قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بتوقرت ( ولاية ورقلة ) 12 27
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بمدينة توقرت ( ولاية ورقلة ) .
المادة 2
فتح المادةيحدد التنظيم الإداري لملحق المتحف الوطني للمجاهد بقرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 وزير المجاهدين وزير المالية السعيد عبادو أحمد بن بيتور المطبعة الرسمية : 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.