قرار
قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق القبلي في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية 12
قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق القبلي في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية 12
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.