مقرر

مقررات مؤرخة في 19 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.