قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 15 يناير سنة 1987 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية ورقلة. 656
المادة 2
فتح المادةتحدد قطع الطرق المعنية كما يلى :
1) (1) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 40 كلم والتي تربط مفترق الطرق للبور بحاسي خفيف مرورا بفران في صنف «الطرق الولائية»
وتحمل رقم 202.
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 49 وتنتهي في حاسي خفيف.
ويكون تقاطع الطرق للبور عند النقطة الكيلومترية 00028 على الطريق الولائي رقم 202. 2 (2) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 5,400 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 49 بسيدى خويلد فى صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم 204 تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية بالطريق الوطني رقم 49 وتنتهى في سيدي خويلد. 3 (3) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 7,500 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 56 بحاسي بن عبد الله في صنف «الطرق الولائية»
وتحمل رقم 205.
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية بالطريق الوطني رقم 56 عند النقطة الكيلومترية 59000 وتنتهي بحاسي بن عبد الله.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية غشت سنة 1985 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةترتب قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف الطرق «البلدية» فى صنف الطرق | الولائية ويخصص لها ترقيم جديد طبقا للمادة 2 كما يلى :
حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 15 يناير سنة 1987.
وزير الاشغال العمومية وزير الداخلية أحمد بن فريحة والجماعات المحلية محمد يعلى المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.