مرسوم رقم 87 86 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 - الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن تحويل
المادة الأولى
فتح المادةتحول الممتلكات العقارية وغير العقارية التي يتكون منها المركز العائلي للراحة التابع للجيش الوطني الشعبي في زرالدة من الاملاك العسكرية المساندة.
وتدمج في الاملاك الخاصة التابعة للدولة.
المادة 2
فتح المادةتمنح الدولة الممتلكات العينية المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، لمؤسسة تسيير المركز السياحي في زرالدة.
يخضع مقابل قيمة هذه المنحة المدمج في الصندوق الاجتماعي الخاص بالمؤسسة المذكورة 614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه لاحكام المادتين 91 و 92 من القانون رقم 84-16 | المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاملاك الوطنية.
المادة 3
فتح المادةيتولى تقويم الممتلكات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه الموظفون المؤهلون التابعون للادارة المكلفة باملاك الدولة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 4
فتح المادةيترتب على تحويل الممتلكات المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
- اعداد جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم به طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يشترك فى تعيين أعضائها وزير الدفاع الوطني ووزير الثقافة والسياحة، ويرأسها ممثل وزير المالية وضع قوائم جردية يشترك في ضبطها وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الثقافة | والسياحة في غضون شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةيثبت قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الثقافة والسياحة ادماج هذه الممتلكات في الاملاك الخاصة التابعة للدولة قصد تخصيصها المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-16
- مرسوم رقم 83-239
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.