة الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية بروتوكول أثناء التوقيع على هذه الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا قصد تجنب الازدواج الضر يبي في مجال الضرائب على الدخل والثروة، فإن الموقعين أسفله قد اتفقا على الأحكام التالية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية : 1 - فيما يتعلق بالمادة 7، الفقرة 3 من أجل تحديد أرباح مؤسسة مستقرة، لا يسمح أبدا بمنح أي نفقة ثبت أنها وهمية ولم تكن محل خدمة تم فعلا تأديتها. 2 - فيما يتعلق بالمادة 10، الفقرة 3 يفهم من عبارة “أرباح الأسهم “ أنها تشمل الأرباح الناتجة عن تصفية شركة. 3 – فيما يتعلق بالمادة 12، الفقرة 3 تشمل عبارة “برنامج الإعلام الآلي محفوظ الحقوق” كل المعاملات التي يتم فيها تحويل الحق في استعمال برنامج أو سلسلة برامج تتضمن تعليمات للكمبيوتر يتطلبها النسق العملي للكمبيوتر (برنامج عملي للإعلام الآلي نفسه أو لإتمام أنشطة أخرى (برنامج تطبيقي للإعلام الآلي جزئيا بهدف استغلاله تجاريا.
22 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 15 29 يونيو سنة 2005 م 4 - فيما يتعلق بالمادة 14 يفهم هنا، في حالة الجزائر ، أن المبالغ موضوع الدفع الجزافي ستكون متمثلة في الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة والتي تفرض عليها الضريبة على الدخل الإجمالي ، حسب المادة 14. 5 - فيما يتعلق بالمادة 16 ، الفقرة 3 يفهم هنا أن زيارة الفنانين والرياضيين تتحملها أساسا من الأموال العمومية عندما تكون 75 بالمائة أو أكثر من مجموع نفقات النقل، الإقامة ومصاريف المهمة ممولة من طرف صناديق من نفس الطبيعة شريطة ألا يكون الهدف الأساسي لهذا التمويل ليس للمصلحة الخاصة. 6 - فيما يتعلق بالمادة 22 في إسبانيا، يمنح الخصم على ضريبة الشركات الفرعية بالتوافق مع تشريعها الداخلي. وإثباتا لما تقدم، قام الموقعان أسفله، المرخص لهما قانونا لهذا الغرض، بتوقيع هذا البروتوكول. حررت بمدريد في 7 أكتوبر سنة 2002، في نسختين أصليتين باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية. وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة اختلاف بين النصوص، تشكل الصيغة الإنجليزية النص المرجعي دون سواه. عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة إسبانيا الديمقراطية الشعبية عبد العزيز بلخادم أنا بلاثيو باييلير سوندي وزير الدولة وزيرة الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية مرسوم رئاسي رقم 05-235 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفدرالي السويسري حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع ببيرن في 30 نوفمبر سنة 2004. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفدرالي السويسري حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع ببيرن في 30 نوفمبر سنة 2004 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفدرالي السويسري حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع ببيرن في 30 نوفمبر سنة 2004 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفدرالي السويسري حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفدرالي السويسري المشار إليهما فيما يأتي “بالطرفين المتعاقدين”،
- رغبة منهما في تكثيف التعاون الاقتصادي خدمة للمصلحة المتبادلة للدولتين – وبغرض خلق وحفظ شروط ملائمة لاستثمارات مستثمري طرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر،
- واعترافا منهما بضرورة تشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية لترقية الازدهار الاقتصادي للدولتين
اتفقا على ما يأتي : المادة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق : (1) يقصد بعبارة “مستثمر” بالنسبة لكل طرف متعاقد : (أ) الأشخاص الطبيعيون الذين حسب تشريع هذا الطرف المتعاقد، يعتبرون كمواطنيه (ب) الكيانات القانونية، بما فيها الشركات والشركات المسجلة وشركات الأشخاص أو منظمات أخرى مشكلة أو منظمة بأي طريقة أخرى، طبقا لتشريع هذا الطرف المتعاقد، والتي لها مقرها وفي نفس الوقت نشاطات اقتصادية حقيقية على إقليم نفس الطرف المتعاقد، (ج) الكيانات القانونية غير المؤسسة طبقا لتشريع هذا الطرف المتعاقد ولكنها مراقبة فعلا من قبل أشخاص طبيعيين أو كيانات قانونية على التوالي حسب الحروف (أ) و (ب) من هذه الفقرة. (2) تشمل عبارة “الاستثمارات” كل أصناف الأصول وبالأخص: (أ) ملكية العقارات المنقولة وغير المنقولة وكذا كل الحقوق العينية الأخرى، مثل الرهون العقارية والرهون الحيازية الأخرى غير المنقولة والمنقولة وحقوق الاتفاق وحقوق الانتفاع وكذا الحقوق المماثلة، (ب) الأسهم والحصص الاجتماعية وكل الأشكال الأخرى من المساهمة في الشركات، (ج) المطالبات بالمال والحقوق في أي خدمة ذات قيمة اقتصادية (د) حقوق الملكية الفكرية والصناعية (مثل حقوق المؤلف وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج والتصاميم الصناعية والعلامات المسجلة والأسماء التجارية وبيانات المصدر ) والأساليب التقنية والمهارة والزبائن (ه) الامتيازات، بما فيها امتيازات التنقيب واستخراج أو استغلال الموارد الطبيعية، وكذلك كل حق آخر ممنوح بموجب القانون أو عقد أو قرار من السلطة المختصة تنفيذا للقانون. لا يؤثر التغيير في الشكل الذي استثمرت عليه الأصول أو أعيد استثمارها في صفتها كاستثمار . 29 يونيو سنة 2005 م (3) يقصد بعبارة “العائدات” المبالغ الناجمة عن استثمار أو إعادة استثمار وتشمل على الأخص الأرباح والفوائد وأرباح رأس المال والأرباح الموزعة والإتاوات. (4) يقصد بعبارة “إقليم” الإقليم البري والمياه الداخلية وعند الاقتضاء، البحر الإقليمي للطرفين المتعاقدين وكذا المناطق البحرية المتواجدة ما وراءها والتي يمارس عليها الطرف المتعاقد المعني، حسب التشريع الوطني وطبقا للقانون الدولي، حقوق السيادة أو الولاية القضائية. المادة 2 مجال التطبيق يطبق هذا الاتفاق على الاستثمارات المنجزة على إقليم طرف متعاقد ، طبقا لقوانينه وتنظيماته، من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، قبل أو بعد دخوله حيز التنفيذ. إلا أنه لا يطبق على النزاعات الناشئة قبل دخوله حيز التنفيذ. المادة 3 التشجيع والقبول (1) يشجع ويقبل كل طرف متعاقد على إقليمه، في إطار تشريعه وأحكام هذا الاتفاق استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. (2) يمنح كل طرف متعاقد وطبقالتشريعه، بعد القبول على إقليمه لاستثمار تابع لمستثمر الطرف المتعاقد الآخر، الرخص التي تكون ضرورية وذات علاقة مع هذا الاستثمار، بما فيه مع تنفيذ عقود الرخص والمساعدة التقنية والتجارية والإدارية. يعمل كل طرف متعاقد على منح كلما دعت الضرورة لذلك، الرخص المطلوبة لنشاطات المستشارين أو أشخاص آخرين مؤهلين من جنسية أجنبية. المادة 4 الحماية والمعاملة (1) تمنح في كل وقت لاستثمارات وعائدات مستثمري كل طرف متعاقد، معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بحماية وأمن تامين وكاملين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ولا ينبغي لأي طرف متعاقد أن يعرقل بأي طريقة كانت وبإجراءات غير مبررة أو تمييزية، التسيير والصيانة والاستعمال والانتفاع والنمو ولا نقل ملكية تلك الاستثمارات.
22 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 29 يونيو سنة 2005 م (2) يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لاستثمارات وعائدات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لاستثمارات وعائدات مستثمريه أو استثمارات وعائدات مستثمري أية دولة أخرى وتكون المعاملة الأكثر رعاية للمستثمر المعني جازمة. (3) يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما يخص التسيير والصيانة والاستعمال والانتفاع أو نقل ملكية استثماراتهم، معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو لمستثمري أية دولة أخرى وتكون المعاملة الأكثر رعاية للمستثمر المعني جازمة. (4) إذا منح طرف متعاقد مزايا خاصة لمستثمري أية دولة أخرى بموجب اتفاق إنشاء منطقة للتبادل الحر، اتحاد جمركي أو سوق مشترك، أو بموجب اتفاق لتفادي الازدواج الضريبي، لا يكون مرغما على منح هذه المزايا لمستثمر الطرف المتعاقد الآخر. المادة 5 التحويل (1) يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، الذين أنجزوا استثمارات على إقليمه التحويل بدون أجل وبعملة قابلة للتحويل بحرية، للمبالغ المتعلقة بهذه الاستثمارات وبالأخص: (أ) العائدات، (ب) التسديدات المرتبطة بالقروض أو بالتزامات أخرى مبرمة لهذه الاستثمارات (ج) حصيلة البيع أو التصفية الجزئية أو الكلية للاستثمارات، بما في ذلك القيمة المضافة المحتملة، (د) الإتاوات والتسديدات الأخرى الناجمة عن الحقوق المشار إليها في المادة الأولى الفقرة (2) الحروف (ج)و (د) و(ه) من هذا الاتفاق. (ه) المبالغ الضرورية لصيانة أو لتنمية الاستثمارات. (2) تتم التحويلات بسعر الصرف المطبق بتاريخ التحويل، طبقا لتنظيم الصرف الساري المفعول للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار . (3) لتدارك أي التباس ، فإنه من المؤكد أن حق المستثمر في التحويل بحرية للمبالغ المتعلقة باستثماره لا يعفيه من الوفاء بالتزاماته الجبائية.
المادة 6 نزع الملكية والتعويض (1) لا يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إجراءات نزع الملكية والتأميم أو إجراء آخر له نفس الصبغة أو نفس الأثر، اتجاه الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، إلا لأغراض المنفعة العامة وبشرط أن لا تكون تمييزية وتكون مطابقة للتشريع و مقابل دفع تعويض فعلي ومناسب. وينبغي أن يكون هذا التعويض مساويا للقيمة السوقية للاستثمار المنزوع ملكيته وهذا مباشرة قبل اتخاذ إجراء نزع الملكية أو قبل أن تكون معروفة لدى العامة أول هذه الإجراءات يكون جازما. ويدفع التعويض بعملة البلد مصدر الاستثمار ، أو بأي عملة مقبولة من طرف المستثمر . ويدفع التعويض بدون آجال ويكون قابلا للتحويل بحرية. وفي حالة التأخير، يتضمن التسديد فائدة بنسبة تجارية موضوعة على أساس السوق ابتداء من تاريخ نزع الملكية إلى غاية تاريخ الدفع. (2) يستفيد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذي لحقت باستثمار إتهم خسائر من جراء حرب أو أي نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طوارئ ، أو انتفاضة حدثت على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، من قبل هذا الأخير بمعاملة مطابقة للمادة (4) من هذا الاتفاق فيما يخص الاسترداد، التعويض والمقاصة أو أي تسوية أخرى. المادة 7 الإحلال إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين بتسديد، بموجب ضمان ووفق نصوص قانون أو عقد ، لفائدة استثمار أحد مستثمريه على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يعترف هذا الأخير بحق الطرف المتعاقد الأول، بواسطة الإحلال، ممارسة كل الحقوق وإثبات كل ديون هذا المستثمر فيما يتعلق بهذا الاستثمار. المادة 8 النزاعات بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر (1) تتم تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر، قدر الإمكان، عن طريق المشاورات بين الأطراف المعنية.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 22 جمادى الأولى عام 1426 ه (2) إذا لم تأت المشاورات بحل في مدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الإشعار بطلب الشروع فيها، يمكن للمستثمر إحالة النزاع إما على السلطات القضائية المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار وإما على التحكيم الدولي. وفي الحالة الأخيرة، يكون للمستثمر الخيار بين (أ) محكمة تحكيم خاصة، إلا إذا اتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك، تشكل على أساس نظام التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( CNUDCI ) ، أو (ب) المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات (CIRDI)، الذي أنشئ بموجب الاتفاقية الخاصة بتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس سنة 1965. (3) يعطي كل طرف متعاقد موافقته لإحالة كل نزاع إلى إجراء تحكيمي، طبقا لأحكام هذه المادة. (4) لا يمكن للطرف المتعاقد الذي هو طرف في النزاع، في أي وقت من الإجراء، الإدلاء بحصانته أو بواقعة أن المستثمر تحصل، بموجب عقد تأمين، على تعويض يغطي كلا أو جزءا من الضرر أو الخسارة المحتملة. (5) لا ينبغي لأي من الطرفين المتعاقدين متابعة النزاع الذي عرض على التحكيم الدولي عبر القناة الدبلوماسية، إلا إذا لم يحترم الطرف المتعاقد الآخر القرار التحكيمي. (6) يكون القرار التحكيمي نهائيا وملزما لطرفي النزاع، وينفذ طبقا للتشريع الوطني. المادة 9 النزاعات بين الطرفين المتعاقدين (1) تتم تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق عبر القناة الدبلوماسية. (2) إذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى تسوية خلال ستة (6) أشهر ابتداء من نشوء النزاع، يحال هذا الأخير ، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، على محكمة تحكيم مكونة من ثلاثة (3) أعضاء . يعين كل طرف متعاقد حكما ويقوم الحكمان اللذان تم تعيينهما بتعيين رئيس يكون مواطنا من دولة أخرى. 29 يونيو سنة 2005 م (3) إذا لم يعين أحد الطرفين المتعاقدين حكمه ولم يرد على الدعوة الموجهة إليه من الطرف المتعاقد الآخر للقيام خلال شهرين بهذه التعيينات، يعين الحكم بطلب من الطرف المتعاقد الآخر من طرف رئيس محكمة العدل الدولية. (4) إذا لم يتفق الحكمان حول اختيار الرئيس خلال الشهرين المواليين لتعيينهما، يعين هذا الأخير، بطلب أحد الطرفين المتعاقدين من طرف رئيس محكمة العدل الدولية. (5) في الحالات المشار إليها في الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة، إذا لم يتمكن رئيس محكمة العدل الدولية من القيام بهذه المهمة، أو إذا كان من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، تتم التعيينات من طرف نائب الرئيس. وإذا لم يتمكن هذا الأخير أو إذا كان من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، تتم التعيينات من طرف عضو محكمة العدل الدولية الأكثر أقدمية والذي لا يكون من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين. (6) إذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك، تحدد المحكمة قواعدها الإجرائية الخاصة. (7) تكون قرارات المحكمة نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين. المادة 10 التزامات أخرى (1) إذا كانت أحكام تشريع أحد الطرفين المتعاقدين أو كانت الالتزامات التي تربط الطرفين المتعاقدين بموجب اتفاقات دولية، تمنح لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، معاملة أكثر رعاية مما ينص عليه هذا الاتفاق، تصبح هذه الأحكام والالتزامات سائدة طالما أنها أكثر رعاية من هذا الأخير. (2) يطبق كل طرف متعاقد كل التزاماته تجاه الاستثمارات المنجزة على إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. المادة 11 أحكام ختامية (1) يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ إشعار الطرفين لبعضهما البعض بإتمام الإجراءات الدستورية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. ويكون تاريخ دخوله حيز التنفيذ هو تاريخ آخر إشعار .
22 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 19 29 يونيو سنة 2005 م (2) يكون هذا الاتفاق صالحا لفترة أولية مدتها خمس عشرة (15) سنة، بعد هذه الفترة يبقى ساري المفعول لفترات متتالية مدة كل واحدة منها خمس (5) سنوات، ما لم يلغه أحد الأطراف المتعاقدة كتابيا وبإشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر قبل انقضاء مدة إحدى فترات صلاحيته. (3) في حالة الإنهاء ، تستمر أحكام المواد من 1 إلى 10 من هذا الاتفاق مطبقة لمدة خمس عشرة (15) سنة إضافية على الاستثمارات المنجزة قبل الإنهاء. حرر ببيرن في 30 نوفمبر سنة 2004 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن المجلس الفدرالي الجزائرية الديمقراطية السويسري الشعبية عبد اللطيف بن أشنهو جوزيف دايس وزير المالية رئيس القسم الاقتصادي مرسوم رئاسي رقم 05-236 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية ، الموقعة بالجزائر في 8 يناير سنة 2005. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية ، الموقعة بالجزائر في 8 يناير سنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يصدق على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية ، الموقعة بالجزائر في 8 يناير سنة 2005، وتنشر في
الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية البرتغالية ديباجة إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية المشار إليهما فيما يلي ب “الأطراف السامية المتعاقدة” بالنظر لانتمائهما المشترك لنفس الفضاء الجيواستراتيجي المتمثل في منطقة المتوسط وقناعتهما بتلاقي المصالح الموجودة بين الأمتين أخذا في الحسبان الإطار الجديد الرامي إلى ترقية علاقات حسن الجوار بين أوروبا وبلدان الجنوب والشرق، وعيا منهما بعمق الروابط التاريخية القائمة بين شعبيهما ووجود تراث تاريخي وثقافي غني ومشترك ترك آثارا بارزة في تاريخ البلدين وفي الثقافة العالمية، تأثرا منهما بالاحترام الكبير المكرس تقليديا بين مواطني البلدين ولأهمية تعميق درجة المعرفة المتبادلة بشكل متواصل لكليهما وعلاقات الصداقة والثقة المتبادلة ومختلف الروابط القائمة بين الشعبين الجزائري والبرتغالي
إذ تحذوهما إرادة مشتركة لتخطي مرحلة جديدة في علاقاتهما السياسية وعزمهما على الشروع في عهد جديد من الوفاق والتعاون والتضامن المتلائمين وتطلعات الأجيال الصاعدة من خلال إقامة إطار شامل ودائم للحرية والعدالة والسلم والاستقرار والأمن والرفاهية في منطقة المتوسط، اقتناعا منهما بأهمية مسارات الاندماج السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تتطور في منطقة المتوسط، سواء على المستوى الإقليمي أو الجهوي قصد استرجاع هذه المنطقة مكانتها على الساحة الدولية باعتبارها قطبا صاعدا يتميز بالاستقرار والرفاهية، وعزما منهما على توحيد جهودهما قصد ترقية ودعم مسارات الحوار والتعاون في المنطقة المتوسطية لاسيما منها مسار برشلونة الأورو متوسطي وحوار ( 5+5 ) والملتقى المتوسطي وذلك من أجل تدعيم السلم والاستقرار والرخاء في المنطقة، اقتناعا منهما بالأهمية التي تكتسيها الروابط الوثيقة القائمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي من خلال اتفاق الشراكة المبرم بينهما لهذا الغرض قصد تدعيم التنمية المشتركة لكليهما والمساهمة الإيجابية في إقامة منطقة للتبادل الحر الأورو- متوسطية، إذ تؤكدان من جديد على تمسكهما الصارم بالمبادئ العامة للقانون الدولي وأهداف ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها عناصر أساسية لحفظ الأمن والسلم الدوليين خاصة مبادئ المساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام حق الشعوب الذي لا يجوز التصرف فيه في تقرير مصيرها، أخذين بعين الاعتبار المعاهدات والاتفاقيات والأدوات الأخرى السارية المفعول بين البلدين، إذ تعلنان عن إرادتهما في الحفاظ على علاقات الصداقة وحسن الجوار والتعاون الشامل وإذ تعربان عن نيتهما في جعل هذه المعاهدة إطارا ملائما لتطوير ميادين جديدة للتعاون والتفاهم قد اتفقتا على مايأتي : الباب الأول مبادئ عامة المادة الأولى احترام القانون الدولي تلتزم الأطراف السامية المتعاقدة ، بحسن نية، بالإيفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها، سواء تلك 29 يونيو سنة 2005 م المترتبة عن مبادئ ومعايير القانون الدولي المتعارف عليها أو تلك المترتبة عن المعاهدات والاتفاقيات الأخرى التي انضمت إليها طبقا للقانون الدولي. المادة 2 المساواة في السيادة تحترم الأطراف السامية المتعاقدة بصفة متبادلة المساواة في السيادة وكذا جميع الحقوق المرتبطة بها بما في ذلك، بالخصوص، الحق في الحرية والاستقلال السياسي. وتحترم أيضا حق كل طرف في أن يختار ويطور بكل حرية نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي المادة 3 عدم التدخل في الشؤون الداخلية 1- تمتنع كل من الأطراف السامية المتعاقدة عن أي تدخل مباشر أو غير مباشر، فردي أو جماعي، في الشؤون الداخلية أو الخارجية المرتبطة باختصاص الطرف الآخر. 2 - تمتنع كل من الأطراف السامية المتعاقدة، بناء على ذلك وفي كل الحالات، عن الإقدام على أي عمل إكراه عسكري أو سياسي أو اقتصادي أو غيره، يستهدف إخضاع ممارسة الحقوق المرتبطة بسيادة الطرف الآخر لمصلحته الخاصة. المادة 4 عدم اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة تلتزم كل من الأطراف السامية المتعاقدة في علاقاتهما المتبادلة بعدم اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة بصفة مباشرة أو غير مباشرة ضد الوحدة الترابية أو الاستقلال السياسي للطرف الآخر، أو أي فعل يتعارض مع أهداف الأمم المتحدة. المادة 5 التسوية السلمية للخلافات طبقا لروح الدوافع التي أفضت إلى عقد اتفاقية الصداقة وحسن الجوار والتعاون هذه، تسوي الأطراف السامية المتعاقدة الخلافات التي قد تنشأ بينهما باللجوء إلى الطرق السلمية مع تفضيل تبني الحلول العادلة والمنصفة، طبقا للقانون الدولي، بحيث لا تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.
22 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 21 29 يونيو سنة 2005 م المادة 6 التعاون من أجل التنمية المتبادلة 1- تسهر الأطراف السامية المتعاقدة على تنمية قصوى لإمكاناتهما المتبادلة قصد بلوغ مستوى التعاون الفعال والمنصف والمتوازن. ولهذه الغاية يعمل الطرفان سويا على تقليص الفوارق القائمة بينهما في التنمية، مستعينين في ذلك وبصفة متضامنة بكل وسائل التعاون المتاحة ومستفيدين استفادة قصوى من التكامل الاقتصادي الموجود بين اقتصاديات البلدين. 2- تتبني الأطراف السامية المتعاقدة برامج ومشاريع التعاون الخاصة بكل قطاع من خلال الأدوات واللجان أو كل هيئة من هيئات التعاون الثنائي الأخرى. وإذا اقتضى الحال تحال هذه البرامج والمشاريع على رؤساء الحكومة أثناء الاجتماعات الدورية عالية المستوى التي تنص عليها هذه الاتفاقية. المادة 7 احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية 1- تحترم الأطراف السامية المتعاقدة حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك حرية التفكير والمعتقد، والديانة أو العقيدة، دون تمييز عرقي أو جنسي أو لغوي أو ديني. 2- في هذا الصدد، تلتزم الأطراف بترقية الممارسة الفعلية للحقوق والحريات المدنية والسياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بكرامة الإنسان والتي تعد جوهرية لتفتحه الحر والكامل. 3- لذا يتصرف الطرفان طبقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويفي الطرفان أيضا بالتزاماتهما كما هي محددة في الاتفاقيات والإعلانات الدولية ذات الصلة، لاسيما العهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي هم أطراف فيها. المادة 8 الحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات 1- تقوم الأطراف السامية المتعاقدة بكل الأنشطة التي من شأنها إتاحة فضاء ثقافي مشترك مستلهمين في ذلك بروابطهم التاريخية والبشرية والثقافية التقليدية. كما تستمد من مبادئ التسامح والتعايش والاحترام المتبادل السبيل إلى إثراء تراثيهما المشترك، سواء في إطارها الثنائي أو الأورو متوسطي. في هذا السياق، تسعى الأطراف إلى بلوغ أفضل مستوى من المعرفة المتبادلة وترقية الفهم الجيد بين مواطنيها وبين المكونات المختلفة لمجتمعيهما المدنيين. 2 - تعلن الأطراف السامية المتعاقدة عن عزمهما على احترام هذه المبادئ وتطبيقها في روح تسودها الثقة المتبادلة قصد تطوير أفضل لعلاقات التعاون بينهما وكذا العمل على جعل الديناميكية والإبداع لمجتمعيهما تساهمان في البحث عن أهداف مشتركة جديدة لتعاون متبادل ومفيد للطرفين. الباب الثاني العلاقات السياسية الثنائية المادة 9 التعاون والتشاور السياسي 1-رغبةمنهما في توطيد الروابط التي تجمعهما، تقترح الأطراف السامية المتعاقدة إعداد إطار ثنائي للتعاون والتشاور السياسي. 2- في هذا الصدد، تقرر الأطراف إضفاء الطابع المؤسساتي على مايلي: أ- الاجتماعات الدورية عالية المستوى، إذا أمكن سنويا، التي تجمع رؤساء حكومة البلدين، وذلك بالتناوب في الجزائر والبرتغال، يحضر لها من خلال اجتماعات مسبقة تتم على مستوى وزراء الشؤون الخارجية للبلدين. ب الاجتماعات الوزارية على مستوى وزراء الشؤون الخارجية للبلدين وذلك بالتناوب في الجزائر والبرتغال. ج - المشاورات المنتظمة بين كتاب الدولة للشؤون الخارجية والمدراء العامين للشؤون السياسية أو السياسة الخارجية والمسؤولين السامين للأمن ونزع السلاح وللشؤون الثقافية وللعلاقات الاقتصادية والتعاون وكذا اجتماعات للموظفين السامين للبلدين كلما اقتضت الضرورة ذلك. 3- تيسير، كذلك، الاتصال والحوار بين البرلمانات والمنظمات المهنية وممثلي القطاع الخاص وممثلي النسيج الجمعوي والجامعات والمعاهد والمراكز الأخرى للتعليم العالي والعلمي والتكنولوجي والثقافي وكذا المنظمات غير الحكومية الجزائرية والبرتغالية.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 22 جمادى الأولى عام 1426 ه الباب الثالث علاقات التعاون المادة 10 التعاون الاقتصادي والمالي 1- تقوم كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، طبقا للمعاهدات والبروتوكولات المبرمة بينهما، بإعطاء دفع للتعاون الاقتصادي والمالي قصد إضفاء ديناميكية على اقتصاديهما وعصرنتهما. 2- تطور وتشجع الأطراف السامية المتعاقدة العلاقات بين متعاملي البلدين في قطاعات الإنتاج والخدمات وكذا تجسيد مشاريع استثمارية وإنشاء شركات مختلطة. 3 - في هذا الصدد، تتفق الأطراف السامية المتعاقدة على ترقية التعاون الاقتصادي وخاصة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لغرض ترقية التلاحم بين التعاون الثنائي واتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. 4 - تولي الأطراف السامية المتعاقدة أهمية خاصة لتطوير مشاريع البنية التحتية ذات الاهتمام المشترك، التي تحدد معا، من بينها الطاقة والأشغال العمومية والنقل وشبكة الطرقات والسكك الحديدية والاتصالات والمراكز التكنولوجية والعصرنة الصناعية والصيد وحماية البيئة. المادة 11 التعاون العسكري 1- تتفق الأطراف السامية المتعاقدة على ترقية التعاون بين قواتها العسكرية بمنحها أهمية خاصة لتبادل المستخدمين وتنظيم دورات تكوينية وتحسينية وتبادل الخبرات في عمليات المساعدات الإنسانية وحفظ السلم وفي مجال التدريب وكذا تجسيد التمارين المشتركة. 2 - كما يرمي هذا التعاون إلى تجسيد البرامج المشتركة في مجال البحث وتطوير وإنتاج العتاد وأجهزة أنظمة الدفاع الموجهة إلى تغطية احتياجات الطرفين عن طريق تبادل المعلومات التقنية والتكنولوجية والصناعية. المادة 12 التعاون من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية 1- وعيا منهما بضرورة تشجيع هذا التعاون سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف، 29 يونيو سنة 2005 م تعكف الأطراف السامية المتعاقدة على ترقية التنمية الاجتماعية والاقتصادية لشعبيهما وإقامة برامج ومشاريع خاصة في مختلف القطاعات. 2 - يشجع الطرفان كذلك أعمال التعاون الثلاثي. 3- يلتزم الطرفان بأن يدرج في مختلف قطاعات التعاون ، تبادل المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والعلمي والتقني والخبرات المهنية في مجال تكوين الموارد البشرية وتحويل التكنولوجية. 4 - يعترف الطرفان بالأهمية المتزايدة للتعاون اللامركزي باعتباره مشاركة من المجتمعات المدنية للبلدين في الجهود الرامية إلى تحقيق تنمية أفضل في القطاعات الاجتماعية وخاصة تلك الأكثر حرمانا. وفي هذا الصدد، يلتزم الطرفان بتشجيع تنفيذ مشاريع التنمية من قبل المنظمات غير الحكومية للبلدين طبقا للتشريع الداخلي الساري المفعول في كلا البلدين. المادة 13 التعاون الثقافي والتربوي والعلمي والتكنولوجي 1- وعيا منهما بأهمية الإرث التاريخي والثقافي الذي تتقاسمه ، تلتزم الأطراف السامية المتعاقدة بترقية التعاون في مجالات التربية والتكوين المهني والتعليم والعلوم والتكنولوجية من خلال تبادل الطلبة والأساتذة والمكونين والباحثين في الجامعات ومراكز ومؤسسات التعليم العالي وكذا تقوية وتطوير التعاون العلمي والتكنولوجي من خلال تنفيذ برامج مشتركة في هذه المجالات وتبادل الوثائق العلمية والبيداغوجية. 2 - يتم كذلك تطوير العلاقات بين الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي الأخرى، وتخصيص منح للدراسة والبحث وكذا تجسيد أنشطة مشتركة في مجالات الصناعات التقليدية والثقافة والرياضة التي من شأنها تشجيع الحوار بين الثقافات وبين الأديان. 3- تتفق الأطراف كذلك على تشجيع التعاون في مجالات جديدة ذات الاهتمام المشترك على غرار الصناعات والسياحة الثقافية. 4-كماتشجع الأطراف كل نشاطات حماية التراث التاريخي والثقافي المشترك وتثمينه.
22 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 29 يونيو سنة 2005 م المادة 14 تدريس اللغة والحضارة تقرر الأطراف السامية المتعاقدة إعطاء أهمية بالغة لتعليم اللغة والحضارة العربية في البرتغال واللغة والحضارة البرتغالية في الجزائر وكذا لإحداث المراكز اللغوية أو الثقافية وسير عملهافي إقليميهما. المادة 15 التعاون في قطاع السمعي البصري تسعى الأطراف السامية المتعاقدة معا لتشجيع التعاون في القطاع السمعي البصري لاسيما بين مؤسساتهما العمومية للإذاعة والتلفزيون وفي المجالات السينماطوغرافية والفنية والرياضية. المادة 16 التعاون القانوني والقضائي تتفق الأطراف السامية المتعاقدة على : أ - ترقية ودعم التعاون القانوني في المجال المدني والتجاري والجزائي والإداري والتعاون القضائي في المجالين المدني والجزائي بين هيئاتهما وسلطاتهما المختصة وترقية النشاطات المشتركة في قطاعات إدارة العدالة. ب - تشجيع دراسة تشريعيهما وبالخصوص في مجال التجارة والأعمال بغرض تسهيل التعاون بين المؤسسات والاندماج الاقتصادي لكل منهما. ج - التعاون في مجال الوقاية ومكافحة الجريمة، لاسيما الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب وتمويله والمتاجرة في المخدرات والمواد المؤثرة على العقل وكذا المتاجرة بالأشخاص. المادة 17 التعاون في قطاع الإدارة العمومية تقوم الأطراف السامية المتعاقدة، لدى الهيئات المتخصصة وباللجوء ، في حالة الضرورة، إلى مؤسسات وتقنيات متخصصة، بتطوير التعاون في ميدان الإصلاح وعصرنة الإدارة، في موضوعات تحدد مسبقا من قبل الطرفين. المادة 18 التعاون في مجال الهجرة وتنقل الأشخاص 1- تتفق الأطراف السامية المتعاقدة على التعاون معا على أساس الاتفاقيات التي ستبرمها في المستقبل قصد ضمان تسيير مشترك ومنظم ومتعدد الأشكال ومتظافر للتبادل البشري بين البلدين. 2- تتفق الأطراف على إقامة تعاون وثيق بين الدوائر والمصالح القنصلية للبلدين لإعطاء اهتمام وحماية أفضل لرعاياهما في البلد الآخر. وتلتزم الأطراف بضمان الشروط الملائمة للإقامة والعمل لفائدة الجاليتين الجزائرية والبرتغالية في البلدين. 3- وتسعى أيضا معا للوقاية من كل أشكال التبادل البشري غير الشرعي بين البلدين ومكافحتها بما في ذلك الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالأشخاص المنافية ومبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والتنمية المشتركة. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 19 الدخول حيز التنفيذ تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ شهرا بعد آخر إشعار الطرفين، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، الدال على استكمال الطرفين الساميين المتعاقدين أحكام القانون الداخلي الضرورية لهذا الغرض. المادة 20 الصلاحية والإلغاء تظل هذه المعاهدة سارية المفعول حتى يتم إلغاؤها من قبل أحد الطرفين، كتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية. ويدخل هذا الإلغاء حيز التنفيذ ستة (6) أشهر بعد إشعاره للطرف الآخر. حرر بالجزائر في 8 يناير سنة 2005 في نسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية وللنصوص الثلاثة (3) نفس الحجية القانونية، وفي حالة الخلاف في التفسير يرجح النص الفرنسي. عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية البرتغالية الديمقراطية الشعبية عبد العزيز بوتفليقة بيدرو سانتانا لوبش رئيس الجمهورية الوزير الأول
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 25 يونيو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مدير المواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 25 يونيو سنة 2005 تنهى مهام السيد ابراهيم حراوبية، بصفته مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهورية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الشؤون الخارجية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 21 الصادر بتاريخ 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005. 1 – الصفحة 10، العمود الثاني، الرقم 2. بدلا من : “ 8 أكتوبر سنة 2000 “ . يقرأ : “ 8 أكتوبر سنة 2004 “. 2 – الصفحة 12، العمود الأول، الرقم 42. بدلا من : “ عدى حاج شايب”. يقرأ : “ عدة حاج شعيب “. 3 - الصفحة 12، العمود الثاني، الرقم 52. بدلا من : “ صالح العياشي”. يقرأ : “ صالح عياشي “. 29 يونيو سنة 2005 م فردية 4 – الصفحة 15، العمود الثاني، الرقم 113. بدلا من : “ 15 أكتوبر سنة 2004 “ . يقرأ : “ 30 سبتمبر سنة 2004 “ . 5 – الصفحة 15، العمود الثاني، الرقم 114. بدلا من : “ 15 أكتوبر سنة 2004 “ . يقرأ : “ 30 سبتمبر سنة 2004 “. الباقي بدون تغيير). مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الشؤون الخارجية (استدراك). الجريدة الرسمية – العدد 21 الصادر بتاريخ 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005. 1 - الصفحة 18، العمود الأول، الرقم 2. بعد : “مكلف بالدراسات والتلخيص”. إضافة : “ بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية “. 2 – الصفحة 18 ، العمود الثاني، الرقم 18 بدلا من : “ الشريف شيخي”. يقرأ : “ شريف شيخي”. 3 – الصفحة 21، العمود الثاني، الرقم 77. بدلا من : 10 ديسمبر سنة 2004”. يقرأ : 10 نوفمبر سنة 2004”. الباقي بدون تغيير).
22 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 25 29 يونيو سنة 2005 م قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية مقررات مؤرخة في 19 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 ، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يعتمد السيد سلماني العربي، الساكن ب 166 مسكن حي سعيدي برج الكيفان الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يعتمد السيد مريقة أحمد، الساكن ب 28 شارع سانت أوقستان - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يعتمد السيد داي أحمد، الساكن بحي FOUGEROUX عارة م 12 رقم 5 بوزريعة - الجزائر ، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 ، يعتمد السيد بودرار محمد ، الساكن بممر محمد شريح رقم 6 القصبة الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 ، يعتمد السيد منتوري محمد العيد، الساكن بتجزئة جنان دالي ابراهيم فيلا رقم 33 دالي ابراهيم – الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يعتمد السيد بوالفخار عبد القادر ، الساكن بحي 160 مسكن عمارة 3 رقم 25 - ميلة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 ، يعتمد السيد بونازف سي مراد، الساكن بحي سعيد حمدين عمارة ج 1 رقم 7 بئر مراد رايس - الجزائر ، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 ، يعتمد السيد نافع يحي، الكائن مقره بحي راديوز عمارة أرقم 7 بلفور – الحراش – الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يعتمد السيد مرقوم مصطفى عبد الحميد الساكن ب 2 شارع بوشيحة ابراهيم، حي ملور - معسكر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يعتمد السيد ستار المولود، الساكن بحي 1200 مسكن عمارة ENPEC رقم 7 باب الزوار - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يعتمد السيد محمدي أحمد معمر الساكن بشارع الكهرباء والغاز حي المصاعبة عند مجوري ميلود نجار – الوادي، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يعتمد السيد احميداتو جمال، الساكن بحي سي الحواس 2 رقم 111 حاسي مسعود – ورقلة، وكيلا لدى الجمارك.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 22 جمادى الأولى عام 1426 ه بموجب مقرر مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يعتمد السيد بن الصغير نور الدين، الساكن بشقة 7 عمارة 2 حي PTT الروستمية - الجزائر ، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، تعتمد شركة التضامن لشطر وإخوانه للنقل وملحقات الكائن مقرها برقم 3 شارع رابح جرجرة المحمدية - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 ، يعتمد السيد عكوش عبد الله، الساكن بتعاونية إيمان الحياة تجزئة رقم 8 عين كبيرات - سطيف، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، تعتمد الشركة ش. ذ. م . م عبور الديوان، الكائن مقرها بحي كريم بلقاسم مجموعة 4 رقم 9 الدار البيضاء - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 ، تعتمد الأنسة حواسين نسيمة، الساكنة بقرية تاقمونت بلدية آيت تودرت تيزي وزو، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 ، يعتمد السيد بولحجل أحمد رضا، الساكن ب 13 شارع الهقار حيدرة - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 ، يعتمد السيد بلهينوس مولود، الساكن ب 14 شارع عباسيد الأبيار - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، تعتمد الشركة ش. ذ. م . م أل أم تي أس، الكائن مقرها ب 130 تعاونية ابن سينا مطلع الفجر – وهران، وكيلة لدى الجمارك. 29 يونيو سنة 2005 م وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالاجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أما كنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية، وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرخة في 14 يناير سنة 2004 ، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية : مركز كهربائي ذو توتّر عال 30/60 كف بالمعذر ، ولاية باتنة.
22 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 27 29 يونيو سنة 2005 م مركز كهربائي ذو توتّر عال 30/60 كف بسيدي عيش، ولاية بجاية. مركز كهربائي ذو توتر عال 10/60 كف بسطيف، شمال ولاية سطيف. مركز كهربائي ذو توتر عال 60/220 كف بالرويبة، ولاية الجزائر.
- مركز كهربائي ذو توتر عال 30/60 كف بمزفران مدينة سيدي عبد الله، ولاية الجزائر، مركز كهربائي ذو توتر عال 30/60/220 كف بأقبو ولاية بجاية. مركز كهربائي ذو توتر عال 30/60 كف ببجاية، ولاية بجاية. – مركز كهربائي ذو توتر عال 30/60 كف بمفتاح، ولاية البليدة. – مركز كهربائي ذو توتّر عال 30/60/220 كف بعين وسارة، ولاية الجلفة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005. شكيب خليل قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة جانبية لأنبوب نقل غاز البترول السائل GPL أرزيو - سيدي بلعباس - تلمسان. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، لا سيما المادة 6 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات
- وبناء على الطلب الذي تقدمت به الشركة الوطنية “نفطال” المؤرخ في 5 فبراير سنة 2005،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء قناة جانبية، على مستوى مدرسة أو زيدان ببلدية شتوان (ولاية تلمسان) بالنسبة لأنبوب نقل غاز البترول السائل أرزيو - سيدي بلعباس - تلمسان، ذات ضغط أقصى يقدر ب 41 بارا، الموجهة لتموين مراكز تخزين غاز البترول السائل غير الموضب بسيدي بلعباس وتلمسان بغازي البوتان والبروبان. المادة 2 : يتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 22 جمادى الأولى عام 1426 ه المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم والشركة الوطنية “نفطال “ كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005. شكيب خليل وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 15 مايو سنة 2005 ، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها بالحمامات بمدينة تبسة، ولاية تبسة. إن وزير المجاهدين
- بمقتضى المرسوم رقم 88-175 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات إلى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ويعدل قانونه الأساسي وينقل مقره إلى الدويرة، لا سيما المادة 6 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05 – 161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى: تنشأ ملحقة للمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها بالحمامات بمدينة تبسة، ولاية تبسة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 15 مايو سنة 2005. محمد الشريف عباس 29 يونيو سنة 2005 م قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 15 مايو سنة 2005، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها بمدينة الجزائر، ولاية الجزائر. إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم رقم 88 – 175 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحوّل مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات إلى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ويعدل قانونه الأساسي وينقل مقره إلى الدويرة، لا سيما المادة 6 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى: تنشأ ملحقة للمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها بمدينة الجزائر، ولاية الجزائر. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 15 مايو سنة 2005. محمد الشريف عباس وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يحدد الأحكام الخاصة بتنفيذ ممارسة الأعمال الفنية على الممتلكات الثقافية العقارية المحمية. إن وزيرة الثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية
22 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 29 29 يونيو سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03 – 323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 و المتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا القرار الأحكام الخاصة بتنفيذ ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية. المادة 2 : يبرم عقد ممارسة الأعمال الفنية وفقا للأحكام القانونية المعمول بها، لاسيما الأحكام التي تنظم الصفقات العمومية. يبين العقد المذكور أعلاه، بصفة مفصلة، مضمون المهام التي تتكون منها الأعمال الفنية ويحدد تكوين ملفاتها كما يحدد في الوقت نفسه التزامات صاحب العمل النوعية. ينفذ صاحب العمل المهام التي يسندها إليه صاحب المشروع طبقا للشروط التعاقدية وقواعد الفن وأعراف المهنة. ويكون صاحب العمل ضامنا لتطابق الإنجاز مع الدراسة التي صممها وينشط الورشة ويراقبها. المادة 3 : يساعد صاحب المشروع، صاحب العمل في الإجراءات لدى مختلف المصالح والهيئات العمومية بغية الحصول على المعطيات والمعلومات الضرورية لإنجاز المهام المسندة اليه. المادة 4 : يراسل صاحب المشروع صاحب العمل عن طريق أوامر الخدمة وهي وثائق مكتوبة ومؤرخة وموقعة ومسجلة ومحفوظة. لا توقف احتجاجات صاحب العمل فعل الأمر بالخدمة ماعدا الحالات المتعلقة بالتسديد وأجال الموافقة على مختلف مراحل تنفيذ العمل الفني وكذلك في حالة عدم تقديم صاحب المشروع الوثائق الضرورية لتنفيذ المهمة كما هو منصوص عليه في عقد ممارسة الأعمال الفنية وفي هذا القرار . المادة 5 : في حالة ما وجد صاحب العمل نفسه بدون رئيس مشروع أثناء تنفيذ مهامه، يجب أن يعلم فورا صاحب المشروع. وعلى صاحب العمل استبدال رئيس المشروع في الشهر الذي يلي غياب هذا الأخير. يمكن صاحب المشروع أن يمنح صاحب العمل أجلا آخر لمدة شهر وإذا لم يعين صاحب العمل رئيس مشروع جديد مؤهل قانونا في الأجل الإضافي، يفسخ عقد ممارسة الأعمال الفنية بقوة القانون. المادة 6 : تحدّد أجال مهام أو مراحل الدراسة في عقد ممارسة الأعمال الفنية مع مراعاة درجة تعقيد هذه الدراسات والقيود الموضوعية المحتملة. وتجزأ أجال الدراسات إلى آجال مرحلية محددة بعقد ممارسة الأعمال الفنية. وعند نهاية كل مرحلة يسلم صاحب العمل صاحب المشروع ملف كل مرحلة للموافقة عليها ويستلمه هذا الأخير لقاء تقديم وصل استلام. تحدد أجال الموافقة على مراحل كل مهمة في عقد ممارسة الأعمال الفنية، على أن موافقة صاحب المشروع على مختلف المراحل يجب أن تكون مكتوبة مع بيان واف لكل التحفظات المحتملة والتوجيهات التكميلية للاختيارات المقررة. المادة 7 : ينظم صاحب المشروع جلسات استشارية مع الإدارات والهيئات والمصالح العمومية طبقا للأحكام المنصوص عليها في المراسيم التنفيذية رقم 03 – 322 و 03 – 323 و 03 – 324 المؤرخة في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكورة أعلاه، ويرسل صاحب المشروع لهذا الغرض، استدعاءا لصاحب العمل، خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الجلسة. يعرض صاحب العمل على الأطراف التي يتم استشارتها مضمون ملف المرحلة المعنية ويقدم جميع التوضيحات الضرورية لفهم الدراسة. المادة 8 : تكون أجال مهمة متابعة وتنفيذ الأشغال و مراقبتها هي الآجال المذكورة في العقد أو العقود المبرمة مع المقاولين المعتمدين لإنجاز هذه الأشغال .
المادة 9 : في حالة تأخر في تقديم ملفات مراحل كل مهمة دراسة ، تطبق عقوبات تأخير تحدد حسب الكيفيات المبينة في عقد ممارسة الأعمال الفنية. ويتم حساب هذه العقوبات على أساس مبلغ الأجر المخصص للمرحلة أو المهمة المعنية. تطبق هذه العقوبات، بقوة القانون، إلا إذا أثبت صاحب العمل في الوقت المناسب بأن التأخير لا يمكن أن ينسب إليه. المادة 10 : تصبح الدراسات منذ وقت قبولها ودفع ثمنها ملكا لصاحب المشروع بخصوص العملية المعتبرة. المادة 11 : إذا تمت الموافقة قانونا على إحدى ممارسة الأعمال الفنية كليا، أو جزئيا، فإن كل طلب تغيير مستقبلي يشملها أو يشمل المهام السابقة لها يجب أن يمثل بالنسبة لصاحب العمل طلبا جديدا مدفوع الأجر بالاستناد إلى نسبة الكلفة التعاقدية المطبقة على كل مهمة أو جزء من المهمة. غير أن كل التغيرات التي يطلبها صاحب المشروع والناتجة إما عن عيب في التصميم أو عن عدم احترام صاحب العمل للمقاييس والأنظمة المعمول بها لا تستوجب دفع أجر عنها. المادة 12 : يتكفل صاحب المشروع حسب الكيفيات المعمول بها بكلفة أشغال الكشوف الطوبوغرافية وإعداد المخططات المتعلقة بها والأشغال المتعلقة بدراسة التربة وما تحت الأرض والتحاليل المخبرية لعينات مأخوذة من الممتلك الثقافي العقاري أو من محيطه المباشر وتدخل هيئة الرقابة التقنية للبناء وكذلك كل دراسة نوعية محتملة. المادة 13 يتعين على صاحب العمل أن يضمن متابعة حقيقية ومستمرة للورشة وإلا فإن لصاحب المشروع الحق في خصم مبلغ الخدمات التي لم تنجز أو غير مطابقة للقواعد الفنية أو التي لم يتم القيام بها في الوقت المناسب. ولهذا الغرض، يجب على صاحب العمل أن يقيد بانتظام في الدفتر اليومي للورشة الذي يضعه صاحب المشروع تحت تصرفه، اسم كل عضو من عماله الذين يتولون المتابعة والموجودين في الورشة وصفته وإمضائه وكذلك عمله اليومي المتعلق خاصة بهدف المهمة المسندة إليه أساسا. 29 يونيو سنة 2005 م هذه البيانات المتممة بخلاصة عامة يؤرخها ويوقعها رئيس المشروع التابع لصاحب العمل يلخص فيها الوضعية ويذكر مختلف الملاحظات أو التحفظات المقدمة إن اقتضى الأمر. المادة 14 : إذا فاق تقدير الكلفة التقديرية لأشغال ترميم الممتلك الثقافي العقاري المحمي الكلفة الحقيقية للأشغال، فإن مبلغ أجر الجزء الثابت المحدد تعاقديا على أساس الكلفة التقديرية يعاد تقويمه تبعا لكلفة الأشغال الحقيقية. وفي حالة نقص تقدير الكلفة التقديرية بالنسبة للكلفة الحقيقية للأشغال، تطبق على صاحب العمل عقوبة تحسب وفق الصيغة الآتية: ع = م (س ح – 1,3 س ت ) ، ع : مبلغ العقوبة، م : كلفة الأجرة في جزئها الثابت س ح : الكلفة الحقيقية للأشغال، س ت : الكلفة الاحتمالية للأشغال المادة 15 : إذا أنجزت الأشغال في أجل أقل من الأجل الإجمالي التعاقدي المنصوص عليه في صفقة أو صفقات الإنجاز، يجب على صاحب المشروع أن يدفع عن كل شهر ناقص من الأجل الإجمالي المقرر للإنجاز مبلغا يساوي القيمة المتوسطة لوضعيات صاحب العمل الشهرية فيما يخص مهامه المتعلقة بمتابعة ومراقبة تنفيذ الأشغال وتقديم اقتراحات التسديد على سبيل خفض الثمن. المادة 16 : إذا تأخر إنجاز المشروع إلى أجل يفوق الأجل التعاقدي المنصوص عليه في صفقة أو صفقات الإنجاز، يتعين على صاحب العمل أن يواصل دون أي أجر إضافي مهمة المتابعة والمراقبة حتى انتهاء أشغال إنجاز المشروع. غير أنه، إذا أثبت بأن التأخر في إنجاز المشروع ناتج عن سبب لا يمكن نسبته إلى صاحب العمل، فإن لهذا الأخير الحق في أجر لقاء خدمات المتابعة والمراقبة المتعلقة بالأجل الإضافي. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2005 خليدة تومي
22 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 31 29 يونيو سنة 2005 م وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005، يحدّد محتوى ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه يهدف هذا القرار إلى تحديد محتوى ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات. المادة 2 : يجب أن يحتوي ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات على ما يأتي : ملف إداري، ملف تقني. المادة 3 : يحتوي الملف الإداري على ما يأتي :
- بالنسبة للأشخاص الطبيعية : 1 - طلب امتياز معد على استمارة قانونية كما هو محدد في الملحق الأول بهذا القرار، 2 - نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية، 3 - مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3) يعود تاريخها إلى أقل من ثلاثة (3) أشهر، 4 - شهادة الجنسية 5 – شهادة الحالة المدنية، 6 - شهادة كشف الضرائب مصفى 7 – دفتر الشروط يوقعه قانونا صاحب الامتياز.
- بالنسبة للأشخاص المعنوية : 1 - طلب امتياز معد على استمارة قانونية كما هو محدد في الملحق الأول بهذا القرار، 2 - نسخة من القوانين الأساسية 3 - نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة إنشاء الشركة، 4 - دفتر الشروط موقع قانونا من طرف مسير الشركة. المادة 4 : يحتوي الملف التقني على ما يأتي : 1 – دراسة جدوى 2 - مخطط إجمالي، 3 - تقييم آثار إنشاء المؤسسة على البيئة 4 - نتائج التحاليل المعدة وفقا للقائمة المحددة في الملحق الثاني بهذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005. اسماعيل ميمون الملحق الأول امتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات اللقب : بالنسبة للأشخاص الطبيعية). الاسم : (بالنسبة للأشخاص الطبيعية). العنوان : بالنسبة للأشخاص الطبيعية). العنوان التجاري : بالنسبة للأشخاص المعنوية). لقب المسيّر : (بالنسبة للأشخاص المعنوية). عنوان الشركة : بالنسبة للأشخاص المعنوية). موضوع المشروع :
الموقع الجغرافي : في اليابسة : المساحة … – المكان :. البلدية … الدائرة …
- الولاية :. في البحر :
- خط العرض …….. خط الطول …. المساحة :. نشاط الاستغلال : نوع تربية المائيات … – كيفية التربية .. نظام التربية …. الأنواع المستهدفة الإنتاج المرتقب مناصب العمل المستحدثة …. تكلفة المشروع … النشاطات الأخرى المرتقبة .. صاحب الامتياز المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 29 يونيو سنة 2005 م الملحق الثاني التحاليل المعايير الفيزيائية - الكيميائية للماء : درجة تركيز أيون الهيدروجين pH. الأكسجين المنحل. درجة الحرارة الدنيا والقصوى. الملوحة.
- المواد المعلقة (MES). الأملاح المعدنية : الفوسفور. النتريت. أمونياك غير مؤين. كلور رسوبي. نترات. تحاليل بكتيريولوجية :
- كوليفورم. إشيريشايا كولي. مكورات عقدية غائطية ( fécaux streptocoques ) . المعادن الثقيلة :
- النحاس “Cu”. الرصاص “Pb”. الزئبق “Hg”. معايير التلوث : هيدروكربور. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة