مرسوم تنفيذي رقم 96-84

مرسوم تنفيذي رقم 96-84 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-230 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 الذي يحدد كيفيات منح التعويض عن الكفاءة لفائدة الممارسين الطبيين الأخصائيين في الصحة العمومية 5

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 96-84

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.