قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد خصائص جواز السفر الوطني التقنية 8
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار خصائص جواز السفر الوطني التقنية. ويودع نموذجه الأصلي بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.
المادة 2
فتح المادةجواز السفر الوطني الجديد، وثيقة مغلقة مستطيلة الشكل طولها 125 ميليمترا وعرضها 88 ميليمترا، وحافتاها العليا والسفلى اليسريان مستديرتان وشعاع انحنائهما 3 ميليمترات.
المادة 3
فتح المادةيركب غلاف الوثيقة من مادة بلاستيكية مرنة لونها " أخضر داكن " وسمكه 0,50 ميليمتر منه صفحة الغلاف.
يحتوي الغلاف على البيانات الآتية المنسوخة بأحرف مذهبة في اللغات الثلاث : العربية، الفرنسية والإنجليزية. * في الأعلى : عبارة " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ". * في الوسط : ختم الدولة، قطره : 40 ميليمترا. * في الأسفل : عبارة " جواز السفر ".
المادة 4
فتح المادةيكون جواز السفر الوطني في شكل دفتر من 14 ورقة مزدوجة. وترقم صفحاته من 1 إلى 28 يفتح غلافه من اليسار إلى اليمين.
توضع الأوراق الداخلية في اتجاه أفقي وتفتح من الأسفل إلى الأعلى.
المادة 5
فتح المادةتكون الصفحات الداخلية ذات صبغية عامة خضراء مزرورقة، أما النّص المطبوع عليها باللغات الثلاث المذكورة في المادة الثالثة (3) أعلاه فلونه أسود.
يحتوي العمق الأمني المعالج بلونين اثنين في الوسط وبشكل مسكوكي على ختم الدولة المنسوخ داخل زخرف في شكل وردة وتتكوّن بقيّة الصفحة من رسوم هندسية ذات طابع مسكوكي وتحتوي على أسطر من النصوص المكتوبة كتابة مجهرية.
وينسخ رقم كل صفحة في العمق الأمني باللون " الأخضر التبغي " على كل الجهة الخارجية من الوردة.
المادة 6
فتح المادةتحتوي صفحة الغلاف على ما يأتي :
في الأعلى : عبارة " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية " باللغات الثلاث المذكورة في المادة 3 أعلاه، في الوسط : ختم الدولة،
- في الأسفل : عبارة هذا الجواز ملك للدولة الجزائرية " وتحتها عبارة " هذا الجواز يحتوي على 28 صفحة " باللغات الثلاث المذكورة في المادة 3 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتحتوي الصفحة رقم 1 على ما يأتي :
لقب واسم صاحب الجواز ، عبارة " جنسية جزائرية "، مكان الميلاد
- تاريخ الميلاد،
- إمضاء صاحب الجواز ،
- صورة صاحب الجواز ) في الأسفل على اليمين ).
المادة 8
فتح المادةتحتوي الصفحة رقم 2 على ما يأتي :
المعلومات الإضافية : المهنة، وعنوان صاحب الجواز،
- الأوصاف : القامة، لون العينين، لون الشعر، والعلامات المميزة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 9
فتح المادةتحتوي الصفحة رقم 3 على ما يأتي :
مكان إصدار جواز السفر، تاريخ إصدار جواز السفر، تاريخ انتهاء مدة صلاحية جواز السفر، العبارة المتعلقة بإمضاء السلطة التي أصدرت جواز السفر وختمها ( في الأسفل على اليمين )، المكان المخصص لوضع الطابع الجبائي ( الأسفل على اليسار ).
المادة 10
فتح المادةتحتوي الصفحة رقم 4 على العبارات المتعلقة بتمديد مدة صلاحية جواز السفر :
- تاريخ التمديد، مكان التمديد،
- تاريخ انتهاء مدة الصلاحية،
- المهنة
- العنوان العبارة المتعلقة بإمضاء السلطة التي مددت جواز السفر وختمها ( في الأسفل على اليمين )،
- مكان الطابع الجبائي ) في الأسفل على اليسار ).
المادة 11
فتح المادةتحتوي الصفحة رقم 5 على المعلومات الخاصة بالأولاد ( أربعة على الأكثر ) :
- اللقب والاسم وتاريخ الميلاد في الأعلى والأسفل، الصور في الوسط.
وزيادة على النّص باللون الأسود، تحتوي هذه الصفحة على المعلومات الآتية البارزة في العمق :
- باللون الأخضر التبغي : عبارة " الأولاد باللغات الثلاث المذكورة في المادة 3 أعلاه، وعلى مستوى كل الأجزاء الأربعة ( جزء واحد لكل طفل )، باللون الأزرق الفاتح : أربعة (4) سهام، اثنان يتجهان من الأعلى إلى الأسفل واثنان يتجهان العدد 14 7 شوال عام 1416 من الأسفل إلى الأعلى، تحدّد العلاقة بين الصور وبيانات التعريف.
المادة 12
فتح المادةتحتوي كل صفحة من الصفحات من رقم 6 إلى 28، في الوسط وفي الأعلى بيانات "تأشيرات".
المادة 13
فتح المادةيوضع رقم كل صفحة من 1 إلى 28 مطبوع بشكل واضح في الركن الأيسر العلوي بالنسبة للأرقام الزوجية والسفلي بالنسبة للأرقام الفردية.
المادة 14
فتح المادةتحتوي صفحة الغلاف الخلفية، باللغات الثلاث المذكورة في المادة 3 أعلاه على التوصيات الأربع الآتية :
(1) جواز السفر شخصي ولا يمكن أن يعار أو يرسل عن طريق البريد
2 ) كل كشط أو تصحيح أو تشطيب أو إضافة أو تعديل لا يكون صادرا عن السلطة الرسمية المختصة يبطل الوثيقة
3 ) الأولاد البالغون سن الخامسة عشرة (15) ملزمون بالحصول على جواز سفر فردي،
4 ) في حالة ضياع الجواز أو إصابته بعطب، يستوجب من صاحبه أن يبلّغ فورا أقرب سلطة إدارية أو قنصلية مختصة.
المادة 15
فتح المادةتكون كل صفحة من الصفحات رقم 1 و 2 و 3 محمية بورقة بلاستيكية شفافة لاصقة.
المادة 16
فتح المادةيخيط الدفتر بخيط أبيض بارز في وسط الوثيقة ( الصفحتان 14 و 15 ).
المادة 17
فتح المادةيرقم جواز السفر بثقب الصفحات من 1 إلى 28 حسب قراءة عمودية وعلى الجهة اليمنى من الدفتر المفتوح.
يحتوي كل رقم على سبعة أعداد مثقبة علوها 10 ميليمترات وعرضها 6 ميليمترات.
المادة 18
فتح المادةيكون لون الورق أصفر فاتح وسمكه 110 مكرون ويتضمن في وسطه صورة مائية تمثل شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية ختم الدولة ( قطره 50 ميليمترا ) مظلل ومرئي من خلال الاستشفاف.
المادة 19
فتح المادةتلصق قسيمة حماية قطرها 16 ميليمترا على الصورة والصفحة رقم 1 معا وتتضمن في عمقها رسما يمثل زخرفا مطبوعا في أربعة (4) ألوان، تتوسطه أحرف مجهرية " ج . ج .د.ش R.A.D.P " .
المادة 20
فتح المادةيحدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري بقرار، تاريخ الشروع في تداول هذا الجواز .
المادة 21
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا القرار.
المادة 22
فتح المادةيكلف المدير العام للأمن الوطني والولاة ورؤساء الدوائر ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995.
مصطفى بن منصور
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 69-26
- أمر رقم 77-01
- مرسوم تنفيذي رقم 94-247
- مرسوم تنفيذي رقم 94-248
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.