مرسوم تنفيذي رقم 96-84 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-230 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 الذي يحدد كيفيات منح التعويض عن الكفاءة لفائدة الممارسين الطبيين الأخصائيين في الصحة العمومية 5
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول المبين في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-230 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الأقدمية المطلوبة ونسب تعويض التأهيل الأسلاك من 0 إلى سنوات الممارسون الطبيون الأخصائيون في الصحة العمومية 27 % 3 من 3 إلى 6 من 6 إلى 10 من 10 سنوات سنوات سنوات فأكثر 37 % 47 % 57 %
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-230 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : يحسب تعويض التأهيل على أساس الأجر القاعدي من الرتبة الأصلية ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1996 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 93-230
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.