مرسوم رئاسي رقم 05-236 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية البرتغالية ، الموقعة بالجزائر في 8 يناير سنة 2005. الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية 19
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية ، الموقعة بالجزائر في 8 يناير سنة 2005، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية البرتغالية ديباجة إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية المشار إليهما فيما يلي ب "الأطراف السامية المتعاقدة"
بالنظر لانتمائهما المشترك لنفس الفضاء الجيواستراتيجي المتمثل في منطقة المتوسط وقناعتهما بتلاقي المصالح الموجودة بين الأمتين أخذا في الحسبان الإطار الجديد الرامي إلى ترقية علاقات حسن الجوار بين أوروبا وبلدان الجنوب والشرق، وعيا منهما بعمق الروابط التاريخية القائمة بين شعبيهما ووجود تراث تاريخي وثقافي غني ومشترك ترك آثارا بارزة في تاريخ البلدين وفي الثقافة العالمية، تأثرا منهما بالاحترام الكبير المكرس تقليديا بين مواطني البلدين ولأهمية تعميق درجة المعرفة المتبادلة بشكل متواصل لكليهما وعلاقات الصداقة والثقة المتبادلة ومختلف الروابط القائمة بين الشعبين الجزائري والبرتغالي إذ تحذوهما إرادة مشتركة لتخطي مرحلة جديدة في علاقاتهما السياسية وعزمهما على الشروع في عهد جديد من الوفاق والتعاون والتضامن المتلائمين وتطلعات الأجيال الصاعدة من خلال إقامة إطار شامل ودائم للحرية والعدالة والسلم والاستقرار والأمن والرفاهية في منطقة المتوسط، اقتناعا منهما بأهمية مسارات الاندماج السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تتطور في منطقة المتوسط، سواء على المستوى الإقليمي أو الجهوي قصد استرجاع هذه المنطقة مكانتها على الساحة الدولية باعتبارها قطبا صاعدا يتميز بالاستقرار والرفاهية، وعزما منهما على توحيد جهودهما قصد ترقية ودعم مسارات الحوار والتعاون في المنطقة المتوسطية لاسيما منها مسار برشلونة الأورو متوسطي وحوار ( 5+5 ) والملتقى المتوسطي وذلك من أجل تدعيم السلم والاستقرار والرخاء في المنطقة، اقتناعا منهما بالأهمية التي تكتسيها الروابط الوثيقة القائمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي من خلال اتفاق الشراكة المبرم بينهما لهذا الغرض قصد تدعيم التنمية المشتركة لكليهما والمساهمة الإيجابية في إقامة منطقة للتبادل الحر الأورو- متوسطية، إذ تؤكدان من جديد على تمسكهما الصارم بالمبادئ العامة للقانون الدولي وأهداف ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها عناصر أساسية لحفظ الأمن والسلم الدوليين خاصة مبادئ المساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام حق الشعوب الذي لا يجوز التصرف فيه في تقرير مصيرها، أخذين بعين الاعتبار المعاهدات والاتفاقيات والأدوات الأخرى السارية المفعول بين البلدين، إذ تعلنان عن إرادتهما في الحفاظ على علاقات الصداقة وحسن الجوار والتعاون الشامل وإذ تعربان عن نيتهما في جعل هذه المعاهدة إطارا ملائما لتطوير ميادين جديدة للتعاون والتفاهم قد اتفقتا على مايأتي :
الباب الأول — مبادئ عامة
المادة الأولى
فتح المادةاحترام القانون الدولي تلتزم الأطراف السامية المتعاقدة ، بحسن نية، بالإيفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها، سواء تلك 29 يونيو سنة 2005 م المترتبة عن مبادئ ومعايير القانون الدولي المتعارف عليها أو تلك المترتبة عن المعاهدات والاتفاقيات الأخرى التي انضمت إليها طبقا للقانون الدولي.
المادة 2
فتح المادةالمساواة في السيادة تحترم الأطراف السامية المتعاقدة بصفة متبادلة المساواة في السيادة وكذا جميع الحقوق المرتبطة بها بما في ذلك، بالخصوص، الحق في الحرية والاستقلال السياسي. وتحترم أيضا حق كل طرف في أن يختار ويطور بكل حرية نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
المادة 3
فتح المادةعدم التدخل في الشؤون الداخلية
1- تمتنع كل من الأطراف السامية المتعاقدة عن أي تدخل مباشر أو غير مباشر، فردي أو جماعي، في الشؤون الداخلية أو الخارجية المرتبطة باختصاص الطرف الآخر.
2 - تمتنع كل من الأطراف السامية المتعاقدة، بناء على ذلك وفي كل الحالات، عن الإقدام على أي عمل إكراه عسكري أو سياسي أو اقتصادي أو غيره، يستهدف إخضاع ممارسة الحقوق المرتبطة بسيادة الطرف الآخر لمصلحته الخاصة.
المادة 4
فتح المادةعدم اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة تلتزم كل من الأطراف السامية المتعاقدة في علاقاتهما المتبادلة بعدم اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة بصفة مباشرة أو غير مباشرة ضد الوحدة الترابية أو الاستقلال السياسي للطرف الآخر، أو أي فعل يتعارض مع أهداف الأمم المتحدة.
المادة 5
فتح المادةالتسوية السلمية للخلافات طبقا لروح الدوافع التي أفضت إلى عقد اتفاقية الصداقة وحسن الجوار والتعاون هذه، تسوي الأطراف السامية المتعاقدة الخلافات التي قد تنشأ بينهما باللجوء إلى الطرق السلمية مع تفضيل تبني الحلول العادلة والمنصفة، طبقا للقانون الدولي، بحيث لا تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.
المادة 6
فتح المادةالتعاون من أجل التنمية المتبادلة
1- تسهر الأطراف السامية المتعاقدة على تنمية قصوى لإمكاناتهما المتبادلة قصد بلوغ مستوى التعاون الفعال والمنصف والمتوازن. ولهذه الغاية يعمل الطرفان سويا على تقليص الفوارق القائمة بينهما في التنمية، مستعينين في ذلك وبصفة متضامنة بكل وسائل التعاون المتاحة ومستفيدين استفادة قصوى من التكامل الاقتصادي الموجود بين اقتصاديات البلدين.
2- تتبني الأطراف السامية المتعاقدة برامج ومشاريع التعاون الخاصة بكل قطاع من خلال الأدوات واللجان أو كل هيئة من هيئات التعاون الثنائي الأخرى. وإذا اقتضى الحال تحال هذه البرامج والمشاريع على رؤساء الحكومة أثناء الاجتماعات الدورية عالية المستوى التي تنص عليها هذه الاتفاقية.
المادة 7
فتح المادةاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية
1- تحترم الأطراف السامية المتعاقدة حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك حرية التفكير والمعتقد، والديانة أو العقيدة، دون تمييز عرقي أو جنسي أو لغوي أو ديني.
2- في هذا الصدد، تلتزم الأطراف بترقية الممارسة الفعلية للحقوق والحريات المدنية والسياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بكرامة الإنسان والتي تعد جوهرية لتفتحه الحر والكامل.
3- لذا يتصرف الطرفان طبقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويفي الطرفان أيضا بالتزاماتهما كما هي محددة في الاتفاقيات والإعلانات الدولية ذات الصلة، لاسيما العهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي هم أطراف فيها.
المادة 8
فتح المادةالحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات
1- تقوم الأطراف السامية المتعاقدة بكل الأنشطة التي من شأنها إتاحة فضاء ثقافي مشترك مستلهمين في ذلك بروابطهم التاريخية والبشرية والثقافية التقليدية. كما تستمد من مبادئ التسامح والتعايش والاحترام المتبادل السبيل إلى إثراء تراثيهما المشترك، سواء في إطارها الثنائي أو الأورو متوسطي. في هذا السياق، تسعى الأطراف إلى بلوغ أفضل مستوى من المعرفة المتبادلة وترقية الفهم الجيد بين مواطنيها وبين المكونات المختلفة لمجتمعيهما المدنيين.
2 - تعلن الأطراف السامية المتعاقدة عن عزمهما على احترام هذه المبادئ وتطبيقها في روح تسودها الثقة المتبادلة قصد تطوير أفضل لعلاقات التعاون بينهما وكذا العمل على جعل الديناميكية والإبداع لمجتمعيهما تساهمان في البحث عن أهداف مشتركة جديدة لتعاون متبادل ومفيد للطرفين.
الباب الثاني — العلاقات السياسية الثنائية
المادة 9
فتح المادةالتعاون والتشاور السياسي 1-رغبةمنهما في توطيد الروابط التي تجمعهما، تقترح الأطراف السامية المتعاقدة إعداد إطار ثنائي للتعاون والتشاور السياسي.
2- في هذا الصدد، تقرر الأطراف إضفاء الطابع المؤسساتي على مايلي:
أ- الاجتماعات الدورية عالية المستوى، إذا أمكن سنويا، التي تجمع رؤساء حكومة البلدين، وذلك بالتناوب في الجزائر والبرتغال، يحضر لها من خلال اجتماعات مسبقة تتم على مستوى وزراء الشؤون الخارجية للبلدين.
ب الاجتماعات الوزارية على مستوى وزراء الشؤون الخارجية للبلدين وذلك بالتناوب في الجزائر والبرتغال.
ج - المشاورات المنتظمة بين كتاب الدولة للشؤون الخارجية والمدراء العامين للشؤون السياسية أو السياسة الخارجية والمسؤولين السامين للأمن ونزع السلاح وللشؤون الثقافية وللعلاقات الاقتصادية والتعاون وكذا اجتماعات للموظفين السامين للبلدين كلما اقتضت الضرورة ذلك.
3- تيسير، كذلك، الاتصال والحوار بين البرلمانات والمنظمات المهنية وممثلي القطاع الخاص وممثلي النسيج الجمعوي والجامعات والمعاهد والمراكز الأخرى للتعليم العالي والعلمي والتكنولوجي والثقافي وكذا المنظمات غير الحكومية الجزائرية والبرتغالية.
الباب الثالث — علاقات التعاون
المادة 10
فتح المادةالتعاون الاقتصادي والمالي
1- تقوم كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، طبقا للمعاهدات والبروتوكولات المبرمة بينهما، بإعطاء دفع للتعاون الاقتصادي والمالي قصد إضفاء ديناميكية على اقتصاديهما وعصرنتهما.
2- تطور وتشجع الأطراف السامية المتعاقدة العلاقات بين متعاملي البلدين في قطاعات الإنتاج والخدمات وكذا تجسيد مشاريع استثمارية وإنشاء شركات مختلطة.
3 - في هذا الصدد، تتفق الأطراف السامية المتعاقدة على ترقية التعاون الاقتصادي وخاصة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لغرض ترقية التلاحم بين التعاون الثنائي واتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
4 - تولي الأطراف السامية المتعاقدة أهمية خاصة لتطوير مشاريع البنية التحتية ذات الاهتمام المشترك، التي تحدد معا، من بينها الطاقة والأشغال العمومية والنقل وشبكة الطرقات والسكك الحديدية والاتصالات والمراكز التكنولوجية والعصرنة الصناعية والصيد وحماية البيئة.
المادة 11
فتح المادةالتعاون العسكري
1- تتفق الأطراف السامية المتعاقدة على ترقية التعاون بين قواتها العسكرية بمنحها أهمية خاصة لتبادل المستخدمين وتنظيم دورات تكوينية وتحسينية وتبادل الخبرات في عمليات المساعدات الإنسانية وحفظ السلم وفي مجال التدريب وكذا تجسيد التمارين المشتركة.
2 - كما يرمي هذا التعاون إلى تجسيد البرامج المشتركة في مجال البحث وتطوير وإنتاج العتاد وأجهزة أنظمة الدفاع الموجهة إلى تغطية احتياجات الطرفين عن طريق تبادل المعلومات التقنية والتكنولوجية والصناعية.
المادة 12
فتح المادةالتعاون من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية
1- وعيا منهما بضرورة تشجيع هذا التعاون سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف، 29 يونيو سنة 2005 م تعكف الأطراف السامية المتعاقدة على ترقية التنمية الاجتماعية والاقتصادية لشعبيهما وإقامة برامج ومشاريع خاصة في مختلف القطاعات.
2 - يشجع الطرفان كذلك أعمال التعاون الثلاثي.
3- يلتزم الطرفان بأن يدرج في مختلف قطاعات التعاون ، تبادل المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والعلمي والتقني والخبرات المهنية في مجال تكوين الموارد البشرية وتحويل التكنولوجية.
4 - يعترف الطرفان بالأهمية المتزايدة للتعاون اللامركزي باعتباره مشاركة من المجتمعات المدنية للبلدين في الجهود الرامية إلى تحقيق تنمية أفضل في القطاعات الاجتماعية وخاصة تلك الأكثر حرمانا.
وفي هذا الصدد، يلتزم الطرفان بتشجيع تنفيذ مشاريع التنمية من قبل المنظمات غير الحكومية للبلدين طبقا للتشريع الداخلي الساري المفعول في كلا البلدين.
المادة 13
فتح المادةالتعاون الثقافي والتربوي والعلمي والتكنولوجي
1- وعيا منهما بأهمية الإرث التاريخي والثقافي الذي تتقاسمه ، تلتزم الأطراف السامية المتعاقدة بترقية التعاون في مجالات التربية والتكوين المهني والتعليم والعلوم والتكنولوجية من خلال تبادل الطلبة والأساتذة والمكونين والباحثين في الجامعات ومراكز ومؤسسات التعليم العالي وكذا تقوية وتطوير التعاون العلمي والتكنولوجي من خلال تنفيذ برامج مشتركة في هذه المجالات وتبادل الوثائق العلمية والبيداغوجية.
2 - يتم كذلك تطوير العلاقات بين الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي الأخرى، وتخصيص منح للدراسة والبحث وكذا تجسيد أنشطة مشتركة في مجالات الصناعات التقليدية والثقافة والرياضة التي من شأنها تشجيع الحوار بين الثقافات وبين الأديان.
3- تتفق الأطراف كذلك على تشجيع التعاون في مجالات جديدة ذات الاهتمام المشترك على غرار الصناعات والسياحة الثقافية. 4-كماتشجع الأطراف كل نشاطات حماية التراث التاريخي والثقافي المشترك وتثمينه.
المادة 14
فتح المادةتدريس اللغة والحضارة تقرر الأطراف السامية المتعاقدة إعطاء أهمية بالغة لتعليم اللغة والحضارة العربية في البرتغال واللغة والحضارة البرتغالية في الجزائر وكذا لإحداث المراكز اللغوية أو الثقافية وسير عملهافي إقليميهما.
المادة 15
فتح المادةالتعاون في قطاع السمعي البصري تسعى الأطراف السامية المتعاقدة معا لتشجيع التعاون في القطاع السمعي البصري لاسيما بين مؤسساتهما العمومية للإذاعة والتلفزيون وفي المجالات السينماطوغرافية والفنية والرياضية.
المادة 16
فتح المادةالتعاون القانوني والقضائي تتفق الأطراف السامية المتعاقدة على :
أ - ترقية ودعم التعاون القانوني في المجال المدني والتجاري والجزائي والإداري والتعاون القضائي في المجالين المدني والجزائي بين هيئاتهما وسلطاتهما المختصة وترقية النشاطات المشتركة في قطاعات إدارة العدالة.
ب - تشجيع دراسة تشريعيهما وبالخصوص في مجال التجارة والأعمال بغرض تسهيل التعاون بين المؤسسات والاندماج الاقتصادي لكل منهما.
ج - التعاون في مجال الوقاية ومكافحة الجريمة، لاسيما الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب وتمويله والمتاجرة في المخدرات والمواد المؤثرة على العقل وكذا المتاجرة بالأشخاص.
المادة 17
فتح المادةالتعاون في قطاع الإدارة العمومية تقوم الأطراف السامية المتعاقدة، لدى الهيئات المتخصصة وباللجوء ، في حالة الضرورة، إلى مؤسسات وتقنيات متخصصة، بتطوير التعاون في ميدان الإصلاح وعصرنة الإدارة، في موضوعات تحدد مسبقا من قبل الطرفين.
المادة 18
فتح المادةالتعاون في مجال الهجرة وتنقل الأشخاص
1- تتفق الأطراف السامية المتعاقدة على التعاون معا على أساس الاتفاقيات التي ستبرمها في المستقبل قصد ضمان تسيير مشترك ومنظم ومتعدد الأشكال ومتظافر للتبادل البشري بين البلدين.
2- تتفق الأطراف على إقامة تعاون وثيق بين الدوائر والمصالح القنصلية للبلدين لإعطاء اهتمام وحماية أفضل لرعاياهما في البلد الآخر. وتلتزم الأطراف بضمان الشروط الملائمة للإقامة والعمل لفائدة الجاليتين الجزائرية والبرتغالية في البلدين.
3- وتسعى أيضا معا للوقاية من كل أشكال التبادل البشري غير الشرعي بين البلدين ومكافحتها بما في ذلك الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالأشخاص المنافية ومبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والتنمية المشتركة.
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 19
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ شهرا بعد آخر إشعار الطرفين، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، الدال على استكمال الطرفين الساميين المتعاقدين أحكام القانون الداخلي الضرورية لهذا الغرض.
المادة 20
فتح المادةالصلاحية والإلغاء تظل هذه المعاهدة سارية المفعول حتى يتم إلغاؤها من قبل أحد الطرفين، كتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية. ويدخل هذا الإلغاء حيز التنفيذ ستة (6) أشهر بعد إشعاره للطرف الآخر.
حرر بالجزائر في 8 يناير سنة 2005 في نسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية وللنصوص الثلاثة (3) نفس الحجية القانونية، وفي حالة الخلاف في التفسير يرجح النص الفرنسي.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية البرتغالية الديمقراطية الشعبية عبد العزيز بوتفليقة بيدرو سانتانا لوبش رئيس الجمهورية الوزير الأول مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.