مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) 8

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.