مرسوم رئاسي رقم 05-235 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفدرالي السويسري حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع ببيرن في 30 نوفمبر سنة 2004. 15
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفدرالي السويسري حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع ببيرن في 30 نوفمبر سنة 2004 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفدرالي السويسري حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفدرالي السويسري المشار إليهما فيما يأتي "بالطرفين المتعاقدين"،
- رغبة منهما في تكثيف التعاون الاقتصادي خدمة للمصلحة المتبادلة للدولتين
– وبغرض خلق وحفظ شروط ملائمة لاستثمارات مستثمري طرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر،
- واعترافا منهما بضرورة تشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية لترقية الازدهار الاقتصادي للدولتين اتفقا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق :
(1) يقصد بعبارة "مستثمر" بالنسبة لكل طرف متعاقد :
(أ) الأشخاص الطبيعيون الذين حسب تشريع هذا الطرف المتعاقد، يعتبرون كمواطنيه
(ب) الكيانات القانونية، بما فيها الشركات والشركات المسجلة وشركات الأشخاص أو منظمات أخرى مشكلة أو منظمة بأي طريقة أخرى، طبقا لتشريع هذا الطرف المتعاقد، والتي لها مقرها وفي نفس الوقت نشاطات اقتصادية حقيقية على إقليم نفس الطرف المتعاقد،
(ج) الكيانات القانونية غير المؤسسة طبقا لتشريع هذا الطرف المتعاقد ولكنها مراقبة فعلا من قبل أشخاص طبيعيين أو كيانات قانونية على التوالي حسب الحروف (أ) و (ب) من هذه الفقرة.
(2) تشمل عبارة "الاستثمارات" كل أصناف الأصول وبالأخص:
(أ) ملكية العقارات المنقولة وغير المنقولة وكذا كل الحقوق العينية الأخرى، مثل الرهون العقارية والرهون الحيازية الأخرى غير المنقولة والمنقولة وحقوق الاتفاق وحقوق الانتفاع وكذا الحقوق المماثلة،
(ب) الأسهم والحصص الاجتماعية وكل الأشكال الأخرى من المساهمة في الشركات،
(ج) المطالبات بالمال والحقوق في أي خدمة ذات قيمة اقتصادية
(د) حقوق الملكية الفكرية والصناعية (مثل حقوق المؤلف وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج والتصاميم الصناعية والعلامات المسجلة والأسماء التجارية وبيانات المصدر ) والأساليب التقنية والمهارة والزبائن
(ه) الامتيازات، بما فيها امتيازات التنقيب واستخراج أو استغلال الموارد الطبيعية، وكذلك كل حق آخر ممنوح بموجب القانون أو عقد أو قرار من السلطة المختصة تنفيذا للقانون.
لا يؤثر التغيير في الشكل الذي استثمرت عليه الأصول أو أعيد استثمارها في صفتها كاستثمار . 29 يونيو سنة 2005 م
(3) يقصد بعبارة "العائدات" المبالغ الناجمة عن استثمار أو إعادة استثمار وتشمل على الأخص الأرباح والفوائد وأرباح رأس المال والأرباح الموزعة والإتاوات.
(4) يقصد بعبارة "إقليم" الإقليم البري والمياه الداخلية وعند الاقتضاء، البحر الإقليمي للطرفين المتعاقدين وكذا المناطق البحرية المتواجدة ما وراءها والتي يمارس عليها الطرف المتعاقد المعني، حسب التشريع الوطني وطبقا للقانون الدولي، حقوق السيادة أو الولاية القضائية.
المادة 2 مجال التطبيق يطبق هذا الاتفاق على الاستثمارات المنجزة على إقليم طرف متعاقد ، طبقا لقوانينه وتنظيماته، من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، قبل أو بعد دخوله حيز التنفيذ. إلا أنه لا يطبق على النزاعات الناشئة قبل دخوله حيز التنفيذ.
المادة 3
فتح المادةالتشجيع والقبول
(1) يشجع ويقبل كل طرف متعاقد على إقليمه، في إطار تشريعه وأحكام هذا الاتفاق استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
(2) يمنح كل طرف متعاقد وطبقالتشريعه، بعد القبول على إقليمه لاستثمار تابع لمستثمر الطرف المتعاقد الآخر، الرخص التي تكون ضرورية وذات علاقة مع هذا الاستثمار، بما فيه مع تنفيذ عقود الرخص والمساعدة التقنية والتجارية والإدارية. يعمل كل طرف متعاقد على منح كلما دعت الضرورة لذلك، الرخص المطلوبة لنشاطات المستشارين أو أشخاص آخرين مؤهلين من جنسية أجنبية.
المادة 4
فتح المادةالحماية والمعاملة
(1) تمنح في كل وقت لاستثمارات وعائدات مستثمري كل طرف متعاقد، معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بحماية وأمن تامين وكاملين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ولا ينبغي لأي طرف متعاقد أن يعرقل بأي طريقة كانت وبإجراءات غير مبررة أو تمييزية، التسيير والصيانة والاستعمال والانتفاع والنمو ولا نقل ملكية تلك الاستثمارات.
(2) يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لاستثمارات وعائدات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لاستثمارات وعائدات مستثمريه أو استثمارات وعائدات مستثمري أية دولة أخرى وتكون المعاملة الأكثر رعاية للمستثمر المعني جازمة.
(3) يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما يخص التسيير والصيانة والاستعمال والانتفاع أو نقل ملكية استثماراتهم، معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو لمستثمري أية دولة أخرى وتكون المعاملة الأكثر رعاية للمستثمر المعني جازمة.
(4) إذا منح طرف متعاقد مزايا خاصة لمستثمري أية دولة أخرى بموجب اتفاق إنشاء منطقة للتبادل الحر، اتحاد جمركي أو سوق مشترك، أو بموجب اتفاق لتفادي الازدواج الضريبي، لا يكون مرغما على منح هذه المزايا لمستثمر الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 5
فتح المادةالتحويل
(1) يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، الذين أنجزوا استثمارات على إقليمه التحويل بدون أجل وبعملة قابلة للتحويل بحرية، للمبالغ المتعلقة بهذه الاستثمارات وبالأخص:
(أ) العائدات،
(ب) التسديدات المرتبطة بالقروض أو بالتزامات أخرى مبرمة لهذه الاستثمارات
(ج) حصيلة البيع أو التصفية الجزئية أو الكلية للاستثمارات، بما في ذلك القيمة المضافة المحتملة،
(د) الإتاوات والتسديدات الأخرى الناجمة عن الحقوق المشار إليها في المادة الأولى الفقرة
(2) الحروف (ج)و (د) و(ه) من هذا الاتفاق.
(ه) المبالغ الضرورية لصيانة أو لتنمية الاستثمارات.
(2) تتم التحويلات بسعر الصرف المطبق بتاريخ التحويل، طبقا لتنظيم الصرف الساري المفعول للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار .
(3) لتدارك أي التباس ، فإنه من المؤكد أن حق المستثمر في التحويل بحرية للمبالغ المتعلقة باستثماره لا يعفيه من الوفاء بالتزاماته الجبائية. 17
المادة 6
فتح المادةنزع الملكية والتعويض
(1) لا يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إجراءات نزع الملكية والتأميم أو إجراء آخر له نفس الصبغة أو نفس الأثر، اتجاه الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، إلا لأغراض المنفعة العامة وبشرط أن لا تكون تمييزية وتكون مطابقة للتشريع و مقابل دفع تعويض فعلي ومناسب. وينبغي أن يكون هذا التعويض مساويا للقيمة السوقية للاستثمار المنزوع ملكيته وهذا مباشرة قبل اتخاذ إجراء نزع الملكية أو قبل أن تكون معروفة لدى العامة أول هذه الإجراءات يكون جازما. ويدفع التعويض بعملة البلد مصدر الاستثمار ، أو بأي عملة مقبولة من طرف المستثمر . ويدفع التعويض بدون آجال ويكون قابلا للتحويل بحرية. وفي حالة التأخير، يتضمن التسديد فائدة بنسبة تجارية موضوعة على أساس السوق ابتداء من تاريخ نزع الملكية إلى غاية تاريخ الدفع.
(2) يستفيد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذي لحقت باستثمار إتهم خسائر من جراء حرب أو أي نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طوارئ ، أو انتفاضة حدثت على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، من قبل هذا الأخير بمعاملة مطابقة للمادة (4) من هذا الاتفاق فيما يخص الاسترداد، التعويض والمقاصة أو أي تسوية أخرى.
المادة 7
فتح المادةالإحلال إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين بتسديد، بموجب ضمان ووفق نصوص قانون أو عقد ، لفائدة استثمار أحد مستثمريه على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يعترف هذا الأخير بحق الطرف المتعاقد الأول، بواسطة الإحلال، ممارسة كل الحقوق وإثبات كل ديون هذا المستثمر فيما يتعلق بهذا الاستثمار.
المادة 8
فتح المادةالنزاعات بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر
(1) تتم تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر، قدر الإمكان، عن طريق المشاورات بين الأطراف المعنية.
(2) إذا لم تأت المشاورات بحل في مدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الإشعار بطلب الشروع فيها، يمكن للمستثمر إحالة النزاع إما على السلطات القضائية المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار وإما على التحكيم الدولي. وفي الحالة الأخيرة، يكون للمستثمر الخيار بين
(أ) محكمة تحكيم خاصة، إلا إذا اتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك، تشكل على أساس نظام التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( CNUDCI ) ، أو
(ب) المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات (CIRDI)، الذي أنشئ بموجب الاتفاقية الخاصة بتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس سنة 1965.
(3) يعطي كل طرف متعاقد موافقته لإحالة كل نزاع إلى إجراء تحكيمي، طبقا لأحكام هذه المادة.
(4) لا يمكن للطرف المتعاقد الذي هو طرف في النزاع، في أي وقت من الإجراء، الإدلاء بحصانته أو بواقعة أن المستثمر تحصل، بموجب عقد تأمين، على تعويض يغطي كلا أو جزءا من الضرر أو الخسارة المحتملة.
(5) لا ينبغي لأي من الطرفين المتعاقدين متابعة النزاع الذي عرض على التحكيم الدولي عبر القناة الدبلوماسية، إلا إذا لم يحترم الطرف المتعاقد الآخر القرار التحكيمي.
(6) يكون القرار التحكيمي نهائيا وملزما لطرفي النزاع، وينفذ طبقا للتشريع الوطني.
المادة 9
فتح المادةالنزاعات بين الطرفين المتعاقدين
(1) تتم تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق عبر القناة الدبلوماسية.
(2) إذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى تسوية خلال ستة (6) أشهر ابتداء من نشوء النزاع، يحال هذا الأخير ، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، على محكمة تحكيم مكونة من ثلاثة (3) أعضاء . يعين كل طرف متعاقد حكما ويقوم الحكمان اللذان تم تعيينهما بتعيين رئيس يكون مواطنا من دولة أخرى. 29 يونيو سنة 2005 م
(3) إذا لم يعين أحد الطرفين المتعاقدين حكمه ولم يرد على الدعوة الموجهة إليه من الطرف المتعاقد الآخر للقيام خلال شهرين بهذه التعيينات، يعين الحكم بطلب من الطرف المتعاقد الآخر من طرف رئيس محكمة العدل الدولية.
(4) إذا لم يتفق الحكمان حول اختيار الرئيس خلال الشهرين المواليين لتعيينهما، يعين هذا الأخير، بطلب أحد الطرفين المتعاقدين من طرف رئيس محكمة العدل الدولية.
(5) في الحالات المشار إليها في الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة، إذا لم يتمكن رئيس محكمة العدل الدولية من القيام بهذه المهمة، أو إذا كان من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، تتم التعيينات من طرف نائب الرئيس. وإذا لم يتمكن هذا الأخير أو إذا كان من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، تتم التعيينات من طرف عضو محكمة العدل الدولية الأكثر أقدمية والذي لا يكون من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين.
(6) إذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك، تحدد المحكمة قواعدها الإجرائية الخاصة.
(7) تكون قرارات المحكمة نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين.
المادة 10
فتح المادةالتزامات أخرى
(1) إذا كانت أحكام تشريع أحد الطرفين المتعاقدين أو كانت الالتزامات التي تربط الطرفين المتعاقدين بموجب اتفاقات دولية، تمنح لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، معاملة أكثر رعاية مما ينص عليه هذا الاتفاق، تصبح هذه الأحكام والالتزامات سائدة طالما أنها أكثر رعاية من هذا الأخير.
(2) يطبق كل طرف متعاقد كل التزاماته تجاه الاستثمارات المنجزة على إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 11
فتح المادةأحكام ختامية
(1) يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ إشعار الطرفين لبعضهما البعض بإتمام الإجراءات الدستورية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. ويكون تاريخ دخوله حيز التنفيذ هو تاريخ آخر إشعار .
(2) يكون هذا الاتفاق صالحا لفترة أولية مدتها خمس عشرة (15) سنة، بعد هذه الفترة يبقى ساري المفعول لفترات متتالية مدة كل واحدة منها خمس (5) سنوات، ما لم يلغه أحد الأطراف المتعاقدة كتابيا وبإشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر قبل انقضاء مدة إحدى فترات صلاحيته.
(3) في حالة الإنهاء ، تستمر أحكام المواد من 1 إلى 10 من هذا الاتفاق مطبقة لمدة خمس عشرة (15) سنة إضافية على الاستثمارات المنجزة قبل الإنهاء.
حرر ببيرن في 30 نوفمبر سنة 2004 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن المجلس الفدرالي الجزائرية الديمقراطية السويسري الشعبية عبد اللطيف بن أشنهو جوزيف دايس وزير المالية رئيس القسم الاقتصادي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.