مرسوم تنفيذي رقم 96-85 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-130 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو لصالح الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 ) الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 91-130 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : ( ........................
يحسب تعويض التأهيل على أساس الأجر القاعدي من الرتبة الأصلية "... 1 بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-130 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 الذي يحدد نسب تعويض التأهيل لصالح الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول المبين في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-130 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المطلوبة ونسب تعويض التأهيل 6 من 6 إلى 10 من 10 إلى 16 من 16 سنة سنوات سنة فأكثر 37 % 47 % 57 %
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1996 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996.
أحمد أويحيى 7 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.