قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1416 الموافق 10 ديسمبر سنة 1995 ، الجديد يحدد تاريخ بداية تداول جواز السفر الوطني 3
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار تاريخ الشروع في تداول جواز السفر الوطني الجديد الذي حددت خصائصه بموجب القرار المؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ 11 شعبان عام 1416 الموافق 2 يناير سنة 1996.
المادة 2
فتح المادةتبقى جوازات السفر التي لا زال مفعولها ساريا وأصدرت قبل تاريخ 2 يناير سنة 1996 صالحة حتى تاريخ سحبها من التداول.
المادة 3
فتح المادةيحدّد بقرار في وقت لاحق، تاريخ السحب النهائي لجوازات السفر السارية المفعول الصادرة قبل تاريخ 11 شعبان عام 1416 الموافق 2 يناير سنة 1996، وكيفيات ذلك.
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للأمن الوطني والولاة ورؤساء الدوائر ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1416 الموافق 10 ديسمبر سنة .1995 مصطفى بن منصور 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 69-26
- أمر رقم 77-01
- مرسوم تنفيذي رقم 94-247
- مرسوم تنفيذي رقم 94-248
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.