ج.ر عدد 14 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50 – 3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 دج 4280,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 شوال عام 1416 فهرس こ مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-82 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 الوطني الانتقالي لعقد دورة طارئة . . . . . فبراير سنة 1996، يتضمن استدعاء المجلس

مرسوم تنفيذي رقم 96-83 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين

مرسوم تنفيذي رقم 96-84 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-230 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 الذي يحدد كيفيات منح التعويض عن الكفاءة لفائدة الممارسين الطبيين الأخصائيين في الصحة العمومية 5 مرسوم تنفيذي رقم 96-85 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-130 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو لصالح الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية مرسوم تنفيذي رقم 96-86 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق التنفيذي رقم 91-113 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق التبعة الخاصة لبعض مستخدمي الصحة العمومية. سنة 1991 الذي يحدد نسب تعويض التأهيل

24 فبراير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء تعويض

مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة )

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1416 الموافق 18 فبراير سنة 1996 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شوال عام 1416 الموافق 21 فبراير سنة 1996 ، يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات والتلخيص بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي قرارات، مقررات،

آراء وزارة . الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد خصائص جواز السفر الوطني التقنية 8 قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1416 الموافق 10 ديسمبر سنة 1995 ، الجديد يحدد تاريخ بداية تداول جواز السفر الوطني

7 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 3 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق القبلي في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية 12 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بتوقرت ( ولاية ورقلة ) 12 27

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 شوال عام 1416 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 6 9 – 82 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يتضمن استدعاء المجلس الوطني الانتقالي لعقد دورة طارئة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادة 38 منها، – وبناء على طلب رئيس الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستدعى المجلس الوطني الانتقالي لعقد دورة طارئة لدراسة برنامج الحكومة وذلك ابتداء من 23 شوال عام 1416 الموافق 12 مارس سنة 1996. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 96-83 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 1 9-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم والمتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 92-492 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 ، لا سيما المادة 2 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل الجدول المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 1 تطبق العلاوة الاستشفائية ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 1994. الأقدمية المطلوبة ومبلغ التعويض بالدينار الأسلاك من 0 إلى 3 من 3 إلى سنوات سنوات الأساتذة المساعدون 8.400 8.800 الأساتذة المحاضرون 10.300 10.600 الأساتذة 11.800 12.100 6 من 6 إلى 10 من 10 إلى 16 16 سنوات سنة سنة فأكثر 9.400 10.000 10.600 11.200 11.800 12.450 12.700 13.400 14.000

7 شوال عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 5 2 تطبق العلاوة الاستشفائية ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 1996 الأقدمية المطلوبة ومبلغ التعويض بالدينار الأسلاك من 0 إلى 3 من 3 إلى سنوات سنوات الأساتذة المساعدون 9.240 9.680 الأساتذة المحاضرون 11.330 11.660 الأساتذة 12.980 13.310 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-84 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-230 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 الذي يحدد كيفيات منح التعويض عن الكفاءة لفائدة الممارسين الطبيين الأخصائيين في الصحة العمومية إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان، 6 من 6 إلى 10 من 10 إلى 16 من 16 سنة سنوات سنة فأكثر 10.340 11.000 11.660 12.320 12.980 13.695 13.970 14.740 15.400 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-230 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات منح التعويض عن الكفاءة لفائدة الممارسين الطبيين الأخصائيين في الصحة العمومية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل الجدول المبين في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-230 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الأقدمية المطلوبة ونسب تعويض التأهيل الأسلاك من 0 إلى سنوات الممارسون الطبيون الأخصائيون في الصحة العمومية 27 % 3 من 3 إلى 6 من 6 إلى 10 من 10 سنوات سنوات سنوات فأكثر 37 % 47 % 57 %

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 شوال عام 1416 ه المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-230 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : يحسب تعويض التأهيل على أساس الأجر القاعدي من الرتبة الأصلية “. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1996 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-85 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 1 9 – 130 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 الذي يحدد نسب تعويض التأهيل لصالح الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية. إن رئيس الحكومة، الأقدمية الأسلاك من 0 إلى من 3 إلى 3 سنوات سنوات الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية 7 % 27 % المادة 2 : تعدل المادة 2 ) الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 91-130 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : ( …………………… يحسب تعويض التأهيل على أساس الأجر القاعدي من الرتبة الأصلية “…

بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-130 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 الذي يحدد نسب تعويض التأهيل لصالح الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل الجدول المبين في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-130 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المطلوبة ونسب تعويض التأهيل 6 من 6 إلى 10 من 10 إلى 16 من 16 سنة سنوات سنة فأكثر 37 % 47 % 57 % المادة 3 : ينشر هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1996 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996. أحمد أويحيى

7 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 96-86 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-113 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء تعويض التبعة الخاصة لبعض مستخدمي الصحة العمومية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والسكان، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة أصناف المستخدمين المستفيدين 1 - المستخدمون شبه الطبيين في المصالح الاستشفائية 2 - المستخدمون شبه الطبيين في المصالح الطبية التقنية والمصالح غير الاستشفائية 3 مديرو القطاعات الصحية ومديرو المؤسسات الاستشفائية المتخصصة 4 - المتصرفون الإداريون التابعون للمصالح الصحية 5 - المختصون في علم النفس العيادي في الصحة العمومية المختصون في علم النفس في النطق في الصحة العمومية المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-113 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : منح التعويض المذكور في المادة الأولى أعلاه، مانع لتعويضات الضرر والخدمة الدائمة. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-113 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء تعويض التبعة الخاصة لبعض مستخدمي الصحة العمومية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمّم الجدول المبين في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91 113 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : النسب 20 ابتداء من أول يناير سنة 1996 25 % ابتداء من أول ديسمبر سنة 1996 15 ابتداء من أول يناير سنة 1996 20 % ابتداء من أول ديسمبر سنة 1996 40 %40 ابتداء من أول يناير سنة 1996 30 ابتداء من أول يناير سنة 1996 30 ابتداء من أول يناير سنة 1996 يخضع تعويض التبعة الخاصة لا قتطاع اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد “. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996. أحمد أويحيى

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 شوال عام 1416 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 تنهى مهام السيد أرزقي أوشيش، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1416 الموافق 18 فبراير سنة 1996، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1416 الموافق 18 فبراير سنة 1996 يعين السيد بن عودة هامل، مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهورية. فردية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شوال عام 1416 الموافق 21 فبراير سنة 1996، يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1416 الموافق 21 فبراير سنة 1996 يعين السيد إسماعيل دبش، مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1416 الموافق 21 فبراير سنة 1996 يعين السيد صالح موهوبي، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 يتضمن تعيين مدير للدراسات والتلخيص بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 يعين السيد الطيب مدكور ، مديرا للدراسات والتلخيص بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995، يحدّد خصائص جواز السفر الوطني التقنية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، بمقتضى الأمر رقم 69-26 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن إحداث جواز السفر الوطني، وبمقتضى الأمر رقم 77-01 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتعلق بوثائق السفر للمواطنين الجزائريين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،

7 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار خصائص جواز السفر الوطني التقنية. ويودع نموذجه الأصلي بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. المادة 2 : جواز السفر الوطني الجديد، وثيقة مغلقة مستطيلة الشكل طولها 125 ميليمترا وعرضها 88 ميليمترا، وحافتاها العليا والسفلى اليسريان مستديرتان وشعاع انحنائهما 3 ميليمترات. المادة 3: يركب غلاف الوثيقة من مادة بلاستيكية مرنة لونها “ أخضر داكن “ وسمكه 0,50 ميليمتر منه صفحة الغلاف. يحتوي الغلاف على البيانات الآتية المنسوخة بأحرف مذهبة في اللغات الثلاث : العربية، الفرنسية والإنجليزية.
  • في الأعلى : عبارة “ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “.
  • في الوسط : ختم الدولة، قطره : 40 ميليمترا.
  • في الأسفل : عبارة “ جواز السفر “. المادة 4 : يكون جواز السفر الوطني في شكل دفتر من 14 ورقة مزدوجة. وترقم صفحاته من 1 إلى 28 يفتح غلافه من اليسار إلى اليمين. توضع الأوراق الداخلية في اتجاه أفقي وتفتح من الأسفل إلى الأعلى. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 9 المادة 5 : تكون الصفحات الداخلية ذات صبغية عامة خضراء مزرورقة، أما النّص المطبوع عليها باللغات الثلاث المذكورة في المادة الثالثة (3) أعلاه فلونه أسود. يحتوي العمق الأمني المعالج بلونين اثنين في الوسط وبشكل مسكوكي على ختم الدولة المنسوخ داخل زخرف في شكل وردة وتتكوّن بقيّة الصفحة من رسوم هندسية ذات طابع مسكوكي وتحتوي على أسطر من النصوص المكتوبة كتابة مجهرية. وينسخ رقم كل صفحة في العمق الأمني باللون “ الأخضر التبغي “ على كل الجهة الخارجية من الوردة. المادة 6 : تحتوي صفحة الغلاف على ما يأتي : في الأعلى : عبارة “ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “ باللغات الثلاث المذكورة في المادة 3 أعلاه، في الوسط : ختم الدولة،
  • في الأسفل : عبارة هذا الجواز ملك للدولة الجزائرية “ وتحتها عبارة “ هذا الجواز يحتوي على 28 صفحة “ باللغات الثلاث المذكورة في المادة 3 أعلاه. المادة 7 : تحتوي الصفحة رقم 1 على ما يأتي : لقب واسم صاحب الجواز ، عبارة “ جنسية جزائرية “، مكان الميلاد
  • تاريخ الميلاد،
  • إمضاء صاحب الجواز ،
  • صورة صاحب الجواز ) في الأسفل على اليمين ). المادة 8 : تحتوي الصفحة رقم 2 على ما يأتي : المعلومات الإضافية : المهنة، وعنوان صاحب الجواز،
  • الأوصاف : القامة، لون العينين، لون الشعر، والعلامات المميزة.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 9 : تحتوي الصفحة رقم 3 على ما يأتي : مكان إصدار جواز السفر، تاريخ إصدار جواز السفر، تاريخ انتهاء مدة صلاحية جواز السفر، العبارة المتعلقة بإمضاء السلطة التي أصدرت جواز السفر وختمها ( في الأسفل على اليمين )، المكان المخصص لوضع الطابع الجبائي ( الأسفل على اليسار ). المادة 10 : تحتوي الصفحة رقم 4 على العبارات المتعلقة بتمديد مدة صلاحية جواز السفر :

  • تاريخ التمديد، مكان التمديد،
  • تاريخ انتهاء مدة الصلاحية،
  • المهنة
  • العنوان العبارة المتعلقة بإمضاء السلطة التي مددت جواز السفر وختمها ( في الأسفل على اليمين )،
  • مكان الطابع الجبائي ) في الأسفل على اليسار ). المادة 11 : تحتوي الصفحة رقم 5 على المعلومات الخاصة بالأولاد ( أربعة على الأكثر ) :
  • اللقب والاسم وتاريخ الميلاد في الأعلى والأسفل، الصور في الوسط. وزيادة على النّص باللون الأسود، تحتوي هذه الصفحة على المعلومات الآتية البارزة في العمق :
  • باللون الأخضر التبغي : عبارة “ الأولاد باللغات الثلاث المذكورة في المادة 3 أعلاه، وعلى مستوى كل الأجزاء الأربعة ( جزء واحد لكل طفل )، باللون الأزرق الفاتح : أربعة (4) سهام، اثنان يتجهان من الأعلى إلى الأسفل واثنان يتجهان العدد 14 7 شوال عام 1416 من الأسفل إلى الأعلى، تحدّد العلاقة بين الصور وبيانات التعريف. المادة 12 : تحتوي كل صفحة من الصفحات من رقم 6 إلى 28، في الوسط وفي الأعلى بيانات “تأشيرات”. المادة 13 : يوضع رقم كل صفحة من 1 إلى 28 مطبوع بشكل واضح في الركن الأيسر العلوي بالنسبة للأرقام الزوجية والسفلي بالنسبة للأرقام الفردية. المادة 14: تحتوي صفحة الغلاف الخلفية، باللغات الثلاث المذكورة في المادة 3 أعلاه على التوصيات الأربع الآتية : (1) جواز السفر شخصي ولا يمكن أن يعار أو يرسل عن طريق البريد 2 ) كل كشط أو تصحيح أو تشطيب أو إضافة أو تعديل لا يكون صادرا عن السلطة الرسمية المختصة يبطل الوثيقة 3 ) الأولاد البالغون سن الخامسة عشرة (15) ملزمون بالحصول على جواز سفر فردي، 4 ) في حالة ضياع الجواز أو إصابته بعطب، يستوجب من صاحبه أن يبلّغ فورا أقرب سلطة إدارية أو قنصلية مختصة. المادة 15 : تكون كل صفحة من الصفحات رقم 1 و 2 و 3 محمية بورقة بلاستيكية شفافة لاصقة. المادة 16 : يخيط الدفتر بخيط أبيض بارز في وسط الوثيقة ( الصفحتان 14 و 15 ). المادة 17 : يرقم جواز السفر بثقب الصفحات من 1 إلى 28 حسب قراءة عمودية وعلى الجهة اليمنى من الدفتر المفتوح. يحتوي كل رقم على سبعة أعداد مثقبة علوها 10 ميليمترات وعرضها 6 ميليمترات. المادة 18 : يكون لون الورق أصفر فاتح وسمكه 110 مكرون ويتضمن في وسطه صورة مائية تمثل

شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية ختم الدولة ( قطره 50 ميليمترا ) مظلل ومرئي من خلال الاستشفاف. المادة 19 : تلصق قسيمة حماية قطرها 16 ميليمترا على الصورة والصفحة رقم 1 معا وتتضمن في عمقها رسما يمثل زخرفا مطبوعا في أربعة (4) ألوان، تتوسطه أحرف مجهرية “ ج . ج .د.ش R.A.D.P “ . المادة 20 : يحدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري بقرار، تاريخ الشروع في تداول هذا الجواز . المادة 21 : تلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا القرار. المادة 22 : يكلف المدير العام للأمن الوطني والولاة ورؤساء الدوائر ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995. مصطفى بن منصور قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1416 الموافق 10 ديسمبر سنة 1995، يحدد تاريخ بداية تداول جواز السفر الوطني الجديد. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، بمقتضى الأمر رقم 69-26 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 . والمتضمن إحداث جواز السفر الوطني، وبمقتضى الأمر رقم 77-01 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتعلّق بوثائق السفر للمواطنين الجزائريين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت للجمهورية الجزائرية / العدد 14 11 سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدد خصائص جواز السفر الوطني التقنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار تاريخ الشروع في تداول جواز السفر الوطني الجديد الذي حددت خصائصه بموجب القرار المؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ 11 شعبان عام 1416 الموافق 2 يناير سنة 1996. المادة 2 : تبقى جوازات السفر التي لا زال مفعولها ساريا وأصدرت قبل تاريخ 2 يناير سنة 1996 صالحة حتى تاريخ سحبها من التداول. المادة 3 : يحدّد بقرار في وقت لاحق، تاريخ السحب النهائي لجوازات السفر السارية المفعول الصادرة قبل تاريخ 11 شعبان عام 1416 الموافق 2 يناير سنة 1996، وكيفيات ذلك. المادة 4 : يكلف المدير العام للأمن الوطني والولاة ورؤساء الدوائر ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1416 الموافق 10 ديسمبر سنة .1995 مصطفى بن منصور

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق القبلي في بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 العدد 14 7 شوال عام 1416 يناير سنة 1996، يحدد القائمة الوطنية إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. يناير سنة 1996 ، تتكون القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين لإثبات فعلية المنفعة العمومية في مشاريع سنة 1996 من المحققين الآتية أسماؤهم وألقابهم وصفاتهم: الولاية الاسم اللقب محمد بلبالي محمد مالكي أدرار امحمد بولغيتي علي شحام عبد الرحمن كينة امحمد بوكانة عبد القادر تكلين بن عيسى حميش محمد بوعدة لزرق بستي الشلف عبد القادر عكوش عبد القادر يوسف محمد قداري معمر بلحديم حميد سلامة عبد القادر شيهاني عبد القادر بن فرج الله ناصر ياحي الأخضر فشكار بشير بابا غايو سعيد عويسي الأغواط مداني بلخضر عيسى ربيعي عبد القادر بوخاري البشير حاج عيسى محمد خشبة محمد هروال الرتبة أو الوظيفة متصرف إداري متصرف إداري متصرف إداري تقني سام متصرف إداري تقني سام مهندس مفتش للأملاك الوطنية مهندس مفتش التعليم الأساسي مدير مهندس مدير قابض بالبريد والمواصلات مهندس مهندس مهندس تقني رئيس مشروع مدير مدير مدير مدير مهندس مهندس مدير مدير

7 شوال عام 1416 الجريدة الرسمية الجدول ( الولاية الاسم اللقب طريفة حسسان علي بوراوي محمد منصوري عبد اللطيف خليفي عبد الحميد كنوني أم البواقي مصابحية عز الدين جعفر عمارة مولود بن عبيدي شعبان دغموش ميلود بوهراوة عبد القادر ساسي عبد العزيز بن رواق رشيد فايزة بشير دراجي أحمد تومي هوام علي طورش الجمعي بلهوشات باتنة بلولة عيسى . للجمهورية الجزائرية / العدد 14 13 تابع ) الرتبة أو الوظيفة متصرف رئيسي متصرف رئيسي متصرف رئيسي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي مهندس دولة مهندس تطبيقي تقني سام رئيس قسم فرعي مهندس تطبيقي رئيس قسم فرعي تقني سام تقني سام مهندس مهندس دولة مساعد إداري رئيسي مهندس تطبيقي مفتش رئيسي للأملاك الوطنية محمد الطاهر سدراتي مهندس دولة محمد مقليد ابراهيم معمري عبد الحميد زيتوني التومي زروق محمد خموجي مسعود مخلوف مصطفى جيجلي اسماعيل عروة مولود آيت سعيدي نذير مرابط بجاية حنافي غانم سعيد عزيزي جودي قانون فضيل بوعمارة بوخالفة أو قاسي سليمان وادي شعبان بن معمر مهندس رئيسي مهندس دولة متصرف إداري مهندس تطبيقي متصرف إداري نائب مدير نائب مدير مهندس تقني سام مهندس دولة مهندس مهندس نائب مدير مهندس مهندس تطبيقي تقني رئيس قسم

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول الولاية الاسم اللقب عبد العزيز خلفالي نادية تمام عبد العزيز ترغيني محمود بادي بسكرة أحمد شيتور طاهر ناصري الصالح خليفة داود كحول نور الدين غيلوبي نور الدين علالي عبد الكريم سلطاني علي يحياوي بودرينة قربي عبد القادر سعيدي أحمد عبد القاوي بوفلجة برباوي عبد الحميد عايدي بشار برباوي لفضيل عبد الله بريكي عبد الكريم طهير العيد بلموري محمد سالمي أحمد بن طاهر عبد الله بركان علي قهار سعيد حبيش فرحات رضا عبد العزيز بولحية البليدة محي الدين بوداود عز الدين نزار فتيحة شهري حكيم أزرو يسغي محمد ربحي توفيق بركان ياسين بن يوسف كمال نحال / العدد 14 7 شوال عام 1416 ( تابع ) الرتبة أو الوظيفة مهندس مهندسة تقني مهندس تقني سام متصرف إداري مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس دولة مفتش رئيسي للأملاك الوطنية مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس دولة تقني سام متصرف إداري رئيس قسم متصرف إداري مهندس مهندس متصرف إداري مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندسة دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس معماري

7 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية الجدول ( الولاية الاسم اللقب بلقاسم مسعودي امبارك سويدي مزيان مخطاري خير الدين أو عبد السلام البويرة رمضان شيخي حسين بوسلاح سعيد سلماني رشيد عقون شريف ولد عمر موسى سعودي مولود إشعلالن محمد بوتمر الحسيني دنه البكاي عليلي عبد الرحمن هنية دحاج بكاي تا منغست بوجمعة هني أحمادو أو قير محمد ايماغ عبد القادر سعسع نوفلي أقاري محمد منصوري السعيد مطروح محمد الياس بوحارة عبد الرحمن ميزاب ياسين سواعي تبسة نور الدين دعاس محمد يزيد جويني لمين بورنان العمري معارفية محمد الشريف حمدان عبد الله صامري منير بوحفارة حسين بكوري للجمهورية الجزائرية / العدد 14 15 تابع ) الرتبة أو الوظيفة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس دولة رئيس فرع مهندس مهندس مهندس مهندس عضو المندوبية التنفيذية البلدية موظف موظف عضو المندوبية التنفيذية البلدية أستاذ في التعليم عضو المندوبية التنفيذية البلدية عضو المندوبية التنفيذية البلدية تقني عضو المندوبية التنفيذية البلدية عضو المندوبية التنفيذية البلدية رئيس قسم رئيس قسم مفتش رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم رئيس منطقة رئيس قسم رئيس قسم

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 شوال عام 1416 الجدول ( تابع ) الولاية الاسم اللقب عمار حمزة عمار نعمان انعام الله طفياني تلمسان محمد بوعناني أحمد برغم يحي بن براهيم رضوان جيلالي بن عمر حساين محمد بوسلهام أحمد قازي محمد بن صابر محمد طيطاوين خالد سلطاني مصطفى مزروعة تيارت عمر بوفروج الناصر نوار م محمد عابد بن علي مهدي عثمان بن عربية محمد ورداني علي سعد محمد زازون محمد سعيداني مزيان مشنون تيزي وزو مصطفى كورابا عمر حميدي بوجمعة مزركات جمال عبد الناصر حاما محمد جليد سعيد اوياد يوسف تركماني ربيع محلب الرتبة أو الوظيفة مهندس رئيس مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس معماري

  • مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس مهندس مفتش للأملاك الوطنية مفتش مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيس مهندس رئيس مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيس قسم مهندس معماري رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم

7 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية الجدول ( الولاية الاسم اللقب عبد الكريم طاسين عبد الرحمن مفلاح سليم حاج يوسف محمد عيشوبة جيلالي مومن الجزائر عبد النور مرابط أحمد سقر جيجان عبد المجيد لعجوزي مرزاق خوجة زوينة كعباش مراد خلالفة مريم حموني المبروك صادقي محمد القيزي جلول تقار الجلفة البشير ارتيمي البجمي قندي عبد الباقي شليغم معاد دعاس عبد الحفيظ بوقة عبد الكريم بو محروق خضير بوسمينة جمال ريشان عمار بيروش جيجل محمد الصالح عجرود محمد فرماس يوسف بوجنيجنة نذير بولاعة عمار بن الصالحية موسى كروي مبروك عبيد ابراهيم نبيس المكي يحي السعيد بولحية السعيد بولاسل سطيف مبروك كتفي بوجمعة خطابي عز الدين موسار حسان بومالة عبد الوهاب زبيلح المنور خنوش مقداد مكارني للجمهورية الجزائرية / العدد 14 17 تابع ) الرتبة أو الوظيفة مفتش رئيسي رئيس مصلحة مهندس تطبيقي مهندس دولة متصرف إداري مهندس تطبيقي تقني سام رئيس فرع مهندس دولة مساعدة إدارية رئيسية رئيس مكتب مهندسة دولة مفتش للأملاك الوطنية مهندس مهندس كاتب عام لبلدية موظف مهندس مهندس معماري مدير رئيس فرع رئيس فرع كاتب عام لبلدية مندوب للفلاحة مهندس معماري مهندس معماري رئيس فرع رئيس فرع كاتب عام لبلدية رئيس مصلحة مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مفتش مفتش مهندس مهندس مهندس مهندس

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 شوال عام 1416 ه الجدول ( الولاية الاسم اللقب قدور بشارف علي بوهالي عبد القادر بن عطية ابراهيم حمادوش ميلود أيت والي سعيدة خالد خلف الحبيب عداد يوسف نوفل عبد الله عواس أحمد مصطفاي عبد الواحد عمراني عبد الرحمن عرابي صدوق السبتي علي مسيخ أحسن بورغيدة الطاهر سناني الشريف بوشبشب زيدان ضاد سكيكدة الطيب قلادي مخلوف منصوري عبد اللطيف قاسمي صالح صالحة بوزيد حتحوت كمال لمرد محمد عز الدين كبير هبري بوراس سعيد بوديفة سيدي بلعباس محمود سقال قويدر لكحل مصطفى عريبي تابع ) الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة رئيس قسم رئيس قسم مهندس تطبيقي مهندس فلاحي تقني مهندس تطبيقي تقني تقني رئيس قسم تقني مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس فلاحي مهندس تطبيقي مهندس مهندس مهندس مهندس معماري متصرف إداري - متقاعد متصرف إداري - متقاعد أمين خزينة الولاية مدير الضرائب - متقاعد متصرف إداري رئيس مصلحة - متقاعد

7 شوال عام 1416 الجريدة الرسمية الجدول ( الولاية الاسم اللقب عمار لصلج عبد الرحمن لمبوب إبراهيم بوزريعة عبد العزيز سعودي عبد الحميد موالحي عنابة أحمد درقاوي كمال بن مرزوقة أحمد عجال بوجمعة العارف محمد الزهر العجايلية مراد غوطي مسعود سخري عبد المجيد زناش أحمد رماش عمار زيتوني جمال بوربيعة عبد الفتاح عيساني قالمة أحمد نواورية عبد الكريم مومني عبد الرحمن عباس محمد الشريف مكموش علي قاضي السعيد حياهم بوزيد بن عيسى عبد المجيد بومزبر شعبان بونعاس مرادة عيسى عبد الحق حميدة عبد الوهاب سيمود نذير بوحنيكة قسنطينة بن يعيش حسان عبد القادر بلحمرة مولاي قارة سعدون بليلي أمين بن كحول عبد الحميد نايلي للجمهورية الجزائرية / العدد 14 19 تابع ) الرتبة أو الوظيفة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس تطبيقي تقني سام مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس معماري مساعد إداري رئيس قسم رئيس مصلحة مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول الولاية الاسم اللقب توفيق بوزار جمال يرقي عاشور زهراوي عبد القادر زبيري المدية سليمان صالحي محمد مزيغي علي بلقادة عبد القادر طالبي الجيلالي بن سعدي سعدي لونيس عبد العزيز حمودي بوعبد الله جانت مصطفى قايد حبيب داني حبيب سداوي الشارف بلقيوس حبيب بن سكران مستغانم حراق بن نورين يوسف بن فغول حبيب حشلاف إبراهيم بن عبدي أحمد بن حجار أحمد قندوز ميلود بقدور عمر بوساق بشير بكري بلقاسم جراد رشيد قرطي رشيد راشد المسيلة عبد العزيز L- فرج عبد الكامل طويل بلعموري جعنون عبد الرحمن بن عيسى الخضر شاطر بو علام بركي ثامر : عياش / العدد 14 7 شوال عام 1416 ( تابع ) الرتبة أو الوظيفة مهندس تطبيقي متصرف إداري مهندس فلاحي مفتش رئيسي للأملاك الوطنية مفتش للأملاك الوطنية مهندس مهندس فلاحي متصرف إداري تقني سام مهندس مهندس مهندس فلاحي . مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي رئيس قسم رئيس قسم مهندس دولة مهندس دولة مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي محافظ عقاري مفتش رئيسي للأملاك الوطنية مفتش رئيسي للأملاك الوطنية مفتش للأملاك الوطنية مهندس تطبيقي رئيس مفتشية مهندس معماري مهندس معماري محافظ عقاري رئيس قسم رئيس مفتشية متصرف إداري

7 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية الجدول ( الولاية الاسم اللقب مصطفى مداد ماحي قناشة محمد قدار محمد بوطالب شريد قادة قطني معسكر لخضر بوطاوس عبد القادر غريب بن مولاي سعدان هواري بن عتو مختار بن دودة صالح قطاي مصطفى حفصي لخضر ثليب عبد العزيز معمري محمد بن قانة ورقلة محمد حمي نور الدين غاية علي دلال لزهر بوعوينة محمود العايب محمد العيد زكور عبد الرحمن تلي لحسن بغدادي محمد خليل محمد لعوج مصطفى جرادي محمد راجع عبد السلام بن غالم وهران شريف محمد مصطفى مولاي عبد الحميد نساخ قويدر تيلماتين عبد القادر بن مصطفى عبد الغني بختي للجمهورية الجزائرية / العدد 14 21 تابع ) الرتبة أو الوظيفة مهندس فلاحي تقني سام مهندس مهندس مهندس مفتش للأملاك الوطنية مهندس تقني سام مهندس دولة مهندس مهندس معماري مهندس معماري مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس رئيس قسم مهندس دولة تقني سام مهندس معماري ملحق إداري مفتش رئيسي للأملاك الوطنية مفتش رئيسي للأملاك الوطنية مهندس مهندس معماري مهندس متصرف إداري مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 شوال عام 1416 ه الجدول ( الولاية الاسم اللقب مصطفى مناد مختار بلعربي مصطفى بلخضر عبد القادر خطاب البيض محمد بن يحيى عبد الحميد رحالي محمد فرح بحوس بوعلي أحمد بوكلاب الشيخ معمري أحمد بن رمضان رمضان شالي علي مختار شريفي كمال راقي إيليزي عبد القادر جعفر محرز سالمي عبد الحميد فرناس بوبكر ماضوي مسعود بوقرينات مبارك طويل بريكة بناجم علي حرز الله عيسي الدراجي السعيد تواتي سمير بوشيدة الطاهر سعود برج بوعريريج علي مباركية حمدي روابح فريد بن عثمان رابح غضيان الهاشمي زواوي عيسى بوحلفاية يسعد شليقة امبارك راويح محمد بن طلحة . بومرداس محمد إغيل أعمر وهيب بوزقرآن علي عيساوي تابع ) الرتبة أو الوظيفة مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس معماري رئيس قسم رئيس قسم مهندس مهندس دولة رئيس قسم رئيس قسم مهندس دولة مساعد إداري كاتب رقن عون إداري نائب مدير كاتب عام لبلدية مساعد إداري رئيس قسم عون مكتب ملحق إداري عون إداري عون إداري مهندس فلاحي مهندس دولة مهندس رئيس مهندس دولة طوبوغرافي مهندس فلاحي مهندس مهندس تقني سام مهندس مهندس تقني سام مهندس تطبيقي مهندس مهندس مهندس معماري تقني

7 شوال عام 1416 الجريدة الرسمية الجدول ( الولاية الاسم اللقب بو علام قاسي رشيد بوشبة بومرداس نور الدين أتوش (تابع) عبد القادر بوديغة الحاج خيليف ستيتي ستيتي مختار بهناس ساسي جوادي يوسف بن جدو عمارة عمي فيصل نجيب العزلي الطارف الطاهر نملي سمير جعفور حميد قلاتي عادل بلهاني مصطفى صاولي حسين سعدوني الخضر بن روبة أحمد مومن محمد يسلم توارد علي بن نايت محمد ملوك تندوف ياسين أقوجيل محمد بوسحاب محمد براهمي أحمد غزالي محمد لمين صديقي محمد نخيمة أحمد سهيل أحمد ضبيان أحمد منديلي تيسمسيلت الهادي فاصلة نور الدين مزروح المختار مزروعة محمد غايب جيلالي حموم للجمهورية الجزائرية / العدد 14 23 تابع ) الرتبة أو الوظيفة تقني سام ثقني سام مهندس تقني سام تقني سام تقني سام مهندس دولة تقني سام مفتش مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي تقني سام مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي للأملاك الوطنية متصرف إداري مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة متصرف إداري تقني سام مهندس دولة مفتش للأملاك الوطنية مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي تقني تقني تقني سام رئيس فرع

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 شوال عام 1416 الجدول ( الولاية الاسم اللقب تيسمسيلت محمد معمري ( تابع) عبد القادر بولبان جيلالي رافد اسماعيل تجاني عبد الرحمن فزاعي أحمد مختار حمروني عمار ربيعات محمد رمضاني الوادي عثمان مصباحي الصادق موساوي مسعود بوضياف الجيلاني جابر عبد الحفيظ مدلل سامي جديد العربي فقير كمال بعراري عبد السلام مومني عطا الله موسى إبراهيم فالق عبد الرحمن بوزيدي خنشلة إبراهيم نصابة خير الدين شرابن جمال عسول وناس رغبس ميلود حمزاوي فندالي محبوبي لزهاري بوقرة لخضر رزاق عبد الغاني تراب مراد بوهنشير فريد عيسات سوق أهراس عمارة زبيدي عمار بوراس عادل بوراس عمار عمايرية حسان قاسمي تابع ) الرتبة أو الوظيفة رئيس فرع رئيس فوج مهندس تطبيقي مهندس معماري رئيس فرع رئيس فرع مهندس معماري رئيس مصلحة رئيس مصلحة مهندس دولة مهندس معماري مفتش رئيس فرع مهندس دولة كاتب عام لبلدية مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس مفتش تقني سام مهندس دولة مهندس فلاحي متصرف إداري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس مهندس فلاحي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة

7 شوال عام 1416 الجريدة الرسمية الجدول ( الولاية الاسم اللقب جميل صابر سوق أهراس مسعود مسلم ( تابع ) عز الدين يحيوش بوحالة رجراج محمد بن عزيزة محمد كوراد الزهرة حشلاف بن علال عنان تيبازة مليكة عترون جلول تيفورة أحمد قويدري عريبي صونية عيساوي محمد شريفي نور الدين بن ستي الخضر عثمان محمد عليوش صالح زماموش محمد زموري رشيد عيون رشيد فرقاني ميلة ناصر جامع عبد الكريم علوي رشيد زيتوني عبد الباقي حيور علاوة قريش نور الدين طاير عبد الوهاب جباري مراد وليهين محمد مزياني عين الدفلى عبد الله قوراري بلحاج رحالي بلغيت متريتر فضيل عزون محمد بوحراوة للجمهورية الجزائرية / العدد 14 25 تابع ) الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس فلاحي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندسة رئيس مكتب مهندسة معمارية تقني سام مفتش مهندسة دولة مهندس تطبيقي مهندس رئيس مكتب مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مفتش رئيسي للأملاك الوطنية. مفتش للأملاك الوطنية مفتش للأملاك الوطنية مفتش للأملاك الوطنية مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 شوال عام 1416 ه الجدول ( تابع ) الولاية الاسم اللقب أحمد بنيدر عين الدفلى بن يوسف بوشحمي ( تابع ) جمال بن سونة محمد عبدوني العربي بربارة عبد القادر بوقرن محمد بموسى العيد مسعود النعامة عمر أيت سالم أحمد لعيرج محمد بوقرن لحسن بن سليمان سليمان عقون محمد قاسمي أحمد بختي بلقاسم بوعرفة دحمان جيلالي مرزوق أحمد بن وناس عين تموشنت عبيدو بلحية امحمد موفق محمد طحرور محمد منقوري جمال الدين دربال حميد زناسني قويدر بوزويحة لخضر بوهني فرحات لخضاري صالح مرجان غرداية محمد بعوش قاسم أجمل مصطفى شريف اسماعيل أحمد عبد الرحمن بهون اعلي الرتبة أو الوظيفة مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس متصرف إداري مهندس دولة كاتب عام لبلدية مهندس تطبيقي تقني سام مهندس تطبيقي تقني مفتش مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مفتش رئيسي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس مهندس مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس تطبيقي تقني سام رئيس وحدة مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري

7 شوال عام 1416 الجريدة الرسمية الجدول ( الولاية الاسم اللقب محمد بن لزرق قاسم جادي رشيد روابح محمد قوجيل غليزان عدة عموري محمد عباد جلول حوسيني عابد نصلي بكير بلمهل بلحميسي عبد الله سنوسي يوسف سنوسي محمد لعربي A وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بتوقرت ) ولاية ورقلة ). إن وزير المالية ووزير المجاهدين بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف المجاهد، لاسيما المادة 4 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 14 27 تابع ) الرتبة أو الوظيفة مهندس معماري رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم تقني نائب مدير متصرف إداري رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بمدينة توقرت ( ولاية ورقلة ) . المادة 2 : يحدد التنظيم الإداري لملحق المتحف الوطني للمجاهد بقرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 وزير المجاهدين وزير المالية السعيد عبادو أحمد بن بيتور المطبعة الرسمية : 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر