مرسوم

مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام كاتب عام لولاية. 641

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.