قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 26
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
مركز كهربائي ذو توتّر عال 30/60 كف بالمعذر ، ولاية باتنة.
مركز كهربائي ذو توتّر عال 30/60 كف بسيدي عيش، ولاية بجاية.
مركز كهربائي ذو توتر عال 10/60 كف بسطيف، شمال ولاية سطيف.
مركز كهربائي ذو توتر عال 60/220 كف بالرويبة، ولاية الجزائر.
- مركز كهربائي ذو توتر عال 30/60 كف بمزفران مدينة سيدي عبد الله، ولاية الجزائر، مركز كهربائي ذو توتر عال 30/60/220 كف بأقبو ولاية بجاية.
مركز كهربائي ذو توتر عال 30/60 كف ببجاية، ولاية بجاية.
– مركز كهربائي ذو توتر عال 30/60 كف بمفتاح، ولاية البليدة.
– مركز كهربائي ذو توتّر عال 30/60/220 كف بعين وسارة، ولاية الجلفة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005.
شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.