مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 21-251 مؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يتضمن حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى وزارة المالية……………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 21-252 مؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالمنظمات الوطنية والدولية والمنظمات غير الحكومية………………………………………………………………………………. 46 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيسي أمن ولايتين………………… 46 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل………………… 46 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة لمجلس قضاء غرداية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 46 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن التعيين في رئاسة الجمهوريّة………………… 46 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للري……. 47 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي……………………………………………………………………………………………………………………………………. 47 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية النعامة……… 47 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية سيدي بلعباس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية البيض………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………. 47 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………. 47 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية وهران……….. 48 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين المدير الجهوي للتجارة بوهران……….. 48 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48
4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 3 15 يونيو سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة التشغيل في ولاية معسكر……….. 48 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة البيئة…………………………. 48 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة البيئة في ولاية البيض………………… 48 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصناعة الصيدلانية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الموارد المائية (استدراك)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 11 شوال عام 1442 الموافق 23 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49 وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021، يحدّد تشكيلة اللّجنة الوطنية لترقية التنافسية الصناعية….. 49 قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1442 الموافق 10 أبريل سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1442 الموافق 16 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة…………………………………………………………………… 50 قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز التقني للصناعات الغذائية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50 وزارة الرقمنة والإحصائيات قرار مؤرّخ في 30 رمضان عام 1442 الموافق 12 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الرقمنة والإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50 قرار مؤرّخ في 30 رمضان عام 1442 الموافق 12 مايو سنة 2021، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الرقمنة والإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50 المجلس الدستوري مقرّر مؤرّخ في 15 رمضان عام 1442 الموافق 27 أبريل سنة 2021، يعدّل المقرّر المؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1442 الموافق 26 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمجلس الدستوري………………………………………………………………………….. 51 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مقرر مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام………………………………. 51
4 ذو القعدة عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 21-251 مؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يتضمن حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى وزارة المالية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لا سيما المادة 39 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحلّ الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه. 15 يونيو سنة 2021 م تنظيميّة المادّة 2 : ينتج عن حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي تحويل مجموع أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى وزارة المالية. المادّة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه أعلاه، إعداد : – جرد كّم ي ونوعي وتقديري تضبطه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها وزير المالية. ويوافق على الجرد بموجب قرار من وزير المالية، – حصيلة ختامية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتتضمن الوسائل وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل. المادّة 4 : تبقى حقوق المستخدمين المحوّلين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة. المادّة 5 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، المعدّل والمتمّم. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة .2021 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 21-252 مؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاءالحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة المالية، تحت سلطة وزير المالية، على ما يأتي : 1 – الأمين العام، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي، ويساعده ستة (6) مديري دراسات وأربعة (4) رؤساء دراسات. 2 – رئيس الديوان، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون، على التوالي، بما يأتي : – تحضير تدخلات الوزير أمام البرلمان، – الشؤون القانونية، – العلاقات مع هيئات التنفيذ، – العلاقات مع الحركة الجمعوية، – إعداد وتقييم ومتابعة برامج نشاط الوزارة، – الملفات المسجلة في مجلس الوزراء وفي اجتماعات الحكومة. 3 – الهياكل الآتية : – المديرية العامة للتقدير والسياسات، – المديرية العامة للميزانية، – المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، – المديرية العامة للضرائب، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 5 – المديرية العامة للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية، – المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية، – المديرية العامة للأملاك الوطنية، – المديرية العامة للاستشراف، – المديرية العامة للجمارك، ويحكمها نص خاص، – المفتشية العامة للمالية، ويحكمها نص خاص، – مديرية المالية والوسائل والمنشآت، – مديرية الموارد البشرية، – مديرية الوكالة القضائية للخزينة، – مديرية الاتصال. المادّة 2 : المديرية العامة للتقدير والسياسات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إعداد تقديرات الاقتصاد الكلي وتأطير الاقتصاد الكلي المالي وإعداد تقارير تقديم قوانين المالية، – متابعة تطور المحيط الاقتصادي الدولي وتقييم أثره على الاقتصاد الوطني، – المساهمة في إعداد أنظمة الإعلام للمالية العمومية، – إعداد العناصر الضرورية لصياغة السياسات الميزانية والجبائية وضمان متابعتها وتقييمها، – متابعة توازنات الأنظمة الاجتماعية وتقييمها، – تصور آثار التدابير ذات الطابع الاقتصادي والمالي. وتتكون من أربع (4) مديريات : 1 ) مديرية تقدير الاقتصاد الكلي، وتكلف بما يأتي : – ضمان التقدير على المديين القصير والمتوسط، بالارتكاز على متابعة الظرف وتحليله، – ضمان تأطير الاقتصاد الكلي والميزاني لقوانين المالية، – إعداد تقارير تقديم قوانين المالية. وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للتقدير، وتكلف بما يأتي : – إعداد مناهج التقدير على المديين القصير والمتوسط لمجاميع القطاعات الحقيقية والمالية، – ضمان تقدير توازنات الموارد والتشغيل للأمة وتوازنات الميزانية بالتنسيق مع الهياكل المعنية في وزارة المالية، – ضمان تأطير وإعداد تقرير تقديم قوانين المالية.
4 ذو القعدة عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 ب- المديرية الفرعية للتحليل الظرفي، وتكلف بما يأتي : – إعداد المذكرات الفصلية حول تحليل الظرف الاقتصادي والمالي للبلاد، – إعداد التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والمالية، – إعداد المذكرات الخاصة المتعلقة بتطور المؤشرات التي لها تأثير على الاقتصاد الوطني. ج- المديرية الفرعية لتحليل العمليات المالية، وتكلف بما يأتي : – ضمان إعداد الجدول البياني للعمليات المالية، – ضمان متابعة وتحليل التدفقات المالية، – المساهمة في الدراسات ذات الطابع المالي. د- المديرية الفرعية لنماذج التقدير والتصورات، وتكلف بما يأتي : – تعريف النماذج وتحيينها وتكييفها، – تصور آثار التدابير ذات الطابع الاقتصادي والمالي. )2 مديرية المعلومات الإحصائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – وضع نظام الإعلام الإحصائي وتكوين قاعدة بيانات حول القطاع المالي والقطاع الحقيقي والقطاعات الاجتماعية، – تنظيم المعلومة الإحصائية التي تتكفل بها بالتعاون مع الهياكل المعنية، – نشر المعلومة الإحصائية من أجل احتياجات النظام الوطني للإعلام الإحصائي. وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : أ- المديرية الفرعية لإحصائيات القطاع المالي، ب- المديرية الفرعية لإحصائيات القطاع الحقيقي. وتكلف كل واحدة، فيما يخصها، بما يأتي : – تحديد دعائم ومسارات الإعلام، بالتعاون مع منتجي المعلومات المالية، – تكوين قاعدة بيانات حول إحصائيات دائرة كل منهما، – تنظيم نشر الإحصائيات بالتعاون مع الهياكل المعنية. )3 مديرية السياسات الميزانية، وتكلف بما يأتي : – اقتراح العناصر الضرورية لتحديد السياسة الميزانية، – السهر على التحكم في هيكل النفقات الميزانية وعلى تناسق توزيعها، 15 يونيو سنة 2021 م – تقييم سياسات الميزانية. وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : أ- المديرية الفرعية لتوازنات الميزانية، وتكلف بما يأتي : – المساهمة في تحديد السياسات الميزانية، – تنفيذ متابعة السياسات الميزانية وتقييم آثارها. ب- المديرية الفرعية للنشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وتكلف بما يأتي : – إعداد العناصر الضرورية لتحديد النشاطات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، – ضمان متابعة وتقييم آثار النشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة. )4 مديرية السياسات الجبائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – اقتراح استراتيجية جبائية ترمي إلى عصرنة وتبسيط النظام الجبائي وتحسين مردوديته، – السهر على تناسق الأدوات الجبائية وشبه الجبائية، – توجيه الاستراتيجية في مجال العلاقات الجبائية الدولية، – تحديد الجباية في مجال المداخيل والاستهلاك والادخار، – توجيه الاستراتيجية في مجال الجباية النوعية، – متابعة وتقييم السياسات الجبائية وتوازنات الأنظمة الاجتماعية. وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للسياسة الجبائية للمداخيل والاستهلاك والادخار، وتكلف بما يأتي : – اقتراح التدابير الجبائية المتعلقة بمداخيل الخواص والمؤسسات وكذا تلك المتعلقة بالاستهلاك والادخار، والتوصية بها، – ضمان دراسة وترشيد تقنيات فرض الضريبة على المداخيل والاستهلاك والادخار. ب- المديرية الفرعية للأنظمة الاجتماعية، وتكلف بما يأتي : – اقتراح التدابير الجبائية للإعفاء والتخفيض بالنسبة للأنظمة الاجتماعية، – اقتراح التدابير شبه الجبائية بالنسبة للأنظمة الاجتماعية،
4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م – تقييم الجباية وشبه الجباية المرتبطة بالأنظمة الاجتماعية. ج- المديرية الفرعية للجباية الخاصة، وتكلف بما يأتي : – اقتراح التدابير المتعلقة بالأنظمة الجبائية الخاصة، – متابعة وتقييم الآثار الناتجة عن الأنظمة الجبائية الخاصة. يساعد المدير العام للتقدير والسياسات مديرا (2) دراسات. المادّة 3 : المديرية العامة للميزانية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – المساهمة، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية، في إعداد سياسة الميزانية، وفي تحضير وتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الأثر المالي على ميزانية الدولة، – إعداد المذكرة التوجيهية المتعلقة بتحضير مشروع قانون المالية وميزانية الدولة، بالتشاور مع الهياكل المعنية، وتنفيذ التدابير والأنشطة المتعلقة، لا سيما بتحضير وبتنفيذ ميزانية الدولة ومراقبتها وتقييمها، – دراسة طلبات الاعتمادات المالية وإعادة التقييم وفقا للقواعد والمعايير والشروط والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا اللجوء، عند الحاجة، إلى تقييم التقدم المالي والمادي للمشاريع على أساس الوثائق المقدمة وفي عين المكان، – العمل على فتح المناصب المالية للمؤسسات والإدارات العمومية وتحويلها وإلغائها وإعادة توزيعها، – قيادة إصلاحات الميزانية والمبادرة، بالتشاور مع المصالح المعنية، في إصلاح الإطار القانوني الميزانياتي وضمان تطبيقه، – المشاركة، بالاتصال مع المصالح المعنية، في تحضير ووضع الإطار الميزانياتي المتوسط المدى وإطار النفقات المتوسط المدى، – المبادرة بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالمجال الميزانياتي والطلبات العمومية وكذا بالمجالات الأخرى التي تخضع لاختصاصها، – الرقابة الميزانياتية للنفقات العمومية ودراسة ومعالجة طلبات الرأي القانوني التي تدخل في مجال اختصاصها، – البتّ فيما يخص كل إجراء ينتج عنه أثر مالي على العناصر المشكلة للرواتب والتصنيفات والأنظمة التعويضية والمعاشات المتعلقة بمستخدمي الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات العمومية المماثلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 7 وتتكون من خمسة (5) أقسام، منها ثلاثة (3) تمارس مهام مشتركة :
- قسم ميزانيات البرامج للتنمية البشرية،
- قسم ميزانيات البرامج للتطوير الاجتماعي والاقتصادي،
- قسم ميزانيات البرامج للمؤسسات الوطنية وقطاعات السيادة والضبط. ويكلف كل واحد، فيما يخصه، على الخصوص بما يأتي : – إعداد مشاريع الميزانيات السنوية والمتعددة السنوات وميزانيات البرامج والتقارير المتعلقة بها، – اقتراح أي تدبير لترشيد النفقات العمومية، – وضع ومتابعة تنفيذ الميزانيات، – تقييم تنفيذ الميزانية والتنفيذ الميزانياتي للبرامج. وتشتمل هذه الأقسام على مديريات تمارس مهام مشتركة، وتكلف كل واحدة، فيما يخصها، على الخصوص بما يأتي : – اقتراح مشاريع الميزانية والبرامج المتعلقة بها، بعد التحكيم، – المساهمة في تحديد السياسات الميزانية للقطاعات وتنفيذها ومتابعتها، – متابعة تنفيذ الميزانية والبرامج التي تضمها وتقييمها، – تمثيل وزير المالية في الهيئات التي تتوفر على موارد ناتجة عن تنفيذ ميزانية الدولة. وتشتمل هذه المديريات على مديريات فرعية تمارس مهام مشتركة، وتكلف كل واحدة فيما يخصها بما يأتي : – تقييم تنفيذ الميزانية والبرامج المتعلقة بها، – تقييم إطار النفقات متوسط المدى للقطاع أو محفظة البرنامج المعني، – متابعة تقارير حول الأولويات والتخطيط، مسبقا، والتقارير الوزارية للمردودية، لاحقا، – متابعة وتحيين مدونات عمليات التجهيز والمشاريع التي تستفيد من تمويلات الميزانية. وتنظم هذه الأقسام الثلاثة (3) كما يأتي :
- قسم ميزانيات البرامج للتنمية البشرية، ويشتمل على أربع (4) مديريات : )1 مديرية ميزانيات البرامج للتربية والشباب والرياضة، وتتكون من :
4 ذو القعدة عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 أ- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للتربية، ب- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للشباب والرياضة. )2 مديرية ميزانيات البرامج للتعليم العالي والمهني، وتتكون من : أ- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للتعليم العالي والبحث العلمي، ب- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للتعليم والتكوين المهنيين. )3 مديرية ميزانيات البرامج للصحة والحماية الاجتماعية، وتتكون من : أ- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للصحة، ب- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. )4 مديرية ميزانيات البرامج الاجتماعية والثقافية، وتتكون من : أ- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للمجاهدين والتضامن، ب- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للثقافة والشؤون الدينية.
- قسم ميزانيات البرامج للتطوير الاجتماعي والاقتصادي، ويشتمل على أربع (4) مديريات : )1 مديرية ميزانيات البرامج للسكن والبيئة، وتتكون من : أ- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للسكن، ب- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للبيئة. )2 مديرية ميزانيات البرامج للتطوير الاقتصادي، وتتكون من : أ- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للصناعة والسياحة، ب) المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للطاقة والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والأنشطة الاستخراجية. )3 مديرية ميزانيات البرامج للموارد المائية والفلاحة والصيد البحري، وتتكون من : أ- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للموارد المائية، ب- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للفلاحة والصيد البحري. 15 يونيو سنة 2021 م )4 مديرية ميزانيات البرامج للنقل والأشغال العمومية، وتتكون من : أ- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للنقل، ب- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للأشغال العمومية.
- قسم ميزانيات البرامج للمؤسسات الوطنية وقطاعات السيادة والضبط، ويشتمل على مديريتين (2) : )1 مديرية ميزانيات البرامج لقطاعات السيادة، وتتكون من : أ- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج لقطاعات الدفاع والداخلية، ب- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج لقطاعات العدل والمالية، ج- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج لقطاعات السيادة الأخرى. )2 مديرية ميزانيات البرامج للمؤسسات الوطنية وإدارات الضبط، وتتكون من : أ- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للمؤسسات الوطنية، ب- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للاتصال والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ج- المديرية الفرعية لميزانيات البرامج لإدارات الضبط الأخرى.
- قسم العصرنة والتلخيص الميزانياتي، ويكلف على الخصوص بما يأتي : – ضمان متابعة ووضع الإصلاح الميزانياتي وتعميم مضمونها، – وضع الأنظمة المعلوماتية لتحضير الميزانية وضمان متابعتها وكذا التطبيقات المتعلقة بالمعلومة الميزانياتية، – إعداد الأدوات المنهجية المتعلقة بتوزيع الميزانية وتجميع الأحجام والوثائق المكونة للتشكيلة الميزانياتية لقانون المالية، – إعداد تلخيص معطيات الميزانية وصياغة ونشر الوثائق المتعلقة بمشروع ميزانية الدولة، – إعداد، بالاتصال مع الأقسام، النصوص التنظيمية المتضمنة توزيع الاعتمادات والبرامج المنصوص عليها في قانون المالية، – المساهمة في تحضير ووضع الإطار الميزانياتي المتوسط المدى،
4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م – تنفيذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي للمديرية العامة، بالتعاون مع الهياكل المعنية، وضمان تطوير تطبيقات الإعلام الآلي، بالتعاون مع الهياكل المعنية، وتجميع الدليل الإحصائي المركزي. ويشتمل على أربع (4) مديريات : )1 مديرية التلخيص الميزانياتي، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – اقتراح العناصر الضرورية لتحضير الميزانية والتقارير المتعلقة بها، وضمان تسيير الدعائم المرتبطة بتنفيذ الميزانية، – ضمان إعداد تلاخيص الميزانية، – المساهمة في تحضير ووضع الإطار الميزانياتي المتوسط المدى، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – تطبيق القرارات المرتبطة بتنفيذ الميزانية، وضمان متابعة تنفيذ الميزانية وتقييمها الدوري. وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية لتجميع الأحجام والوثائق الميزانياتية، وتكلف بما يأتي : – تصميم الدعائم الإعلامية المرتبطة بتحضير الميزانية، – تحضير الأحجام الميزانياتية لقانون المالية، – تحضير التلخيص الميزانياتي، – استكمال وثائق الميزانية ونشرها. ب- المديرية الفرعية لوضع الاعتمادات المالية ومتابعة التنفيذ، وتكلف بما يأتي : – إعداد وثائق الميزانية وتبليغها، – تسجيل الوثائق الميزانية ونشرها وحفظها، – اقتراح وإعداد مراسيم النقل والتحويل، – إعداد جداول التلخيص الدورية في مجال تخصيص الموارد، – وضع قاعدة للمعطيات الميزانياتية. ج- المديرية الفرعية لإجراءات ترميز الميزانية، وتكلف بما يأتي : – ضبط مقاييس وثائق الميزانية، – تكييف الترميز الميزانياتي لمحافظ البرامج والبرامج وتقسيماته، – تكييف الترميز الميزانياتي للتصنيفات الأخرى للنفقات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 9 – تكييف الترميز الميزانياتي للمشاريع والمشاريع الكبرى. )2 مديرية الإحصائيات والمؤشرات والتقييم الميزانياتي، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – ضمان إعداد بطاقية إحصائية مركزية، وضمان نشرها، – المساهمة في وضع المؤشرات الميزانياتية وضمان متابعة التقييم الميزانياتي، – المساهمة في النظام المعلوماتي لوزارة المالية، – تجميع الدليل الإحصائي المركزي، – متابعة تطور التوازن الجهوي والمحلي. وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للإحصائيات الميزانياتية والمؤشرات، وتكلف بما يأتي : – إعداد بطاقية إحصائية مركزية، وضمان نشرها، – المساهمة في وضع المؤشرات، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – إعداد جداول لتطور التوازن الجهوي والمحلي، – وضع قاعدة بيانات متعلقة بالمعايير الأساسية لتقييم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للقطاعات والجماعات المحلية. ب- المديرية الفرعية للبطاقية الإحصائية والمنشورات، وتكلف بما يأتي : – إعداد بطاقية إحصائية، – المساهمة في وضع نظام إعلامي ومتابعة التطور المحلي والجهوي، – ترقية نشر المعلومة حول القطاعات والجماعات المحلية. ج- المديرية الفرعية للتقييم الرجعي والاستشرافي للميزانية، وتكلف بما يأتي : – القيام بمتابعة التقييم الميزانياتي الرجعي والاستشرافي، – إعداد تقارير تلخيصية دورية فيما يتعلق بتخصيص الموارد، – وضع قاعدة بيانات للسلاسل الإحصائية. )3 مديرية عصرنة الأنظمة الميزانياتية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – اقتراح قرارات عصرنة المسار الميزانياتي، – تنفيذ ومتابعة القرارات المختارة لعصرنة المسار الميزانياتي،
4 ذو القعدة عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 – تعميم مضمون عصرنة الميزانية، – وضع الأنظمة المعلوماتية والتطبيقات المتعلقة بالإصلاح الميزانياتي. وتتكون من (3) ثلاث مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية لتنفيذ الإجراءات الجديدة، وتكلف بما يأتي : – تكييف الإجراءات والمقاييس المتعلقة بالإصلاح الميزانياتي، – وضع الأدوات التقنية المتعلقة بالإصلاح الميزانياتي، – تعميم مضمون الإصلاح الميزانياتي. ب- المديرية الفرعية للتنسيق ومرافقة إصلاحات الميزانية، وتكلف بما يأتي : – تنسيق أعمال الإصلاح الميزانياتي مع الهياكل الأخرى، – السهر على احترام الرزنامة المقررة لسير عملية الإصلاح الميزانياتي، – التكفل بالجوانب الخاصة بالوثائق والاتصال في مجال الإصلاح الميزانياتي. ج- المديرية الفرعية للتصميمات المتعلقة بالإصلاح الميزانياتي، وتكلف بما يأتي : – وضع الوسائل المعلوماتية المرتبطة بعصرنة أنظمة الميزانية، – تنفيذ التطبيقات الخاصة بالإصلاح الميزانياتي، – متابعة وصيانة الأنظمة المعلوماتية المتعلقة بالإصلاح الميزانياتي. )4 مديرية الأنظمة المعلوماتية، وتكلف على الخصوص، بالاتصال مع المديرية العامة للمعلوماتية والرقمنة والأنظمة المعلوماتية الاقتصادية، بما يأتي : – تنفيذ مخطط تسيير الإعلام الآلي للمديرية العامة، – ضمان تطوير تطبيقات الإعلام الآلي، – ضمان صيانة تجهيزات الإعلام الآلي، – المساهمة في إعداد أدوات الإعلام الآلي المتعلقة بعصرنة الأنظمة الميزانياتية. وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للأنظمة الميزانياتية المدمجة، وتكلف بما يأتي : – ضمان تطوير التطبيقات الخاصة بهياكل المديرية العامة، 15 يونيو سنة 2021 م – المساهمة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في تصميم أدوات الإعلام الآلي المتعلقة بعصرنة الأنظمة الميزانياتية المدمجة، – المساهمة مع الهياكل المعنية في تنفيذ التطبيقات المتعلقة بالإصلاح الميزانياتي. ب- المديرية الفرعية للشبكات، وتكلف بما يأتي : – تصميم وتطوير قاعدة الشبكات للمديرية العامة، – تسيير قاعدة البيانات وتسيير شبكة المديرية العامة، – ضمان تطبيق المعايير المتعلقة بالشبكات وبالأمان للمديرية العامة. ج- المديرية الفرعية للصيانة، وتكلف بما يأتي : – ضمان صيانة حظيرة الإعلام الآلي للمديرية العامة، – السهر على صيانة تجهيزات الإعلام الآلي للمديرية العامة، – تشكيل وضمان صيانة البرمجيات والتجهيزات للمديرية العامة، – تقييم الاحتياجات من أدوات الإعلام الآلي للمديرية العامة.
- قسم التنظيم الميزانياتي والرقابة والصفقات العمومية، ويكلف على الخصوص بما يأتي : – المبادرة واقتراح كل التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالرقابة الميزانياتية والصفقات العمومية وتسيير ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية المماثلة، والمشاركة في صياغتها، – تأطير ووضع أساليب حديثة للتسيير الميزانياتي في جانبها القانوني، ومرافقة، بالاتصال مع السلطات المعنية، الإصلاحات ذات الطابع القانوني للأنظمة الميزانياتية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، – إعلام ونشر وتعميم أي وثيقة ومعلومة متعلقة بالصفقات العمومية والعقود العمومية الأخرى، – إبداء الآراء فيما يخص القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم في مجال الميزانية والصفقات العمومية والعقود العمومية الأخرى، – تأطير وضمان تنشيط شبكة الرقابة الميزانياتية، والسهر على الإشراف على نشاطاتها وتنسيقها، – معالجة ودراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المقدمة من أجل إبداء رأي المديرية العامة وتنسيق أي دراسة تابعة لها،
4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م – تنفيذ سياسة الحكومة للأجور، بالاتصال مع السلطات المعنية، والبتّ فيما يخص كل إجراء ينتج عنه أثر مالي على العناصر، المشكلة للرواتب والتصنيفات والأنظمة التعويضية والمعاشات، المتعلقة بمستخدمي الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات العمومية المماثلة، – إعداد مقررات التأهيل للآمرين بالصرف. ويشتمل على أربع (4) مديريات : )1 مديرية التنظيم الميزانياتي والدراسات القانونية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – المبادرة، بالاتصال مع السلطات المعنية، بأي نص تشريعي وتنظيمي متعلق بميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية المماثلة، – المبادرة بأي نشاط من شأنه أن يساهم في تحسين شروط تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالميزانيات العمومية والرقابة الميزانياتية، – معالجة طلبات إبداء الرأي القانوني ومتابعة طلبات ومقرارات تأهيل الآمرين بالصرف، – المبادرة بأي نشاط من شأنه أن يساهم في تعميم وشرح الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالميزانيات، والعمل على توحيد القواعد والإجراءات الميزانياتية والرقابة الميزانياتية، – القيام بفحص ودراسات مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المقدمة للمديرية العامة، من أجل إبداء الرأي، وتحليل الأثر على ميزانية الدولة وتنسيق الدراسات ذات الصلة. وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية لتنظيم ميزانية الدولة والمؤسسات العمومية لمحيطها الميزانياتي، وتكلف بما يأتي : – المبادرة، بالاتصال مع السلطات المعنية، بأي نص تشريعي وتنظيمي متعلق بميزانيات الدولة والمؤسسات العمومية المتواجدة في محيطها الميزانياتي وحسابات التخصيص الخاص، – دراسة طلبات إبداء الرأي القانوني في مجال تخصصها والمساهمة في إعداد مجموعات النصوص ونشرها على مستوى الإدارات والهيئات والهياكل المعنية، – المبادرة والسهر على تنفيذ أي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بشروط تطبيق العمليات المالية للدولة والمؤسسات العمومية المتواجدة في محيطها الميزانياتي وحسابات التخصيص الخاص، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 – المساهمة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في كل تدبير للنظام العام في مجال الميزانية وإعداد أي نص ذي طابع تنظيمي يتعلق بالتدابير المنصوص عليها في قوانين المالية في المجال الميزانياتي للعمليات المالية للدولة والمؤسسات العمومية المتواجدة في محيطها الميزانياتي وحسابات التخصيص الخاص. ب- المديرية الفرعية لتنظيم ميزانية الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، وتكلف بما يأتي : – إعداد أي نص ذي طابع تنظيمي، بالتشاور مع الإدارات المعنية، في مجال تسيير ميزانيات الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، وضمان نشرها، – السهر على متابعة تنفيذ قواعد تسيير ميزانيات الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، – التكفل بطلبات إبداء الرأي القانوني في مجال تخصصها، – اقتراح أي تدبير متعلق بتأطير تمويل الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، بالتشاور مع السلطات المعنية. ج- المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي : – دراسة وفحص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المقدمة للمديرية العامة لإبداء الرأي، – تحليل أثر وضع أحكام جديدة على ميزانية الدولة وتنسيق أي دراسة ذات صلة، – المساهمة في إعداد أي تدبير تشريعي وتنظيمي مطبق على الرقابة المسبقة للنفقات وتسيير ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية المماثلة، – دراسة طلبات تأهيل الآمرين بالصرف، وإعداد مشاريع المقررات الخاصة بهم. )2 مديرية الصفقات العمومية والعقود العمومية الأخرى، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – المساهمة في برمجة وتوجيه الطلبات العمومية، وفقا للسياسة المحددة من طرف الحكومة، – المبادرة والمساهمة في إعداد تشريع وتنظيم الصفقات العمومية وعقود تفويض المرفق العام والشراكة العمومية الخاصة والعقود العمومية الأخرى، ودراسة ومعالجة طلبات إبداء الرأي القانوني،
4 ذو القعدة عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 – السهر على إعداد وتنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية من أجل الاستعمال الحسن للمال العمومي، – تنفيذ آليات التحليل ورقابة النفقات العمومية المتعلقة بالصفقات العمومية وعقود تفويض المرفق العام والشراكة العمومية الخاصة والعقود العمومية الأخرى، – العمل على عصرنة إجراءات إبرام وتنفيذ وتسيير الصفقات العمومية وعقود تفويض المرفق العام والشراكة العمومية الخاصة والعقود العمومية الأخرى، والسهر على توحيد دفاتر الشروط. وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية لتنظيم الصفقات العمومية، وتكلف بما يأتي : – اقتراح أي حكم تشريعي أو تنظيمي يطبق في مجال الصفقات المبرمة من طرف المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات العمومية المماثلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي، – السهر على تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في مجال الصفقات العمومية، – المبادرة بالدراسات والأعمال التلخيصية المتعلقة بالصفقات العمومية واستغلالها. ب- المديرية الفرعية لتنظيم العقود العمومية الأخرى، وتكلف بما يأتي : – اقتراح أي حكم تشريعي أو تنظيمي يطبق في مجال عقود تفويض المرفق العام والشراكة العمومية الخاصة والعقود العمومية الأخرى، – السهر على تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في مجال عقود تفويض المرفق العام والشراكة العمومية الخاصة والعقود العمومية الأخرى، – المبادرة بالدراسات والأعمال التلخيصية المتعلقة بعقود تفويض المرفق العام والشراكة العمومية الخاصة والعقود العمومية الأخرى واستغلالها. ج- المديرية الفرعية لتوحيد دفاتر الشروط ورقمنة نظام إبرام الطلبات العمومية، وتكلف بما يأتي : – اقتراح أي نص تشريعي وتنظيمي يهدف إلى توحيد دفاتر الشروط ورقمنة نظام إبرام الطلبات العمومية، – المشاركة، بالاتصال مع المصالح والهيئات المختصة، في دراسة ووضع نماذج دفاتر الشروط النموذجية ونماذج الصفقات النموذجية الخاصة بالأشغال والتوريدات والدراسات والخدمات، 15 يونيو سنة 2021 م – ترقية الشفافية، من خلال الرقمنة، في جميع مراحل إبرام الطلبات العمومية، – السهر، بالاتصال مع المصالح المعنية، على وضع البوابة الالكترونية للصفقات العمومية ومتابعتها، – المشاركة في النشر الديناميكي ونشر المعلومات المتعلقة بالطلبات العمومية، وضمان يقظة قانونية وإعلامية في مجال الطلبات العمومية. د- المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم الطلبات العمومية، وتكلف بما يأتي : – المبادرة بأي تدبير من شأنه السماح بمتابعة الطلبات العمومية، – المبادرة بكل الدراسات التي تسمح بتقييم الطلبات العمومية، – تجميع والقيام بكل الأعمال التلخيصية والتحليلية لوضعيات تنفيذ الطلبات العمومية. )3 مديرية أنظمة الرواتب والقوانين الأساسية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تحضير تنفيذ سياسة الحكومة للأجور، بالاتصال مع السلطات المعنية وضمان تناسقها، – دراسة ومعالجة كل إجراء ينتج عنه أثر مالي على العناصر المشكلة للرواتب والتصنيفات والأنظمة التعويضية والمعاشات المتعلقة بمستخدمي الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات العمومية المماثلة، – المساهمة في إعداد ومتابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمستويات الرواتب والقوانين الأساسية للمستخدمين، بالاتصال مع الإدارات المعنية، ومسارهم المهني، – المبادرة بأي نشاط من شأنه أن يساهم في تعميم وشرح الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة دفع الرواتب، – السهر على وضع سياسة وطنية لتسيير التعدادات الميزانياتية حسب الأولويات المسطرة من قبل الحكومة، ومتابعة تسيير التعداد الميزانياتي. وتتكون من ثلاث(3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية لأنظمة الرواتب والمنح، وتكلف بما يأتي : – دراسة النصوص التي تحكم إنشاء العلاوات والتعويضات والمكافآت الممنوحة لفائدة الموظفين والأعوان العموميين، وكيفيات حسابها، والسهر على تنسيق وتجانس الأنظمة التعويضية،
4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م – المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية في مجال اختصاصها، وإبداء آراء تنظيمية، – دراسة وتقييم الآثار الميزانياتية المتعلقة بإنشاء وتثمين المعاشات والمنح وأي امتيازات مخصصة من ميزانية الدولة، – المساهمة في الدراسات المتعلقة بالإصلاحات التي يمكن أن تمس أنظمة الضمان الاجتماعي. ب- المديرية الفرعية للقوانين الأساسية والتصنيفات، تكلف بما يأتي : – دراسة القوانين الأساسية الخاصة بأسلاك الموظفين والأعوان العموميين، – تصنيف الأسلاك والفئات ومناصب الشغل وفقا لنظام دفع الرواتب ساري المفعول، وتصنيف المؤسسات العمومية والوظائف العليا ومناصب الشغل العمومية الأخرى، – السهر على توحيد تنظيم الهياكل في المؤسسات والإدارات العمومية. ج- المديرية الفرعية للتعداد الميزانياتي للمستخدمين، وتكلف بما يأتي : – العمل، بالاتصال مع المصالح المختصة، على توحيد تسيير التعداد الميزانياتي للمستخدمين، – القيام بالدراسات والتحاليل فيما يخص مسألة التعداد الميزانياتي للمستخدمين، واقتراح التدابير الرامية إلى الاستغلال الأمثل لهذه الموارد، – السهر، بالاتصال مع المصالح المختصة، على وضع آليات لتسيير التعدادات الميزانياتية وفق الأولويات المسطرة، – المشاركة، بالاتصال مع المصالح المختصة، في إعداد جدول التعداد المرفق بمشروع قانون المالية للسنة. )4 مديرية الرقابة الميزانياتية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تنشيط شبكة مصالح الرقابة الميزانياتية، والسهر على الإشراف على نشاطاتها وتنسيقها وتقييمها الدوري، – المساهمة في إعداد النصوص التي لها علاقة بمهمة رقابة النفقات العمومية، – دراسة الطعون المقدمة من طرف الآمرين بالصرف فيما يخص الرفض الصادر عن المراقبين الماليين، والسهر على توحيد الإجراءات الميزانياتية والرقابة الميزانياتية، – إعداد التقرير السنوي التلخيصي العام لنشاطات المراقبين الماليين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 13 وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : أ- المديرية الفرعية لتأطير مصالح الرقابة الميزانياتية، وتكلف بما يأتي : – تأطير وضمان تنشيط شبكة مصالح الرقابة الميزانياتية، والسهر على الإشراف على نشاطاتها وتنسيقها، – القيام بالتقييم الدوري لنشاطات المراقبين الماليين، – المبادرة والمساهمة في أي تدبير أو نشاط متعلق بمجال اختصاصها، والمساهمة في تحضير النصوص التي لها صلة بمهام رقابة النفقات العمومية، – المشاركة في إعداد برامج التكوين للمستخدمين التابعين لمصالح الرقابة الميزانياتية. ب- المديرية الفرعية للمنازعات وتقييم نشاطات الرقابة الميزانياتية، وتكلف بما يأتي : – دراسة الطعون المقدمة من طرف الآمرين بالصرف فيما يخص الرفض الصادر عن المراقبين الماليين، ودراسة واستغلال الرفض النهائي المبلّغ، – اتخاذ التدابير اللازمة من أجل اقتراح تدابير من شأنها تحسين شروط تنفيذ ورقابة النفقات، – تمحيص مقررات التغاضي، لا سيما من أجل تقييم قبولها وفقا للتنظيم الساري المفعول، والقيام بنشاطات تفتيش على مستوى مصالح الرقابة الميزانياتية، وكذا المشاركة مع الهياكل المعنية في نشاطات تفتيش، – استغلال التقارير السنوية لنشاطات المراقبين الماليين من أجل إعداد تقرير تلخيص عام. زيادة على الأقسام المذكورة أعلاه، تشتمل المديرية العامة للميزانية على مديريتين (2) تابعتين مباشرة إلى المدير العام : )1 مديرية متابعة وإصلاح دعم وإعانات الدولة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – اقتراح ووضع كيفيات متابعة ورقابة الدعم والإعانات الممنوحة من ميزانية الدولة، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، – المساهمة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في متابعة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم الدعم والإعانات الممنوحة من ميزانية الدولة، – وضع بطاقية وطنية، حسب فئات الأشخاص المستفيدة من الدعم والإعانات الممنوحة من طرف الدولة وضمان متابعتها وتحيينها، – وضع نظام معلومات يسمح بمتابعة الدعم والإعانات الممنوحة من ميزانية الدولة، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
4 ذو القعدة عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 – اقتراح التدابير ومشروع الوضعيات الإحصائية والمالية الدورية المتعلقة بدعم وإعانات الدولة وقيادة الإصلاحات اللازمة من أجل الوصول إلى العقلانية في توزيع الإعانات، – اقتراح آليات مؤسساتية وإدارية لتسيير برنامج التعويض النقدي وتقييم الموارد المالية اللازمة، – اقتراح، بالاتصال مع الهيئات والقطاعات الشريكة، مقترحات إصلاح دعم وإعانات الدولة بما في ذلك شروط تأهيل المستفيدين، – التكفل بأعمال الاتصال والترقية والتحسيس المتعلقة بإصلاح دعم وإعانات الدولة وبرنامج التعويض النقدي ذي الصلة. وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : أ- المديرية الفرعية لتصميم استراتيجية إصلاح دعم وإعانات الدولة، وتكلف بما يأتي : – اقتراح، ووضع كيفيات متابعة ورقابة الدعم والإعانات الممنوحة من ميزانية الدولة، واقتراح أي إجراء من شأنه تحسين متابعتها ورقابتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – اقتراح، بالاتصال مع الهيئات والقطاعات الشريكة، مقترحات إصلاح دعم وإعانات الدولة والاصلاحات الضرورية للعقلنة والاستهداف بما في ذلك شروط تأهيل المستفيدين، – ضمان متابعة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم دعم وإعانات الدولة بالتشاور مع الهياكل المعنية. ب- المديرية الفرعية لتسيير الموارد وتنسيق شبكة الفاعلين الشركاء في برنامج التعويض النقدي، وتكلف بما يأتي : – المساهمة في التنفيذ والسير المشترك للشبكات المؤسسة للنظام المعلوماتي الموزع على جميع الهياكل والقطاعات الشريكة، – تقدير ووضع الموارد الميزانياتية لبرنامج التعويض النقدي لصالح المستفيدين، بما في ذلك تكاليف تسييره وتنفيذه، – إعداد وضعيات إحصائية ومالية دورية متعلقة بالدعم والإعانات الممنوحة من طرف الدولة، – تجميع المعلومات المقدمة من طرف جميع الفاعلين، وإعداد تقارير تلخيصية، وبرنامج الأعمال السنوي والمتعدد السنوات. )2 مديرية إدارة الوسائل والمالية، وتكلف، بالاتصال مع الهياكل المركزية للوزارة المكلفة بالوسائل والموارد البشرية، على الخصوص بما يأتي : 15 يونيو سنة 2021 م – ضمان تسيير مستخدمي المديرية العامة، – ضمان تسيير ميزانيات ووسائل المديرية العامة، – تنفيذ ميزانيات المصالح الخارجية، – تأطير وتنسيق تسيير ميزانيات ووسائل ومستخدمي المصالح الخارجية، – ضمان تطبيق وتنفيذ برامج التكوين المخصصة لمستخدمي المديرية العامة في إطار استراتيجية التكوين للوزارة. وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتكلف بما يأتي : – تسيير مستخدمي الهياكل المركزية للمديرية العامة، – تأطير تسيير مستخدمي المصالح الخارجية للمديرية العامة، وضمان متابعته وتقييمه، – مسك البطاقية المركزية للموظفين الخاضعين للعقوبات التأديبية والتكفل بالمنازعات الإدارية والقانونية للمستخدمين. ب- المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتكلف بما يأتي : – المساهمة في تحديد برامج التكوين الضرورية لمستخدمي المديرية العامة والمصالح الخارجية، – تنفيذ برامج التكوين المخصصة لمستخدمي المديرية العامة والمصالح الخارجية وتطبيقها، بالاتصال مع هيكل الوزارة المكلف بالموارد البشرية، – تنظيم دورات لتحسين المستوى لفائدة مستخدمي المديرية العامة والمصالح الخارجية. ج- المديرية الفرعية للميزانية والوسائل، وتكلف بما يأتي : – تسيير الوسائل المالية والمادية للهياكل المركزية للمديرية العامة، – إعداد تقديرات الميزانية للمديرية العامة، – تنفيذ الميزانيات الممنوحة للمصالح الخارجية، وضمان متابعتها وتقييمها، – ضمان تسيير الوثائق وحفظ الأرشيف. تتوفر المديرية العامة للميزانية على مفتشية عامة لمصالح الميزانية والتقييم يحكمها نص خاص. يساعد المدير العام للميزانية أربعة (4) مديري دراسات.
4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م المادة 4 : المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة فى تحديد سياسات تسيير تدخل الخزينة في القطاع الاقتصادي وضمان متابعتها وتقييمها، – ضمان متابعة وتقييم مساهمات الدولة في القطاع العمومي الاقتصادي غير المالي، – اقتراح العناصر التي تساهم في تحديد سياسة المساهمات الخارجية للدولة، وضمان تسييرها ومتابعتها وتقييمها، – المساهمة، مع الإدارات المعنية، في تحديد تدابير ذات طابع مالي تتصل بإعادة هيكلة القطاع العمومي الاقتصادي، وضمان تسييرها ومتابعتها، – تحضير عناصر تحديد سياسة المديونية العمومية والالتزامات المالية الداخلية والخارجية للدولة، – اتخاذ كل التدابير المرتبطة بتعهدات الخزينة وتسيير موارد واستعمالات خزينة الدولة، – تطوير نشاطات تحصيل الموارد المالية ووسائل الدفع الضرورية لتغطية الاحتياجات المالية المتصلة بتنفيذ الميزانية والتعهدات المالية للدولة، – تحديد شروط مكافآت القيم التي تصدرها الخزينة والأموال المودعة لديها، – المساهمة في تطوير المؤسسات ووسائل الأسواق المالية، – المساهمة في إعداد وتنفيذ مشاريع عصرنة النظام المصرفي والمالي، – السهر على متابعة وتقييم البنوك وشركات التأمين العمومية، – وضع التخصيصات الأساسية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الأخرى، – تعزيز وضعية ملخصة لعمليات الخزينة، وضمان تحليلها ومتابعتها، – السهر على إعداد القواعد والإجراءات المتعلقة بالمحاسبة، – القيام بأي عمل أو دراسة أو بحث يهدف إلى تطوير وعصرنة مصالح الخزينة وتوحيد الأنظمة المحاسبية، – ضمان المركزية والتعزيز وإنتاج المعلومات المالية والمحاسبية والميزانياتية، – تصميم نظام الإعلام للخزينة وتسييره، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 15 – ضمان تنشيط وتقييم نشاط مصالحها الخارجية، – السهر على معالجة كل نزاع يخص النشاط المحاسبي للخزينة. وتتكون من ثلاثة (3) أقسام :
- قسم تسييرالعمليات المالية والخزينة، ويكلف على الخصوص بما يأتي : – اقتراح وتقييم سياسات تسيير تدخل الخزينة في القطاع الاقتصادي، – متابعة وتقييم مساهمات الدولة في القطاع العمومي الاقتصادي غير المالي، – اقتراح العناصر التي تساهم في تحديد سياسة المساهمات الخارجية للدولة، وضمان تسييرها ومتابعتها وتقييمها، – اقتراح تدابير ذات طابع مالي تتصل بإعادة هيكلة القطاع العمومي الاقتصادي وضمان تسييرها ومتابعتها، – تحضير عناصر تحديد سياسة المديونية العمومية والالتزامات المالية الداخلية والخارجية للدولة، – اتخاذ كل التدابير المرتبطة بالتزامات الخزينة وتسيير موارد واستعمالات خزينة الدولة، – اقتراح نشاطات تحصيل الموارد المالية ووسائل الدفع الضرورية لتغطية الاحتياجات المالية المتصلة بتنفيذ الميزانية والتعهدات المالية للدولة، – تحديد شروط مكافآت القيم التي تصدرها الخزينة والأموال المودعة لديها، – إعداد وضعية مختصرة لعمليات الخزينة وتحليلها. ويتكون من مديريتين (2) : )1 مديرية المديونية العمومية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – المساهمة في تحديد سياسة المديونية العمومية الداخلية والخارجية، وضمان تنفيذها، – السهر على تطوير نشاطات وأدوات تحصيل الموارد المالية الضرورية لاحترام توازنات الخزينة، – الشروع في أي عملية اقتراض في السوق الوطنية لرؤوس الأموال المتصلة باحتياجات تمويل الدولة، – تحديد شروط مكافآت القيم التي تصدرها الخزينة والأموال المودعة لديها، – تصميم وتنفيذ تدابير التسيير النشيط لمختلف صيغ تدخل الخزينة في الأسواق المالية،
4 ذو القعدة عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 – المبادرة بأي تدبير يتعلق بشروط المنح المحتمل لضمان الدولة. وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : أ- المديرية الفرعية للمديونية العمومية الداخلية، وتكلف بما يأتي : – اقتراح شروط مكافأة القيم التي تصدرها الخزينة العمومية والأموال المودعة لديها، – تطوير أدوات ونشاطات تحصيل الموارد المالية الضرورية لتعزيز الوسائل المالية للخزينة والقيام بأي عملية اقتراض في السوق الوطنية، – تأطير وتنظيم وضبط الأسواق الابتدائية والثانوية وقيم الدولة ونشر المعطيات والمعلومات المرتبطة بها، – متابعة وتقييم ومراقبة نشاط المختصين في قيم الخزينة، – إعداد تقرير دوري حول تسيير واستعمال قيم الخزينة. ب- المديرية الفرعية للمديونية العمومية الخارجية، وتكلف بما يأتي : – السهر على تطبيق الاتفاقات والمعاهدات المتعلقة بالقروض الدولية وتنفيذ التدابير المتعلقة بتجسيد التعهدات التي تسجلها الخزينة، – إعداد وتحيين نماذج تقييم ومتابعة المديونية العمومية الخارجية، – تحليل هيكل وحجم المديونية العمومية الخارجية، واقتراح أي عمل يرمي إلى التحكم فيها وتحسين شكلها، – إعداد تقرير دوري عن تسيير القروض واستعمالها، – السهر على تسديد الأقساط المستحقة في التاريخ المحدد، بعنوان المديونية العمومية الخارجية، – اقتراح أي عمل يرمي إلى تسيير نشيط للمديونية العمومية الخارجية قصد تخفيض مخزونها وتكلفتها، – تحديد كيفيات وشروط المنح المحتمل لضمان الدولة. )2 مديرية خزينة الدولة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – المساهمة في أي عملية تتضمن تدخل الخزينة، في مجال التسبيقات والقروض والمستحقات، – إعداد المخطط التقديري للموارد واستعمالات وتدفقات الخزينة، والسهر على تطبيقه ومتابعة تنفيذه، – إعداد الوضعية الملخصة لعمليات الخزينة والوثائق الملحقة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، 15 يونيو سنة 2021 م – إعداد التقديرات على المديين القصير والمتوسط في مجال تمويل عمليات الخزينة، على أساس الوضعية الملخصة لعمليات الخزينة. – القيام بالأشغال المتعلقة بتحليل وتقييم وضعية عمليات الخزينة ورصيد تنفيذ قانون المالية، – ضمان تسيير ومتابعة مستحقات الخزينة لدى باقي العالم، بالاتصال مع المؤسسات والهياكل المعنية، – دراسة واقتراح التدابير المتعلقة بإعداد وتنفيذ برامج تدخل الخزينة التي تمر عبر الحسابات الخاصة للخزينة، – ضمان وظيفة الآمر بالصرف بالنسبة لاعتمادات ميزانية التجهيز بعنوان العمليات بالرأسمال والمخصصة لتزويد حسابات التخصيص الخاص. وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : أ- المديرية الفرعية للتدخلات المالية، وتكلف بما يأتي : – دراسة واقتراح التدابير الضرورية لإعداد وتنفيذ برامج تدخل الخزينة في مجال القروض والتسبيقات، – متابعة إنجاز العمليات الداخلية والخارجية للقروض والتسبيقات ومستحقات الخزينة الأخرى، – إعداد قرارات القروض وتسبيقات الخزينة وكذا أوامر الصرف المرتبطة بها، – تسيير الحسابات الخاصة للخزينة المكلفة بها، – ضمان تسيير حافظة السندات ومتابعة عمليات التحصيل وإعداد تقرير دوري بشأنها، – إنجاز أوامر صرف العمليات من حسابات التخصيص وحسابات التجارة. ب- المديرية الفرعية لتسيير الخزينة، وتكلف بما يأتي : – إعداد المخطط التقديري لموارد واستعمالات وتدفقات أموال الخزينة وضمان تنفيذها ومتابعتها، – متابعة حركات أموال ونقود المحاسبين العموميين وتحديد معايير وقواعد التسيير، – ضمان متابعة وتحليل حركات الأموال ومكافآتها، لا سيما مع مصالح البريد، – إعداد الوضعية الملخصة لعمليات الخزينة والوثائق الملحقة، – إعداد المعطيات الإحصائية طبقا للمعايير الخاصة أو النظام العام لنشر المعلومات.
4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م
- قسم الأنشطة المالية، ويكلف علي الخصوص بما يأتي : – تطوير المؤسسات ووسائل الأسواق المالية، – إعداد وتنفيذ مشاريع عصرنة النظام المصرفي والمالي، – السهر على تحسين حوكمة البنوك العمومية، – اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين عروض البنوك العمومية، – متابعة وتقييم نشاط البنوك وشركات التأمين العمومية، – متابعة وضع التخصيصات الأساسية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وكذا الهيئات العمومية الأخرى. ويتكون من ثلاث (3) مديريات : )1 مديرية البنوك العمومية والسوق المالية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – جمع وتحليل كل المعلومات والمعطيات المتعلقة بتطور الأسواق، – المشاركة في كل الأشغال الرامية إلى تطوير وعصرنة النظام البنكي والمالي، – تنظيم متابعة وتحليل وتقييم البنوك العمومية وغيرها من المؤسسات المالية العمومية، – تنظيم متابعة وتحليل وتقييم مساهمات الدولة في البنوك والمؤسسات المالية، – ترقية الآليات الجديدة لتمويل الاقتصاد عن طريق الأسواق المالية، – التقييم الدوري لسير وأداء مؤسسات السوق واقتراح أي تدبير يرمي إلى تحسين فعاليتها، – إبداء الرأي في أي نص تبادر به سلطات السوق المالية، – اقتراح أي تدبير يهدف إلى تعبئة الادخار وتطوير الوساطة المالية. وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للمؤسسات البنكية، وتكلف بما يأتي : – التقييم الدوري للوضعية المالية ونشاط البنوك، – ضمان تسيير مساهمات الدولة فى القطاع البنكي في إطار ممارسة وزير المالية سلطات وصلاحيات الجمعية العامة، بتحضير وعقد الجمعيات العامة العادية وغير العادية وكذا متابعة تنفيذ لوائح هذه الجمعيات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 17 – المبادرة بأي عمل من شأنه أن يسمح بالتأهيل المؤسساتي وعصرنة البنوك العمومية، والمساهمة في ذلك، – اقتراح أي تدبير يرمي إلى تحسين حوكمة البنوك العمومية، – اقتراح أي عمل للإصلاح المؤسساتي للقطاع البنكي والمساهمة في تنفيذه، – إعداد أي وثيقة للتلخيص السنوي حول وضعية تطور القطاع البنكي وآفاقه. ب- المديرية الفرعية للسوق المالية، وتكلف بما يأتي : – اقتراح أي تدبير يرمي إلى تنشيط الأسواق المالية وتطوير منتوجات مالية جديدة والتنظيم والتطوير المؤسساتي لسوق رؤوس الأموال، – التقييم الدوري للإطار المؤسساتي للوساطة المالية واقتراح التدابير التي من شأنها أن تدعم فعاليتها، – اقتراح كل التدابير التي من شأنها التشجيع على استثمار الادخار في الأسواق المالية، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – إعداد أي وثيقة للتلخيص السنوي حول وضعية تطور السوق المالية وآفاقها. ج- المديرية الفرعية لعصرنة الأسواق وإدماجها، وتكلف بما يأتي : – جمع المؤشرات الاقتصادية والمالية وإعدادها وتحيينها، – القيام بالتحاليل الكمية والنوعية انطلاقا من المؤشرات الاقتصادية والمالية، – تحليل ظروف تمويل الاقتصاد عن طريق وساطة الأسواق المالية، – اقتراح أي تدبير يرمي إلى تحرير الأسواق المالية في مجال تغطية مجمل عمليات إنضاج المنتوجات (مدى قصير ومتوسط وطويل) وكذا على مستوى تناسق قواعد تسييرها. )2 مديرية المساهمات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – المساهمة في إعداد السياسة المتعلقة بمساهمات الدولة في القطاع العمومي الاقتصادي غير المالي، – تحديد كيفيات وإجراءات تدخل الخزينة في إطار إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والشراكة والخوصصة، – تنظيم وضمان متابعة مساهمات الدولة في القطاع العمومي الاقتصادي غير المالي، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
4 ذو القعدة عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 – تنظيم وضمان تسيير ومتابعة المساهمات الخارجية للدولة، والسهر على تمثيل وزارة المالية في المؤسسات المعنية، – تطوير القدرات التقنية لتحليل وتقييم المؤسسات العمومية للقطاع غير المالي، فيما يتعلق بمتطلبات عملية الشراكة والخوصصة. وتتكون من أربع مديريات (4) فرعية : • المديرية الفرعية للمساهمات ذات الطابع الصناعي، • المديرية الفرعية للمساهمات ذات الطابع غير الصناعي. تمارس هاتان المديريتان الفرعيتان، كل واحدة في مجال اختصاصها، مهاما مشتركة، وتكلفان بما يأتي : – اقتراح الأدوات المؤسساتية والتنظيمية الضرورية لتمثيل الدولة، بعنوان مساهماتها، – المساهمة في أعمال إعادة التنظيم وإعادة الهيكلة أو إعادة توزيع المؤسسات العمومية، – تحديد برامج وكيفيات وشروط تدخل الخزينة في إطار عمليات إعادة تنظيم وإعادة هيكلة وإعادة توزيع المؤسسات العمومية، عندما يكون تدخل الدولة مقررا من الهيئات المختصة، وكذا صياغة التدابير ذات الطابع المالي الموضوعة على عاتق الخزينة العمومية، – ضمان متابعة المساهمات الداخلية للدولة، بالاتصال مع المديرية الفرعية للتحليل والتقييم المالي، – اقتراح أي تدبير يرمي إلى الضمان المؤقت للعمليات ذات الطابع المالي المعروفة باستعجالها وفائدتها، – المساهمة فى تحديد استراتيجية وسياسة الدولة في مجال خوصصة المؤسسات العمومية، – المساهمة في متابعة تنفيذ وتقييم عمليات خوصصة المؤسسات العمومية، – دراسة طلبات التخصيص الأساسية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية المماثلة. • المديرية الفرعية للتحليل والتقييم المالي، وتكلف بما يأتي : – جمع عناصر المعلومات والبيانات لدى المؤسسات المعنية، – ضمان تنظيم ومعالجة المعلومات التي يتم جمعها، بهدف تكوين بنك للمعطيات الإحصائية، 15 يونيو سنة 2021 م – إعداد الدراسات والتحاليل والمذكرات حول المؤسسات والهيئات العمومية، – إعداد دعائم ونماذج تقديم المعلومات الاقتصادية والمالية المتعلقة بنشاط المؤسسات والهيئات العمومية، وضمان نشرها الدوري، بالتشاور مع الهياكل المعنية، – متابعة المؤسسات والهيئات العمومية، وتقييم وضعيتها الاقتصادية والمالية. • المديرية الفرعية للمساهمات الخارجية، وتكلف بما يأتي : – المشاركة في تحديد السياسة المتعلقة بالمساهمات الخارجية للدولة وإعدادها، – اقتراح طرق تنظيم المساهمات الخارجية للدولة وتسييرها، – ضمان متابعة المساهمات الخارجية للدولة من خلال وضع الوسائل والأدوات الملائمة. )3 مديرية التأمينات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – دراسة واقتراح التدابير الضرورية للتغطية المناسبة في مجال تأمين الممتلكات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، – دراسة واقتراح التدابير الموجهة لضبط وترقية ادخار هيئات التأمين وإعادة التأمين، – دراسة وتنفيذ التدابير التي من شأنها التشجيع على تطوير التأمين بجميع أشكاله، – الإشراف على تسيير الهيئات التي تمارس المهام المتصلة بنشاط التأمين والموضوعة تحت سلطة وزير المالية، – متابعة وتقييم مساهمات الدولة في شركات التأمين العمومية، واقتراح أي تدبير يرمي إلى تحسين تسييرها، – السهر على الوفاء بدين شركات وتعاونيات التأمين وإعادة التأمين، – دراسة ملفات طلبات الاعتماد لشركات وتعاونيات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين، – القيام بمركزة وتوحيد وتلخيص العمليات المحاسبية والمالية لنشاط التأمين وإعادة التأمين وإعداد حصائل دورية بشأنها. وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي : – إعداد واقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمينات الاقتصادية،
4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م – دراسة الشروط العامة والخاصة لعقود التأمين، وبصفة عامة كل وثيقة موجهة للتوزيع على الجمهور، – تسيير المنازعات في مجال التأمين، – دراسة ملفات طلبات اعتماد الشركات والتعاونيات ووسطاء التأمين وإعادة التأمين. ب- المديرية الفرعية للمتابعة والتحليل، وتكلف بما يأتي : – القيام بمركزة وتوحيد وتلخيص العمليات المحاسبية والمالية لقطاع التأمين وإعادة التأمين، – تحليل العمليات المحاسبية والمالية، – إعداد التقديرات حول آفاق تطوير نشاطات قطاع التأمينات، – دراسة وتقديم التدابير الضرورية لتنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمقاييس تسعير المخاطر. ج- المديرية الفرعية للمراقبة، وتكلف بما يأتي : – السهر على قانونية عمليات التأمين وإعادة التأمين، – القيام بعمليات الرقابة والتحقيق في الميدان حول العمليات المحاسبية والمالية لشركات وتعاونيات ووسطاء التأمين وإعادة التأمين، – تلخيص تقارير المهام والمحاضر وإرسالها إلى الهيئات المعنية، – متابعة تسيير مختلف صناديق التعويضات.
- قسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية للخزنية العمومية، ويكلف على الخصوص بما يأتي : – إعداد القواعد والإجراءات المتعلقة بالمحاسبة، – القيام بأي عمل أو دراسة أو بحث يهدف إلى تطوير وعصرنة مصالح الخزينة وتوحيد الأنظمة المحاسبية، – مركزة وتوحيد وتقديم المعلومات المالية والمحاسبية والميزانية، – تسيير نظام الإعلام للخزينة، – المبادرة بأي نص تشريعي أو تنظيمي تابع لميدان اختصاصها واقتراحه، – إبداء الرأي القانوني الذي يدخل في مجال اختصاصها، – تسيير ومعالجة كل المنازعات التابعة للنشاط المحاسبي للخزينة. وتتكون من ثلاث (3) مديريات : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 19 )1 مديرية التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – المبادرة بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بشروط تنفيذ العمليات المالية للدولة والجماعات الإدارية والحسابات الخاصة للخزينة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة، والسهر على تطبيقه، – متابعة تصفية العمليات المحاسبية للخزائن، – إعداد مشروع قانون ضبط الميزانية، – معالجة ملفات المنازعات المتولدة عن تنفيذ العمليات المالية والمحاسبية للدولة والجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة، – المبادرة بأي تدبير ونشاط يتصلان بمجال اختصاصها والمساهمة فيه، – المساهمة في أي تدبير عام في مجال المحاسبة العمومية، بالاتصال مع الهياكل المعنية. وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للتنظيم المحاسبي للدولة، وتكلف بما يأتي : – إعداد أي نص ذي طابع تنظيمي يتضمن تطبيق التدابير التي تنص عليها قوانين المالية في مجال التسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة والحسابات الخاصة للخزينة، – المبادرة بأي نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يتعلق بتنفيذ النفقات العمومية وتحصيل الإيرادات العمومية وتخصيصها، وبصفة عامة المحاسبة المالية للدولة، – دراسة واقتراح أي تدبير يهدف إلى تنظيم محاسبة الخزينة وحسابات التسيير وحفظ أرشيف المحاسبة للدولة، – تنفيذ التدابير المحاسبية المتعلقة بتسيير عمليات سندات وحافظة الأسهم وقيم الخزينة الأخرى، بالاتصال مع الهياكل المؤهلة الأخرى، – ضمان تحيين وحفظ المعطيات المتعلقة بالتنظيم في مجال المحاسبة العمومية، – وضع ترميز الآمرين بالصرف ومراكز المحاسبة حيز التنفيذ. ب- المديرية الفرعية للتنظيم المحاسبي للجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة، وتكلف بما يأتي : – إعداد أي نص ذي طابع تنظيمي في مجال التسيير المحاسبي وحركة أموال الجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة،
4 ذو القعدة عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 – إعداد التلاخيص المالية والمحاسبية لميزانيات الجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – استغلال تقارير المصادرة الصادرة عن المحاسبين العموميين وتقارير التدقيقات الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وخزائن البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية، – معالجة النزاعات المحاسبية التابعة لمجال اختصاصها. ج- المديرية الفرعية لقانون ضبط الميزانية، وتكلف بما يأتي : – استغلال الوثائق المحاسبية والميزانية للآمرين بصرف ميزانية الدولة والمحاسبين العموميين المعنيين، – جمع أي وثيقة إحصائية ومحاسبية ضرورية لتحضير مشروع قانون ضبط الميزانية، – المبادرة بالمشروع التمهيدي للقانون المتضمن ضبط الميزانية. د- المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي : – دراسة ومعالجة النزاعات المتعلقة بتنفيذ قرارات العدالة والصفقات العمومية، – متابعة تصفية العمليات المحاسبية للخزائن، – إصدار قرارات بواقي الحساب وتبليغها للمصالح المعنية ومتابعة تحصيلها، – معالجة أي ملف للتنازع يتصل بتنفيذ العمليات المالية للدولة والجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة، – دراسة طلبات الإعفاء من المسؤولية أو الإعفاء بدون مقابل التي يقدمها المحاسبون العموميون والوكلاء ومتابعتها. )2 مديرية عصرنة وتوحيد المقاييس المحاسبية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تحديد وتنفيذ المقاييس المحاسبية، وضمان متابعتها، – المبادرة بأي حكم تشريعي أو تنظيمي في مجال توحيد المقاييس المحاسبية واقتراحه، – المساهة في أشغال توحيد المقاييس التي تقوم بها المؤسسات والهيئات المختصة في هذا المجال، – القيام بأي دراسة لعصرنة مصالح الخزينة، – المساهمة في عصرنة إجراءات أنظمة الميزانية، وضمان تنفيذها ومتابعتها. 15 يونيو سنة 2021 م وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية لعصرنة وتوحيد مقاييس محاسبة الدولة، وتكلف بما يأتي : – المبادرة بالأعمال التي شرع فيها في ميدان توحيد مقاييس الأنظمة المحاسبية المطبقة على الدولة، ومتابعتها وتنسيقها وتنفيذها، – المساهمة في الأشغال التي تقوم بها المؤسسات والهيئات في مجال توحيد مقاييس محاسبة الدولة، – القيام بأي دراسة لعصرنة مصالح الخزينة، – المساهمة في عصرنة إجراءات أنظمة الميزانية، وضمان تنفيذها ومتابعتها، – المبادرة بالأعمال التي شرع فيها في مجال عصرنة التسيير المالي والمحاسبي للدولة، ومتابعتها وتطبيقها. ب- المديرية الفرعية لعصرنة وتوحيد مقاييس الجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة، وتكلف بما يأتي : – المبادرة بالأعمال التي شرع فيها في ميدان توحيد مقاييس الأنظمة المحاسبية المطبقة على الجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة، ومتابعتها وتنسيقها وتنفيذها، – المساهمة في الأشغال التي تقوم بها المؤسسات والهيئات في مجال توحيد مقاييس محاسبة الجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة، – المساهمة في عصرنة إجراءات أنظمة الميزانية، وضمان تنفيذها ومتابعتها، – المبادرة بالأعمال التي شرع فيها في مجال عصرنة التسيير المالي والمحاسبي للجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة، ومتابعتها وتنفيذها. ج- المديرية الفرعية لتوحيد مقاييس المحاسبة التجارية، وتكلف بما يأتي : – المبادرة بالأعمال التي شرع فيها في ميدان توحيد مقاييس الأنظمة المحاسبية المطبقة على المؤسسات والهيئات التي يحكمها القانون التجاري، ومتابعتها وتنفيذها والمساهمة في الأشغال الخاصة بهذا الميدان، – المساهمة في الأشغال التي شرعت فيها المؤسسات والهيئات في مجال توحيد مقاييس المحاسبة التجارية، – دراسة وتحضير واقتراح التدابير المتعلقة بممارسة الوظائف المحاسبية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م )3 مديرية التوحيد المحاسبي والمالي، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – ضبط مناهج مركزية ومعالجة المعلومات المالية والمحاسبية والميزانية، – تقديم حسابات الدولة المتأتية من المحاسبة العامة ومحاسبة الميزانية، – تقديم ومعالجة إحصائيات المالية العمومية، – ضمان توزيع وثائق التلخيص المالية والمحاسبية على مجموع الهياكل والمصالح والهيئات المعنية. وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للتوحيد المحاسبي والمالي للدولة، وتكلف بما يأتي : – جمع واستغلال المعلومات المالية والمحاسبية للدولة وتقديم وضعياتها الموحدة الشهرية والسنوية، – إعداد تقارير تتعلق بالعمليات المالية والمحاسبية للدولة، حسب المراحل المقررة. ب- المديرية الفرعية للتوحيد المحاسبي والمالي للجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية الخاصة، وتكلف بما يأتي : – جمع واستغلال المعلومات المالية والمحاسبية للجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية الخاصة، وتقديم وضعياتها الموحدة الشهرية والسنوية، – إعداد تقارير تتعلق بالعمليات المالية والمحاسبية للجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية الخاصة، حسب المراحل المقررة. ج- المديرية الفرعية لإحصائيات المالية العمومية، وتكلف بما يأتي : – وضع الأدوات الضرورية لإعداد الإحصائيات الموحدة للمالية العمومية، – تكوين بنك معطيات للإحصائيات المالية العمومية، – تحضير التقارير الدورية المتصلة بالعمليات المالية والمحاسبية، – توحيد مقاييس دعائم ومشتملات العمليات المالية والمحاسبية. تشتمل المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، زيادة على الأقسام المذكورة أعلاه، على ثلاث (3) مديريات تابعة مباشرة للمدير العام : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 21 )1 مديرية أنظمة المعلومات، وتكلف، بالاتصال مع المديرية العامة للمعلوماتية والرقمنة وأنظمة الإعلام الاقتصادية، على الخصوص، بما يأتي : – المشاركة في تنفيذ المخطط التوجيهي الاستراتيجي للإعلام لوزارة المالية، – إعداد ووضع أنظمة الإعلام للخزينة، – ضمان تسيير شبكة الإعلام الآلي للخزينة، – المبادرة بكل مشروع تطوير للإعلام الآلي في إطار المخطط التوجيهي للإعلام الآلي لوزارة المالية، – تخطيط وتسيير والمحافظة على المنشآت القاعدية التكنولوجية للمديرية العامة، – تنفيذ عناصر السياسة الوطنية للأمن المعلوماتي، – ضمان صيانة تجهيزات وأصول الشبكة. تتكون من مديريتين (2) فرعيتين : أ- المديرية الفرعية لشبكات الإعلام الآلي والمنشآت القاعدية التكنولوجية، وتكلف بما يأتي : – إجراء أي دراسة لاقتناء تجهيزات الإعلام الآلي، – ضمان أمن التجهيزات والشبكات، – تسيير والمحافظة على المنشآت القاعدية التكنولوجية، – تسيير شبكات الإعلام الآلي للمديرية العامة، – ضمان دعم أنظمة الاستغلال والتطبيقات الخاصة والبرامج المكتبية. ب- المديرية الفرعية لتسيير أنظمة الإعلام، وتكلف بما يأتي : – تصميم وتطوير والمحافظة على أنظمة الإعلام، وضمان أمن المعلومات والتطبيقات، – تطوير ونشر نظام معلومات الخزينة، – متابعة وتنفيذ مشاريع تطوير الإعلام الآلي، – ضمان دمج كل التكنولوجيات الجديدة للمعلومات. )2 مديرية إدارة الوسائل والمالية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان تسيير مستخدمي المديرية العامة، – ضمان تسيير ميزانيات ووسائل المديرية العامة، – تنفيذ ميزانيات المصالح الخارجية، – تأطير وتنسيق تسيير ميزانيات ووسائل ومستخدمي المصالح الخارجية،
4 ذو القعدة عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 – ضمان تطبيق وتنفيذ برامج التكوين المخصصة لمستخدمي المديرية العامة في إطار استراتيجية التكوين للوزارة. وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف بما يأتي : – تسيير مستخدمي الهياكل المركزية للمديرية العامة، – تأطير تسيير مستخدمي المصالح الخارجية، وضمان متابعته وتقييمه. ب- المديرية الفرعية للوسائل والميزانية، وتكلف بما يأتي : – تسيير الوسائل المالية والمادية للهياكل المركزية للمديرية العامة، – إعداد تقديرات الميزانية للمديرية العامة، – تنفيذ الميزانيات الممنوحة للمصالح الخارجية، وضمان متابعتها وتقييمها، – ضمان تسيير الوثائق وحفظ الأرشيف. ج- المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي : – المساهمة في تحديد برامج التكوين الضرورية لمستخدمي المديرية العامة، – تنفيذ برامج التكوين المخصصة لمستخدمي المديرية العامة وتطبيقها، بالاتصال مع هيكل الوزارة المكلف بالموارد البشرية. )3 مديرية وسائل الدفع، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – القيام بالمقاصة المباشرة لعمليات الدفع ومرافقة الخزائن الولائية لضمان استعمال أنظمة الدفع وإيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بها، – تنفيذ استراتيجية العصرنة لأنظمة الدفع، – ضمان مركزية مسك عمليات الدفع، – تسيير أنظمة التبادل الإلكتروني والإشراف عليها، – تسيير الأنظمة النقدية. وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : أ- المديرية الفرعية لتقنيات المقاصة الإلكترونية، وتكلف بما يأتي : – ضمان استغلال تطبيقات الدفع الخاصة بالجمهور العريض، واستعمال أرضيات الربط مع مركز المقاصة المسبقة المصرفية، 15 يونيو سنة 2021 م – ضمان تتبع وحفظ و/أو مركزة المعطيات وصور عمليات الدفع الصادرة والواردة، – مرافقة الخزائن في استعمال أنظمة الدفع المساهمة بطريقة مباشرة وغير مباشرة في المقاصة الإلكترونية، – تنسيق الأنشطة وتعزيز تأمين نظامي الإعلام في الدفع ونقطة دخول المستخدم ضد كل تهديد يمكن الإخلال بسيرها، وضمان الصيانة، – ضمان تأهيل الأنظمة، – مرافقة الخزائن الولائية في التكفل بإجراءات المقاصة الإلكترونية، – ضمان تناسق إجراءات المقاصة الإلكترونية مع الأحكام التنظيمية وتسيير المنازعات، – المبادرة واقتراح كل حل في مجال التطورات التي تقررها الساحة البنكية لوسائل الدفع، – السهر على حفظ الوثائق المتعلقة بالمقاصة الإلكترونية وأرشفتها. ب- المديرية الفرعية النقدية، وتكلف بما يأتي : – ضمان مراقبة العمليات الواردة من شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية ما بين البنوك بالدفع بواسطة بطاقة الحقوق والرسوم، – تشجيع الدفع بواسطة البطاقة في التعاملات مع الغير، – مراقبة صلاحيات بطاقات الدفع للخزينة وطلبياتها، وتوزيعها لحامليها، – السهر على تنفيذ عمليات الدفع، – التكفل بالمعارضات المتعلقة بالبطاقة في حال اتخاذ قرار ضد حاملها. للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة مفتشية للمصالح المحاسبية يحكمها نص خاص. يساعد المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة ثلاثة (3) مديري دراسات. المادّة 5 : المديرية العامة للضرائب، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – السهر على دراسة واقتراح وإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، – ضمان التدابير الضرورية لإعداد الوعاء وتصفية وتحصيل الضرائب والحقوق والرسوم الجبائية، وكذا تحصيل الرسوم والرسوم شبه الجبائية والموارد الأخرى،
4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م – تعريف وتبسيط الإجراءات الجبائية المتعلقة بتسيير الوعاء وبالرقابة وبالتحصيل وبالمنازعات الضريبية، – إنجاز البرامج الاستراتيجية للعصرنة، وضمان تنفيذها، – تطوير ونشر النظام المعلوماتي وإنشاء واجهات وأدوات الاتصال، – ضمان التحكم في المشاريع المرجعية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، – الإشراف على تحضير الاتفاقيات الجبائية الدولية والاتفاقات الدولية التي تشتمل على أحكام جبائية والتفاوض بشأنها، – تنفيذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الغش والتهرب الضريبيين، – السهر على التكفل بالمنازعات الإدارية والقضائية المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والحقوق والرسوم، – وضع أدوات التحليل ومراقبة التسيير لمردودية ونجاعة المصالح الجبائية، – السهر على تحسين العلاقات بين المصالح الجبائية والمكلفين بالضريبة. وتتكون من ثلاثة (3) أقسام :
- قسم التشريع والتنظيم الجبائيين والشؤون القانونية،
- قسم التسيير والتحصيل الجبائي وعصرنة المنظومات المهنية،
- قسم الرقابة والتحقيقات الجبائية. تنظم الأقسام وتحدد صلاحياتها كما يأتي :
- قسم التشريع والتنظيم الجبائيين والشؤون القانونية، ويكلف على الخصوص بما يأتي : – تنفيذ السياسة الجبائية ووضع التدابير التشريعية والتنظيمية ذات الطابع الجبائي، – إعداد وتنسيق تدابير قوانين المالية والنصوص التطبيقية المتعلقة بها، – المساهمة في دارسة وإعداد والتفاوض بخصوص مشاريع الاتفاقات والمعاهدات الجبائية الدولية، والسهر على تطبيقها، – السهر على التطبيق السوي للتشريع والتنظيم الجبائيين في معالجة قضايا المنازعات. ويتكون من ثلاث (3) مديريات : )1 مديرية التشريع والتنظيم الجبائيين، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – القيام بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع الجبائي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 23 – إعداد المشاريع التمهيدية لقوانين المالية والنصوص التطبيقية المتعلقة بها، – القيام بكل الدراسات والتحاليل المتعلقة بالمادة الجبائية، – إنجاز دراسات حول الأنظمة الجبائية التحفيزية. وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية لتحضير قوانين المالية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – دراسة وجمع اقتراحات التدابير المتعلقة بمشاريع قوانين المالية وضمان متابعتها، – مركزة الدراسات الجبائية المتعلقة بتدابير قوانين المالية المقترحة، – إعداد النصوص التنظيمية ذات الطابع الجبائي، – دراسة مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المحالة على رأي وملاحظات المديرية العامة للضرائب. ب- المديرية الفرعية للجباية المباشرة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إعداد كل الدراسات المتعلقة بانعكاسات التغيير في التشريع الجبائي، – اقتراح وتحضير وإعداد تدابير قوانين المالية والنصوص التنظيمية المرتبطة، – تفسير التشريع الجبائي ومعالجة المسائل التطبيقية للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجباية المباشرة. ج- المديرية الفرعية للجباية غير المباشرة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – القيام بالدراسات الجبائية المرتبطة بالرسوم على رقم الأعمال والضرائب غير المباشرة، – اقتراح وإعداد تدابير قوانين المالية والنصوص التنظيمية المتعلقة بالرسوم على رقم الأعمال والضرائب غير المباشرة، – تفسير التشريع الجبائي ومعالجة إشكاليات التطبيق المتعلقة بالأحكام القانونية المنظمة للرسوم على رقم الأعمال والضرائب غير المباشرة. د-المديرية الفرعية للأنظمة الجبائية الخاصة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إنجاز دراسات حول الآثار الناتجة عن اقتراحات التعديلات التشريعية المرتبطة بحقوق التسجيل والطابع والجباية على النشاطات الاستخراجية والأنظمة الجبائية التحفيزية،
4 ذو القعدة عام 1442 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 – المشاركة في أشغال إعداد النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بحقوق التسجيل والطابع والجباية على الأنشطة الاستخراجية، – التكفل بتفسير التشريع الجبائي ومعالجة المسائل المرتبطة بتطبيق الأنظمة الجبائية الخاصة. )2 مديرية العلاقات الجبائية الدولية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – المساهمة في دراسة وإعداد والتفاوض بخصوص مشاريع المعاهدات والاتفاقيات الجبائية الدولية، – التكفل في الإطار الجبائي بالمسائل المتعلقة بتطبيق ومتابعة الامتيازات الجبائية الممنوحة للتمثيليات الديبلوماسية والقنصلية وتسوية الخلافات الناجمة عن تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الجبائية الدولية، – ضمان وتنسيق نشاطات التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف. وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للدراسات الجبائية الدولية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إعداد دراسات مقارنة فيما يخص الجباية الدولية على ضوء تجارب الدول الأخرى ومتابعة تطورها، – تحديد التوجهات العامة للرقابة الجبائية الدولية والمناهج والإجراءات المتعلقة بها، – إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بجباية الأشخاص غير المقيمين. ب- المديرية الفرعية للاتفاقيات الجبائية الدولية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – المشاركة في الدراسة والمفاوضات بخصوص مشاريع الاتفاقيات الجبائية الدولية، – التحضير قصد إمضاء كل مشاريع النصوص التعاقدية، – تقديم أي إجراء من شأنه تحسين تطبيق الأحكام الاتفاقية وضمان متابعتها. ج – المديرية الفرعية لتسوية الخلافات الجبائية الدولية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – التحضير والمشاركة في مفاوضات الإجراءات الودية وآليات الوقاية وتسوية الخلافات، – معالجة ومركزية ملفات المكلفين بالضريبة الذين هم في حالة تنازع مع إدارات دول شريكة أخرى، – تطبيق آليات التبادل الدولي للمعلومات والمعطيات ذات الطابع الجبائي. 15 يونيو سنة 2021 م د- المديرية الفرعية للتعاون الجبائي الدولي، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – ضمان وتنسيق نشاطات التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف والمشاركة في مفاوضات الاتفاقات المتضمنة بنودا جبائية، – معالجة المسائل الجبائية المتعلقة بتطبيق الامتيازات الجبائية الممنوحة للتمثيليات الديبلوماسية والقنصلية، – دراسة ومتابعة الأحكام الجبائية المُتضمنة في مختلف اتفاقات التعاون الدولي. )3 مديرية المنازعات الجبائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – ضمان تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في معالجة قضايا المنازعات المتعلقة بمختلف الضرائب والرسوم، – السهر على حسن سير عمل لجان الطعن وتقييم نشاطاتها، – تقييم أعمال المصالح في مجال المنازعات والطلبات الولائية، – متابعة معالجة المنازعات المعروضة على الجهات القضائية. وتتكون من خمس (5) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية لمنازعات الرقابات الجبائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في معالجة قضايا المنازعات المتعلقة بالرقابة الجبائية المحالة على المصالح الخارجية، – إعداد الإجراءات المتعلقة بتسيير منازعات الرقابات الجبائية، – إصدار الرأي المطابق بخصوص قضايا المنازعات من اختصاص الإدارة المركزية والناجمة عن عمليات الرقابة الجبائية. ب- المديرية الفرعية لمنازعات الوعاء والتحصيل واسترداد قروض الرسم على القيمة المضافة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما فيما يتعلق بمعالجة قضايا المنازعات ذات الصلة بالوعاء والتحصيل واسترداد قروض الرسم على القيمة المضافة، المحالة على المصالح الخارجية، – تحديد الإجراءات المتعلقة بتسيير منازعات الوعاء والتحصيل واسترداد قروض الرسم على القيمة المضافة،
4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م – إصدار الرأي المطابق بخصوص قضايا المنازعات التي هي من اختصاص الإدارة المركزية. ج- المديرية الفرعية للجان الطعن، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إعداد الإجراءات المتعلقة بتسيير اللجان التوفيقية ولجان الطعن النزاعية، – دراسة ومعالجة وبرمجة الملفات المقدمة أمام لجنة الطعن المركزية وتحضير أعمال أمانة هذه الأخيرة، – ضمان متابعة وتقييم نشاطات اللجان التوفيقية ومختلف لجان الطعن النزاعية. د- المديرية الفرعية للتظلم الولائي، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إعداد الإجراءات المنظمة لسير مختلف لجان التظلم الولائي، – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في معالجة ملفات التظلم الولائي، – ضمان متابعة تقييم نشاط لجان التظلم الولائي. ه - المديرية الفرعية للمنازعات القضائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – متابعة ملفات النزاعات الجبائية المرفوعة أمام مختلف الجهات القضائية، – إعداد الإجراءات المتعلقة بتقديم ومتابعة الشكاوى المتعلقة بالغش الضريبي وتقييم نتائجها، – استغلال الأحكام القضائية الصادرة في المجال الجبائي وإحصاء وتعليق ونشر تلك التي تكتسي طابع الاجتهاد القضائي.
- قسم التسيير والتحصيل الجبائي وعصرنة المنظومات المهنية، ويكلف على الخصوص بما يأتي : – تحديد وتبسيط الإجراءات الجبائية المتعلقة بتسيير الوعاء والتحصيل، – ضمان متابعة نشاط المصالح فيما يتعلق بجباية الأشخاص والشركات وكذلك الجباية العقارية، – ضمان التكفل العملي بجباية المحروقات وتلك المتعلقة بالنشاط المنجمي، – إعداد استراتيجية عصرنة المنظومات والإجراءات المهنية للمديرية العامة للضرائب قصد تسهيل إدماجها الإعلامي. ويتكون من ثلاث (3) مديريات : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 25 )1 مديرية التسيير الجبائي، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تحديد وتبسيط الإجراءات الجبائية وتصميم ومتابعة العمليات المتعلقة بالوعاء وتصفية الضرائب والرسوم المتعلقة بالجباية المباشرة والجباية على الرسوم على رقم الأعمال، – تنشيط وتحليل وتقييم نشاط المصالح الخارجية، لاسيما نتائج الأعمال المتعلقة بالإحصاء والرقابة الشكلية للتصريحات، – ضمان التكفل على المستوى العملياتي بالمجال المتعلق بالجباية على المحروقات وتلك المتعلقة بالنشاط المنجمي، – متابعة ومراقبة وتقييم تطبيق التشريعات والتنظيمات التي تسيّر مختلف الضرائب والرسوم، – القيام بمتابعة الأجهزة المتعلقة بالأنظمة التفضيلية وتقييمها الدوري. وتتكون من خمس (5) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية لجباية الأشخاص الطبيعيين، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – التكفل بالمسائل المرتبطة بالوعاء بعنوان الجباية المطبقة على الأشخاص الطبيعيين، – تنشيط وتحليل وتقييم نشاط المصالح الخارجية، وخصوصا نتائج الأشغال المتعلقة بالرقابة الشكلية للتصريحات الخاصة بجباية الأشخاص الطبيعيين، – السهر على التطبيق من طرف المصالح الخارجية للأحكام التشريعية والتنظيمية وكذا الإجراءات الجبائية المطبقة على هذه الفئة من المكلفين بالضريبة. ب- المديرية الفرعية لجباية الشركات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – التكفل بالمسائل المتعلقة بالوعاء بعنوان الجباية المطبقة على الشركات، – السهر على التطبيق من طرف المصالح غير الممركزة للأحكام التشريعية والتنظيمية الناجمة عن قواعد الوعاء والإجراءات المطبقة على جباية الشركات، – تنشيط وتحليل وتقييم نشاط المصالح الخارجية، لا سيما بعنوان نتائج الأشغال المرتبطة بالرقابة الشكلية على التصريحات. ج- المديرية الفرعية لجباية المحروقات والنشاطات الاستخراجية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجباية المطبقة على قطاعي المحروقات والمناجم،
4 ذو القعدة عام 1442 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 – ضمان التقابل مع الوكالات المختصة في قطاع المناجم والمحروقات، – متابعة ومراقبة تطبيق من طرف المصالح الخارجية للتشريعات والتنظيمات المتعلقة بجباية الأنشطة الاستخراجية. د- المديرية الفرعية للضمان والأنظمة الجبائية الخاصة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – متابعة ومراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين باختبار وضمان المصوغات من المعادن النفيسة وإنتاج وتجارة مختلف المنتجات الخاضعة للضرائب غير المباشرة، – متابعة نشاط مختبرات المالية ومصلحة الكحول، – متابعة ومراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الجبائيين المتعلقين بحقوقي الطابع والتسجيل. ه - المديرية الفرعية لمتابعة المزايا الجبائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إعداد إجراءات تسيير مختلف الأنظمة التفضيلية المتضمنة في التشريع الجبائي، – متابعة ومراقبة المزايا الجبائية الممنوحة في إطار الأنظمة التفضيلية، – تقييم مختلف التدابير المتعلقة بالأنظمة الاستثنائية المستحدثة. )2 مديرية التحصيل والموارد الجبائية المحلية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إنجاز إجراءات التحصيل الودي والقسري للضريبة وباقي الرسوم والمواد الأخرى، – تحديد، بالاتصال مع المديرية العامة المكلفة بالمحاسبة، كيفيات التكفل بجداول وسندات الإيرادات وسندات التحصيل وأي سند إداري يثبت مستحقات الخزينة العمومية وتحديد كيفيات التسجيل المحاسبي للمواد المتكفل بها من طرف قابضي الضرائب، – متابعة تصفية الحسابات وإعداد الملخصات الدورية المتعلقة بمستوى وشروط تحصيل الجباية المخصصة للجماعات المحلية. وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية لإجراءات التحصيل، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – اقتراح كل تدبير مطبق في مجال إجراءت تحصيل الضرائب والرسوم الجبائية وشبه الجبائية وباقي المواد والاحتساب، 15 يونيو سنة 2021 م – تحديد وتعميم الأساليب الجديدة للاحتساب المتعلقة بالمواد المتكفل بها من طرف قابضي الضرائب، بالاتصال مع الهيئة المكلفة بالمحاسبة العمومية ومتابعة العمليات المحاسباتية، – تحديد الأهداف التوقعاتية والنهائية السنوية ومتعددة السنوات للتحصيل، بالتعاون مع المديريات الفرعية الأخرى. ب- المديرية الفرعية للملاحقات وتصفية الحسابات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تحديد كيفيات التكفل بالجداول وسندات الإيرادات وسندات التحصيل وكذا كل مستند إداري معاين لمستحقات الخزينة العمومية، – تنشيط وتعميم إجراءات التحصيل وإدارة كل إجراء ودي أو قسري لتحصيل الضرائب وباقي الرسوم والمواد الأخرى، – تقييم أعمال المصالح في مجال المتابعة والتحصيل القسري، – السهر على تنفيذ عملية تحرير الحسابات من طرف قابضي الضرائب وإعداد تقارير تتعلق بحالات إدانة المحاسبين. ج- المديرية الفرعية للموارد الجبائية المحلية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – متابعة عملية إعداد التقديرات على أساس بطاقات الحساب والإنجاز وتبليغ الجماعات المحلية، – متابعة عملية حساب العجز الجبائي والتحقق من صحة المبالغ المتكفل بها كتعويض لصالح كل جماعة محلية، – إنجاز، بالتعاون مع المديرية العامة المكلفة بالمحاسبة، برامج الدعم والمساعدة لأمناء خزائن البلديات. )3 مديرية عصرنة المنظومات المهنية والقيادة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تحديد استراتيجية عصرنة المنظومات والإجراءات المهنية قصد تسهيل إدماجها الإعلامي وضمان إدارة التغيير في إطار مشاريع العصرنة، – ضمان التفاعل بين الهياكل المهنية والمصالح التقنية لدعم الاحتياجات الوظيفية، – تنسيق وتوجيه الإجراءات لتوحيد أساليب وطرق التسيير، – إجراء الدراسات المتعلقة بالتنظيم والصلاحيات وتحديد الاختصاص التقني والإقليمي للمصالح الجبائية وإعداد النصوص التنظيمية ذات الصلة،
4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م – جمع وتركيز وتفسير المعلومة الإحصائية الجبائية والشبه الجبائية، – إدارة وتقييم نظام التسيير عن طريق مؤشرات النجاعة. وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية لقيادة استراتيجية العصرنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تحديد استراتيجية العصرنة للمديرية العامة للضرائب بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لعصرنة الإدارة العمومية وضمان متابعتها، – اقتراح مشاريع مبتكرة لدمجها في النظام المعلوماتي، – ترقية ثقافة الرقمنة ومراقبة وضمان متابعة عمليات إدارة التغيير. ب- المديرية الفرعية للعلاقات مع المهن، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – التنسيق بين المديريات المهنية والمصالح المتخصصة التابعة للمديرية المسؤولة عن النظام المعلوماتي، – جمع احتياجات الرقمنة وتحليلها وتحديد المواصفات والإعدادات والتطورات الوظيفية المتوقّعة، – المبادرة بالإجراءات لإعادة هندسة وتوحيد الأطر والإجراءات الوظيفية والدعائم. ج- المديرية الفرعية لتوحيد المقاييس والمناهج، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – اقتراح، في إطار تبسيط الإجراءات العملياتية، التدابير والمناهج التي من شأنها ترشيد إجراءات التسيير وتنفيذ المهام، – المبادرة واستباق إجراءات التوحيد من أجل تحسين تسيير المصالح، – إجراء الدراسات وإعداد النصوص التنظيمة المتعلقة بالتنظيم والصلاحيات وتحديد الاختصاص التقني والإقليمي للمصالح الجبائية. د- المديرية الفرعية للتقديرات وتقييم النجاعة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – جمع وتفسير ونشر المعلومة الإحصائية المتعلقة بالجباية وشبه الجباية، – إجراء جميع أعمال البحث والاستشراف، وبصفة عامة، تحليل وتلخيص المعطيات المتعلقة بالجانبين الجبائي وشبه الجبائي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 27 – وضع تقديرات للإيرادات الجبائية وتحليلها ودراسة كل المناهج التي من شأنها تحسين إدارة التقديرات، – إدارة وتقييم نظام التسيير عن طريق مؤشرات النجاعة.
- قسم الرقابة والتحقيقات الجبائية، ويكلف على الخصوص بما يأتي : – تحديد وتبسيط الإجراءات المتعقلة بالرقابة والتحقيقات الجبائية، – تصميم استراتيجيات مكافحة الغش والتهرب الجبائيين وكذا تنفيذها، – ضمان متابعة نشاطات الرقابة الجبائية وتقييم نتائجها. ويتكون من مديريتين (2) : )1 مديرية الرقابة الجبائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – وضع القواعد الإجرائية والمعايير المؤطرة لمختلف عمليات الرقابة الجبائية وضبط البرنامج السنوي المتعلق به، – متابعة شروط إنجازعمليات الرقابة والمراجعة الخاصة بمحاسبة المؤسسات والشركات والمؤسسات المماثلة، – متابعة عمليات المراقبة على الوثائق والرقابة المكانية للمداخيل والأملاك وتقييم نتائجها. – وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للمعايير والإجراءات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إعداد المعايير والأسس المتعلقة بتنفيذ الرقابة الجبائية، – توحيد وتنسيق وتوضيح الإجراءات الضابطة لمختلف أشكال الرقابة المنجزة، – التكفل بانشغالات المصالح المتعلقة بمعايير وإجراءات الرقابة. ب- المديرية الفرعية للبرمجة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تحديد معايير انتقاء المكلفين بالضريبة المزمع إخضاعهم للمراجعة المحاسبية والمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية الشاملة والرقابة على الوثائق، – مركزة اقتراحات الملفات الجبائية المبرمجة للمراجعة المحاسبية، – ضبط البرامج السنوية للمراجعة المقترحة من طرف مديرية كبريات المؤسسات والمديريات الولائية للضرائب.
4 ذو القعدة عام 1442 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 ج- المديرية الفرعية لمتابعة الرقابة الجبائية للمؤسسات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تصميم مقاييس انتقاء الملفات المبرمجة بعنوان الرقابات على الوثائق والرقابات المكانية، – ضمان متابعة تنفيذ برامج المراجعة المحاسبية، – تقييم نتائج عمليات الرقابة. د- المديرية الفرعية لمتابعة الرقابة الجبائية على الدخل والممتلكات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تصميم أسس انتقاء الملفات المبرمجة بعنوان الرقابات على الوثائق والمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية الشاملة ومراقبة أملاك المكلفين بالضريبة والمعاملات العقارية والقيم المنقولة، – السهر على احترام القواعد الإجرائية والمعايير والأسس المؤطرة لمراقبة المداخيل والأنشطة والمعاملات العقارية وكذا تلك المتعلقة بالقيم المنقولة، – ضمان متابعة تنفيذ برامج رقابة المداخيل والأملاك وتقييم نتائج عمليات الرقابة المنجزة في هذا المجال. )2 مديرية إدارة المعلومات والتحقيقات الجبائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – التنسيق مع المصالح الأخرى للمديرية العامة للضرائب في مهام جمع المعلومات الضريبية المنجزة في إطار ممارسة حق الاطلاع، – إنشاء قواعد البيانات المتعلقة بالممتلكات والدخل والأنشطة ومعالجتها، والسهر على تحيينها وكذا الاطلاع عليها من طرف المصالح المستعملة، – إجراء ومتابعة التحقيقات ذات الطابع الجبائي، لاسيما تلك المنجزة في إطار ممارسة حق التحقيق وحق المعاينة والتلبس الجبائي، – تحديد الإجراءات التي تحكم أساليب الشروع في التحقيقات الدولية المنفذة في سياق مكافحة الغش والتهرب الضريبيين العابرين للحدود، – التكفل بالطلبات المقدمة من طرف المصالح والمتعلقة بتبادل المعلومات والمساعدة المنصوص عليها في الاتفاقيات الجبائية، – إنجاز بطاقات وصفية للطرق وتيارات الغش المكتشفة دوليا، واقتراح وتنفيذ التدابير المتعلقة بمكافحة الغش والتهرب الضريبيين. وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية : 15 يونيو سنة 2021 م أ- المديرية الفرعية للبطاقيات وقواعد المعطيات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إنشاء وتحيين البطاقية الوطنية لمصادر المعلومات، – تحديد وتنسيق مجالات أبحاث المعلومات الضريبية في إطار ممارسة حق الإطلاع، – إنشاء وتحيين وحفظ قواعد المعطيات المتعلقة بالأشخاص والأنشطة وعناصر الممتلكات. ب- المديرية الفرعية لمعالجة وتحليل المعلومة الجبائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – القيام بمعالجة وتحليل وهيكلة المعلومات المجمعة قصد الاستغلال الأمثل للمعطيات المجمعة، – إنجاز الواجهات وجسور تبادل المعلومات، – استرجاع، قصد الاستغلال، المعلومات الضريبية المعالجة وتقييم النتائج وإنجاز الوضعيات الإحصائية الدورية. ج- المديرية الفرعية للتدخلات والتحقيقات الجبائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تحديد الإجراءات العملياتية للتدخلات المتعلقة بممارسة حق التحقيق، والحق في المعاينة والتلبس الجبائي، – التنسيق مع المصالح الأخرى محاور التدخل في إطار ممارسة حق التحقيق، وحق المعاينة أو التلبس الجبائي، – تحليل استنتاجات تقارير التحقيق وإنجاز التلاخيص وكذا الكراسات المنهجية التي تحتوي على طرق وأنماط الغش المكتشفة. لمديرية التدخلات والتحقيقات الجبائية مصالح تحقيق جهوية ذات اختصاص وطني. د- المديرية الفرعية لمكافحة الغش والتهرب الجبائيين، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تنسيق العمليات المسجلة في إطار مكافحة الغش والتهرب الضريبيين، – تنسيق وتوحيد التقنيات والعمليات المستخدمة في تنفيذ حق الرقابة، – ضمان متابعة التسجيلات في بطاقية الغشاشين والمبادرة والتنسيق مع الإدارات والهيئات العمومية الأخرى المخولة بالإجراءات الرامية إلى محاربة الاحتيال الضريبي على المستوى الوطني والدولي. للمديرية العامة للضرائب أربع (4) مديريات تكلف بالدعم والمساندة.
4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م )1 مديرية الأنظمة المعلوماتية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – ضمان تناسق النظام المعلوماتي مع الاستراتيجية الشاملة ومتطلبات مهن المديرية العامة للضرائب، – إدماج التطورات التكنولوجية الجديدة المسجلة في هذا المجال ضمن النظام المعلوماتي، – ضمان الأمن والتسيير العملياتي للأنظمة التطبيقية والمنشآت القاعدية والشبكة مع إمداد المستعملين بالدعم والمساندة، – إعداد ونشر سياسة الأمن لضمان سلامة المعطيات، تأمين الولوج إلى التطبيقات والتجهيزات وتوفير الخدمات للمستعملين وللمكلفين بالضريبة. وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للدراسات والتطويرات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – ضمان عمرانية الأنظمة المعلوماتية من خلال وضع إطار هندسي ذي صلة، – القيام بالدراسات في إطار تطورات الهندسة الوظيفية والتقنية المرسومة وتقييم ملائمة إدماج آخر التطورات التكنولوجية، – القيام بتطوير التطبيقات التي تستجيب لحاجيات مصالح المديرية العامة للضرائب، – تحرير، بناء على الاختيارات الاستراتيجية المنتهجة، المصطلحات المرجعية المتعلقة بالخصوصيات التقنية للاحتياجات المقتناة والمنجزة للحلول البرمجية. ب- المديرية الفرعية للحوكمة وأمن الأنظمة المعلوماتية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تحديد المخطط الاستراتيجي لتكنولوجيات الإعلام للمديرية العامة للضرائب ومطابقته مع الاستراتيجية الشاملة المسطرة، – تسيير حقيبة مشاريع النظام المعلوماتي وتحديد المعايير والمناهج المطبقة عليه، – السهر على تطبيق مبادئ الحوكمة للنظام المعلوماتي من خلال إعداد لوحات تحكم، – ضمان أمن وموثوقية الأنظمة المعلوماتية من خلال تعريف ووضع السياسة الأمنية ذات الصلة. ج- المديرية الفرعية للاستغلال ونشر الحلول، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تحديد وصيانة الإجراءات العملياتية لاستغلال الأنظمة التطبيقية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 29 – الإشراف على أنشطة النشر للتطبيقات الجديدة أو التي تتعلق بتطوير التطبيقات الموجودة، – السهر على سير الأنظمة التطبيقية بصيانتها وظيفيا وتقنيا وضمان الدعم للمستعملين وللمكلفين بالضريبة. د- المديرية الفرعية للتجهيزات والشبكة والصيانة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تحديد النصوص المرجعية المتعلقة باقتناء التجهيزات المعلوماتية وعقود الصيانة تحسبا لتطور النظام المعلوماتي في مجال منشآت الأنظمة والشبكات، – ضمان سير وصيانة التجهيزات المعلوماتية والسهر على أمنها، – ضمان استمرارية خدمة التطبيقات والدعائم من خلال وضع نظام نجدة واستئناف النشاطات بعد انقطاع الخدمات. )2 مديرية المستخدمين والتكوين، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تسيير المستخدمين ومتابعتهم وتقييمهم، – تصميم برامج التكوين وتحسين المستوى ومتابعة تنفيذها وتقييمها، – تحديد وإعداد نظام تسيير المسار المهني والكفاءات. وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تسيير المستخدمين وضمان المتابعة والتقييم، – إنشاء الهيئات الاستشارية ولجان الخدمات الاجتماعية للهياكل التابعة للمديرية العامة للضرائب، – مسك بطاقية مركزية للموظفين الخاضعين للعقوبات التأديبية والتكفل بالمنازعات الإدارية والقضائية للمستخدمين. ب- المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إحصاء احتياجات التكوين المعبر عنها من طرف الهياكل وإعداد برامج التكوين الأساسي وتحسين مستوى المستخدمين، – متابعة تنفيذ برامج تكوين المستخدمين، – إقامة وتطوير علاقات التعاون والتبادل للبرامج البيداغوجية والمراجع والمعلومات مع مؤسسات وهيئات التكوين.
4 ذو القعدة عام 1442 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 ج- المديرية الفرعية لتثمين الكفاءات ومتابعة المسار المهني، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تحديد وتخطيط تسيير الموارد البشرية والتحكم في تعدادات المستخدمين، – إجراء دراسات استشرافية حول تطور الاحتياجات والمهن والمهارات، – اقتراح وإنجاز الأطر المرجعية للمهن والتخصصات المهنية والمسارات الوظيفية مع الهياكل الأخرى. )3 مديرية الوسائل والمنشآت القاعدية وعمليات الميزانية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – ضمان استغلال وصيانة المنشئات القاعدية وتجهيزات الإدارة الجبائية، – دراسة وصياغة عقود التجهيز وتمويل المصالح، – إعداد توقعات الميزانية والسهر على تنفيذ الاعتمادات الممنوحة، – تقييم احتياجات المصالح وإدارة وسائل التسيير وضمان صيانة المنشآت القاعدية، – التكفل بقضايا المنازعات المتعلقة بالصفقات والاتفاقيات المبرمة. وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – التكفل بمتابعة تسيير وصيانة العتاد والأثاث وكذا مباني مصالح الإدارة الجبائية، – تسيير مخزون المطبوعات الجبائية، بالتعاون مع المصالح الخارجية، ومركزة الاحتياجات والطلبات، وضمان تسيير وحفظ الأرشيف، – مسك أمانة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض المتعلقة بالصفقات العمومية، وتقديم عقود التجهيز والتسيير أمام اللجنة المختصة، – دراسة الطعون المودعة أمام لجنة الصفقات والنزاعات المتعلقة بالصفقات والاتفاقيات المبرمة. ب- المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية والتجهيزات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إحصاء احتياجات الإدارة الجبائية بعنوان المنشآت القاعدية والتجهيزات، – ضمان التحكم في مشاريع ومتابعة إنجاز برامج المنشآت، 15 يونيو سنة 2021 م – التكفل باستغلال وترميم وصيانة المنشآت والتجهيزات، – ضمان سلامة الموظفين والمعدات داخل المنشآت. ج- المديرية الفرعية لعمليات الميزانية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إعداد توقعات الميزانية، – تسيير الاعتمادات المالية للمصالح المركزية للمديرية العامة للضرائب، – ضمان توزيع الاعتمادات المالية الممنوحة للمصالح الخارجية والتكفل بالمتابعة، وتقييم استعمالها. )4 مديرية الاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – دراسة واتخاذ الإجراءات المناسبة الرامية لتحسين العلاقات بين الإدارة الجبائية والمكلفين بالضريبة، وضمان تنفيذها الفعال من قبل جميع المصالح، – إعداد ونشر الوثائق التي تهدف إلى نشر التشريعات والتنظيمات الجبائية تجاه المواطن ومستخدمي المديرية العامة للضرائب، – إعداد ونشر المعلومات والآراء تجاه المكلفين بالضريبة المتعلقة بحقوقهم والتزاماتهم في مجال الجباية. وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : أ- المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إعداد ونشر المعلومات والإعلانات الموجهة للمكلفين بالضريبة لتذكيرهم بحقوقهم والتزاماتهم الجبائية، – إعداد برنامج شرح المعلومات بالاتصال مع مصالح الإدارة الجبائية من خلال عمليات إعلامية بعقد ملتقيات ولقاءات، – دراسة التدابير اللازمة التي ترمي إلى تحسين العلاقات بين الإدارة الجبائية والمكلفين بالضريبة، والسهر على تنفيذها الفعلي من قبل جميع المصالح. ب- المديرية الفرعية للمنشورات والمستندات الجبائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – ضمان تحيين كل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجباية والسهر على توافرها لدى المصالح، – إعداد ونشر الوثائق الرامية إلى شرح التشريع والتنظيم الجبائيين تجاه المكلفين بالضريبة والمصالح الجبائية، – السهر على التكفل على مستوى المصالح العملياتية بالطلبات التوجيهية أو التوضيحية المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة.
4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م للمديرية العامة للضرائب مفتشية عامة للمصالح الجبائية يحكمها نص خاص. يساعد المدير العام للضرائب أربعة (4) مديري دراسات. المادّة 6 : المديرية العامة للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، – المساهمة في إعداد السياسة الوطنية للأمن المعلوماتي، – إعداد ومتابعة وتنفيذ المخطط التوجيهي الاستراتيجي للإعلام الآلي لوزارة المالية وفقا للاستراتيجية الوطنية للرقمنة، – التأطير والمصادقة على أعمال الرقمنة التي تبادر بها كل المديريات العامة لوزارة المالية، – السهر على تعميم رقمنة العمليات والإجراءات على مستوى القطاع، – ضمان اليقظة التكنولوجية، – ضمان التنسيق بين الهياكل المهنية والهياكل التقنية في وزارة المالية، – ضمان التناسق والتوافق بين أنظمة الإعلام وقواعد البيانات للقطاع، – السهر على وضع نظام للإعلام لقطاع المالية. – السهر على وضع أنظمة الإعلام الاقتصادية والإحصائية والمساعدة على اتخاذ القرار، – السهر على عصرنة وعمرانية أنظمة الإعلام بإدخال آخر التطورات التكنولوجية، – اقتراح أي إجراء للرقمنة بالاتصال مع القطاعات المعنية، – ضمان قيادة وتنسيق الإصلاحات، – ضمان تسيير مشاريع العصرنة، – ضمان إدارة التغيير لمشاريع العصرنة، – السهر على تجميع موارد الإعلام الآلي للقطاع، – وضع معايير وقواعد واستراتيجية الأمن المعلوماتي للقطاع، – تطوير وتأهيل المنصة التكنولوجية والمنشآت القاعدية للشبكة، – المشاركة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، في إعداد أي نص قانوني في مجال الرقمنة، – ضمان الدعم التقني لاستعمال تكنولوجيات الرقمنة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 31 وتتكون من ثلاث (3) مديريات : )1 مديرية أنظمة الإعلام، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تنسيق ومتابعة تنفيذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي لوزارة المالية، – إعداد أنظمة إعلام اقتصادية، – ضمان الملاءمة بين التعددات والكفاءات وبنية هيئات الإعلام الآلي والاختيارات الجديدة للتطبيقات والتكنولوجيات، – وضع منصة تكنولوجية للاتصال والتعاون و/أو مركز البيانات لوزارة المالية. وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للتنظيم وتحليل أنظمة الإعلام، وتكلف بما يأتي : – متابعة تنفيذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي، – القيام بتحليل وتحسين الإجراءات، – تجسيد وتوحيد العمليات، – ضمان عصرنة وعمرانية أنظمة الإعلام مع إدماج آخر التطورات التكنولوجية. ب- المديرية الفرعية لتطوير التطبيقات الاعتراضية، وتكلف بما يأتي : – تطوير التطبيقات والمنصات الاعتراضية. – تطوير أدوات العمل التعاوني. – ضمان صيانة وتحيين التطبيقات المشتركة. ج- المديرية الفرعية للتجهيزات المعلوماتية المشتركة، وتكلف بما يأتي : – تحديد المعايير والقواعد في مجال تجهيزات الإعلام الآلي، – ضمان صيانة التجهيزات، – متابعة اقتناء تراخيص البرامج وتوحيد أنظمة التشغيل، – ضمان اقتناء مضادات الفيروسات وأنظمة تصفية الشبكات والأمن. )2 مديرية التنسيق ومتابعة مشاريع العصرنة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح أي إصلاح أو برامج للعصرنة،
4 ذو القعدة عام 1442 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 – إعداد استراتيجية لتسيير برامج العصرنة، – ضمان تسيير فعال لمشاريع الرقمنة، – إعداد استراتيجية لتسيير التغيير وتقيم آثاره، – إعداد مخططات للاتصال والتكوين وتعميم الإصلاحات، – إعداد خريطة لنقاط المقاومة وتحديد الحلول الواجب تنفيذها، – تأطير فرق مشاريع العصرنة. وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية لإدارة التغيير، وتكلف بما يأتي : – إعداد خريطة دقيقة لكل الجهات الفاعلة، – تقييم موارد وأعباء مشاريع الرقمنة، – وضع شبكة داخلية للاتصال، – تحديد استراتيجية مع تحديد الأساليب الملائمة لإدارة التغيير. ب- المديرية الفرعية لتنسيق مشاريع الرقمنة، وتكلف بما يأتي : – تأطير ومتابعة أعمال فرق المشاريع، – السهر على متابعة المشاريع حسب معايير النجاعة والكفاءة، – تحديد الصعوبات واقتراح الحلول، – إعداد تقارير دورية حول مدى تقدم المشاريع. ج- المديرية الفرعية لمتابعة برامج التعاون في مجال العصرنة، وتكلف بما يأتي : – المشاركة في تحرير العقود واتفاقيات التعاون مع الشركاء، – متابعة تنفيذ هذه العقود والاتفاقيات، – إبداء أي رأي قانوني أو تقني في مجال الإصلاحات، – المشاركة في دراسة كل عقد أو اتفاقية، – المشاركة في تسوية أي نزاع. )3 مديرية أمن المعلومات والشبكات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – ضمان جميع الوظائف المشتركة: اليقظة التكنولوجية والمعايير والمشتريات والهندسات المعلوماتية ومساعدة المستعملين، – المشاركة في إعداد استراتيجية للأمن المعلوماتي مع القطاعات المعنية، 15 يونيو سنة 2021 م – ضمان تطبيق معايير الشبكات والأمن، – ضمان اليقظة التكنولوجية، – تسيير واستغلال المنصة التكنولوجية للاتصال والتعاون و/أو مركز البيانات لوزارة المالية. وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : أ- المديرية الفرعية للشبكات والوظائف المشتركة، وتكلف بما يأتي : – ضمان اليقظة التكنولوجية في المجالات الرئيسية للأنظمة والموزعين التطبيقيين والشبكات والمكتبية ومراكز العمل والطباعة، – ضمان تنفيذ ومتابعة المقاييس والمراجع في مجال الأمن المعلوماتي ومناهج تسييرالتغير وإنجاز المشاريع، – ضمان تسيير الهندسات التقنية التي تغطي مجموع النشاطات المتعلقة بتنفيذ مجموع التكنولوجيات ونشرها وإيوائها وتسييرها، – تقديم المساعدة للمستعملين. ب- المديرية الفرعية لأمن المعلومات، وتكلف بما يأتي : – السهر على تنفيذ سياسة الأمن المعلوماتي المحددة من طرف السلطات العمومية، – تحليل المخاطر المتعلقة بأنظمة الإعلام واقتراح تدابير تصحيحية، – وضع وضمان متابعة أدوات الأمن المعلوماتي، – ضمان يقظة تكنولوجية دائمة في مجال حلول الأمن المعلوماتي، – تحسيس الموظفين بمسائل الأمن والسرّية. يساعد المدير العام للمعلوماتية والرقمنة ونظم المعلومات الاقتصادية مديرا (2) دراسات. المادّة 7 : المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية، وتكلف بالاتصال مع المؤسسات والمنظمات والهيئات المعنية وحسب الإجراءات المقررة، على الخصوص بما يأتي : – ترقية علاقات التعاون الاقتصادي والمالي والمساهمة في تحديد وتنفيذ السياسة التوجيهية والتعاون الاقتصادي والمالي مع الخارج، – المشاركة في إعداد وتكييف الأدوات التنظيمية والقانونية للعلاقات الاقتصادية والمالية مع الخارج، – اقتراح العناصر اللازمة لرسم استراتيجية المديونية ومعالجة المستحقات المالية،
4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م – المشاركة في تحديد البرامج والمشاريع المؤهلة للتمويل الخارجي، – دراسة طلبات التمويل، ودراسة جدواها وبحث واختيار أفضل فرص التمويل، – قيادة المفاوضات بشأن اتفاقات القروض والمنح في إطار التعاون الدولي، وكذا بشأن الاتفاقات المتعلقة بالترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، وكذا القيام بإجراءات دخول الاتفاقات الموقّعة حيز التنفيذ ومتابعتها، – المشاركة في المفاوضات حول الاتفاقات بشأن العلاقات الاقتصادية مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية والمنظمات الاقتصادية والتنموية، – تمثيل وزارة المالية في لجان التعاون المشتركة وغيرها من هيئات التشاور والاستشارة الثنائية، – التكفل، فيما يتعلق بالعلاقات مع المؤسسات والمنظمات المالية الدولية، بالتحضير للاجتماعات السنوية أو الدورية، بفحص أي تعديل للنظام الأساسي أو رأس المال، بدراسة كل مشروع جديد للانضمام، إلى جانب القيام بوظيفة الآمر بالصرف لدفع الاشتراكات والمساهمات القائمة على عاتق الجزائر، – تنظيم ومتابعة بعثات التقييم والمراجعات التي تبادر بها الدول والمؤسسات والمنظمات المالية الدولية. وتتكون من مديريتين 2( ) : )1 مديرية العلاقات الاقتصادية والمالية المتعددة الأطراف، وتكلف بما يأتي : – ترقية ومتابعة علاقات التعاون الاقتصادي والمالي مع المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، وضمان متابعة العلاقات مع هيئات ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف، – القيام بعمليات البحث والتقييم عن الموارد المالية التي يمكن تعبئتها لدى المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، – إعداد لوحات القيادة والأدوات الأخرى للاستعلام حول شروط منح التمويلات الخارجية المتعددة الأطراف، – معالجة الطلبات الواردة من القطاعات لتمويل المشاريع المؤهلة للتمويل الخارجي من قبل المؤسسات المالية المتعددة الأطراف وإجراء مفاوضات مع الممولين والبدء في إجراءات التصديق أو الموافقة، حسب الحالة، على اتفاقات التمويل الموقّعة، ومتابعة دخولها حيز التنفيذ، والسهر على استيفاء الشروط الواردة في الاتفاقات المذكورة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 33 – متابعة مدى تنفيذ الالتزامات وتعبئة التمويلات الخارجية المتعددة الأطراف، إلى جانب التقدم المادي والمالي للمشاريع المعنية، – جمع ومعالجة ونشر المعلومات الإحصائية المتعلقة بالالتزامات وتعبئة التمويلات الخارجية المتعددة الأطراف وكذا المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والمالي التي تنشرها المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، – التكفل، في إطار العلاقات مع المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، بالتحضير للاجتماعات السنوية أو الدورية، وفحص أي تعديل للنظام الأساسي أو رأس المال، ودراسة أي مشروع جديد للانضمام، والسهر على تنفيذ القرارات والمقررات المتخذة خلال الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية المتعددة الأطراف، – السهر على احترام الالتزامات المالية التي تعهدت بها الجزائر في إطار المشاركات والمساهمات تجاه المؤسسات المالية المتعددة الأطراف. تتولى مديرية العلاقات الاقتصادية والمالية المتعددة الأطراف صلاحياتها عبر المديريات الفرعية الأربع (4) المكونة لها : أ- المديرية الفرعية للعلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، ب- المديرية الفرعية للعلاقات مع المؤسسات المالية الإقليمية، ج- المديرية الفرعية للعلاقات مع المؤسسات المالية العربية، د- المديرية الفرعية للعلاقات مع المؤسسات المالية المتخصصة. )2 مديرية العلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية، وتكلف بما يأتي : – التكفل بتمثيل وزارة المالية في لجان التعاون المشتركة وغيرها من هيئات التشاور والاستشارة الثنائية مع مختلف الدول، – تحديد الأنشطة المؤهلة للتمويل الخارجي الثنائي من النوع الميّسر، والمساهمة في تحديد شروط وطرائق استخدام القروض الخارجية القائمة، والسهر على تنفيذ الأحكام الواردة في الاتفاقات أو المعاهدات المتعلقة بالتمويلات الخارجية، – القيام بالبحث عن الموارد المالية التي يمكن تعبئتها من المانحين الثنائيين وتقييمها، – إعداد لوحات القيادة والأدوات الأخرى للاستعلام حول شروط منح التمويل الخارجي الثنائي،
4 ذو القعدة عام 1442 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 – معالجة الطلبات الواردة من القطاعات لتمويل المشاريع المؤهلة للتمويل الخارجي من الممولين الثنائيين، – متابعة تنفيذ الالتزامات وتعبئة التمويلات الخارجية الثنائية، إلى جانب التقدم المادي والمالي للمشاريع المعنية، – القيام، بالاتصال مع الهيئات والقطاعات والمؤسسات المعنية، بقيادة المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات المتعلقة بالترقية والحماية المتبادلين للاستثمارات، وإعداد ملفات التصديق ذات الصلة ومتابعة دخولها حيز التنفيذ، – المشاركة، بالاتصال مع الهيئات والقطاعات والمؤسسات المعنية، في مفاوضات بشأن الاتفاقات والأدوات التي تتناول العلاقات الاقتصادية والمالية للجزائر مع كبرى المجموعات الاقتصادية المتعددة الأطراف والإقليمية، وكذلك مع المنظمات الاقتصادية من أجل التنمية والمساهمة في تنفيذ هذه الاتفاقات والأدوات، – العمل على المتابعة النشطة لميزان المدفوعات الشامل وحسب كل دولة. تتولى مديرية العلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية صلاحياتها من خلال المديريات الفرعية الأربع (4) المكونة لها : أ- المديرية الفرعية للتعاون مع دول أوروبا، ب- المديرية الفرعية للتعاون مع دول آسيا وأمريكا، ج- المديرية الفرعية للتعاون مع الدول العربية والإفريقية، د- المديرية الفرعية للتعاون مع المجموعات الاقتصادية والشؤون القانونية. يساعد المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية مدير (1) دراسات. المادة 8 : المديرية العامة للأملاك الوطنية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إعداد واقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، والسّهر على حسن تطبيقها، – اتخاذ كل التدابير التي ترمي إلى تثمين وحماية الأملاك العمومية ومراقبة شروط استعمالها، – إنجاز العمليات التقنية ومباشرة الأنشطة الرامية لإنجاز مسح الأراضي العام وتأسيس ومسك السجل العقاري وحفظ الوثائق المسحية والعقارية، – وضع سياسة إدارة الأملاك الوطنية في مجال رقمنة أنشطة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، والسّهر على تنفيذها بالتنسيق مع القطاعات المعنية، 15 يونيو سنة 2021 م – توجيه نشاطات المصالح غير الممركزة وتنشيطها وتنسيقها. وتتكون من قسمين (2) :
- قسم أملاك الدولة، ويُكلف على الخصوص بما يأتي : – السهر على تنفيذ النشاطات المتعلقة بتسيير الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ومرافقة السلطات الإدارية المعنية في تسيير وحماية والمحافظة على ملحقات الأملاك العمومية للدولة، – اتخاذ كل إجراء يهدف إلى تثمين وحماية الأملاك العمومية ومراقبة شروط استعمالها. ويتكون من مديريتين (2) : )1 مديرية تسيير أملاك الدولة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – السهر على تنفيذ النشاطات المتعلقة بتسيير الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للأملاك الخاصة للدولة وحماية ملحقات الأملاك العمومية، – إنشاء وتحيين ورقمنة، بالتنسيق مع الهيئة المكلفة بالإعلام الآلي، الجرد العام للملكيات التابعة للأملاك الوطنية. وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية لعمليات أملاك الدولة، وتكلف بما يأتي : – إعداد تدابير تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات أملاك الدولة، لا سيما تلك المرتبطة بالتخصيص وإلغاء التخصيص والتبادل والقسمة وتأجير والتنازل عن العقارات، والتركات بدون وارث، – السهر، بالاتصال مع مصالح الدولة المعنية، على وضع حيز التنفيذ إجراءات تحديد وإدماج وتصنيف وإلغاء تصنيف وتحويل تسيير ملحقات الأملاك العمومية وكذا تحديد الأتاوى والمداخيل التي تعود إلى ميزانية الدولة بعنوان شغل الأملاك العمومية واستغلالها، – ممارسة الرقابة على ظروف استعمال الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة. ب- المديرية الفرعية للجرد العام للملكيات التابعة للأملاك الوطنية، وتكلف بما يأتي : – القيام بإعادة صياغة وتحيين سجلات محتويات الأملاك الوطنية المقيدة لدى المصالح الخارجية لأملاك الدولة،
4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م – تحديد كيفيات إعداد جرد الأملاك العقارية المخصصة للمؤسسات والإدارات العمومية وتوحيدها في جرد عام عن طريق إنشاء وتحيين وتسيير معلوماتي للجدول العام لملكيات الأملاك الوطنية. ج- المديرية الفرعية لتسيير المنقولات، وتكلف بما يأتي : – إعداد تدابير تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإلغاء استعمال وبيع الأشياء المنقولة ومختلف العتاد التابع للأملاك الخاصة للدولة، – إعداد تدابير تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأشياء المنقولة المحجوزة و/أو المصادرة لفائدة الدولة وكذا الحطام، – القيام بتسجيل، السيارات الإدارية والعربات الآلية للأشغال العمومية، لفائدة مؤسسات الدولة والإدارات المركزية، – ممارسة الرقابة على الظروف التي تستعمل فيها الأملاك الخاصة التابعة للدولة وتشغل فيها ويحافظ عليها. )2 مديرية تثمين الأملاك التابعة للدولة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إعداد التدابيراللازمة الهادفة إلى تنسيق وتحسين مناهج تقييم الأملاك العقارية والمنقولة ومراقبة الخبرات والعمليات العقارية لأملاك الدولة، – تأطير وتثمين عمليات التنازل عن الممتلكات العقارية المبنية وغير المبنية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ومنح امتيازها وكذا تلك المرتبطة بالعقار الفلاحي والعقار الاقتصادي. وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للعمليات العقارية، وتكلف بما يأتي : – تثمين البنايات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري والمحلات التجارية المستغلة فيها التي بقيت ملكا للدولة، – مراقبة العمليات العقارية التي تقوم بها الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بالاتصال مع المرافق العمومية المعنية، – إنجاز عمليات تطهير الممتلكات التي تحوزها المؤسسات والهيئات العمومية على سبيل الانتفاع، – العمل على تناسق وتحسين مناهج تقييم العقارات والمنقولات، – مراقبة التقييمات والخبرات المتعلقة بالممتلكات العقارية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 35 ب- المديرية الفرعية للممتلكات العمومية الفلاحية، وتكلف بما يأتي : – دراسة وتحديد كيفيات إعداد جرد الممتلكات العمومية الفلاحية وتوحيده في جرد عام وطني، – المشاركة في عمليات تطهير الممتلكات العمومية الفلاحية، – المشاركة، بالتنسيق مع المصالح المعنية، في تنفيذ التدابير اللازمة التي تمكن من تسيير عقلاني وفعال للممتلكات العمومية الفلاحية والرامية على وجه الخصوص لحمايتها، – المساهمة في تحسين آليات تسيير الأراضي الفلاحية التابعة للقطاع العام والأراضي الموجهة للاستصلاح، – العمل على تناسق وتحسين مناهج تقييم الأراضي الفلاحية، – مراقبة التقييمات والخبرات المتعلقة بالممتلكات الفلاحية التابعة للدولة. ج- المديرية الفرعية للعقار، وتكلف بما يأتي : – تثمين الأراضي غير المبنية وغير المخصصة التي بقيت ملكا للدولة والموجهة للاستثمار والترقية العقارية والبنايات والسكنات الاجتماعية والتجهيزات العمومية والنشاطات السياحية، – إنجاز عمليات تطهير العقار الحضري والاقتصادي، – العمل على تناسق وتحسين مناهج تقييم العقار الصناعي والحضري، – مراقبة التقييمات والخبرات بالأوعية العقارية غير الفلاحية.
- قسم مسح الأراضي والحفظ العقاري، ويُكلف على الخصوص بما يأتي : – وضع الاستراتيجية في مجال الإنتاج وتجديد وتصحيح مسح الأراضي، – إنجاز العمليات التقنية الرامية لإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري على مستوى التراب الوطني، – تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالشهر العقاري. ويتكون من مديريتين (2) : )1 مديرية عمليات مسح الأراضي، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تنفيذ الاستراتيجية في مجال إنتاج وتجديد وتصحيح مسح الأراضي،
4 ذو القعدة عام 1442 ه 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 – السهر على تطبيق المعايير المتعلقة بالمعلومة الجغرافية، – تأطير تنفيذ الأنشطة المتعلقة بإعداد مسح الأراضي العام من طرف المصالح غير الممركزة والسهر على تحيينه، – المشاركة في تحديد الضريبة العقارية وإعداد الجدول العام لعقارات الأملاك الوطنية. – متابعة عمليات التحيين المنتظم لوثائق مسح الأراضي. وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية لأنشطة مسح الأراضي والعلاقات مع الشركاء، وتكلف بما يأتي : – تنفيذ استراتيجية إعداد مسح الأراضي العام وتجديده وتصحيحه، – وضع حيز التنفيذ الأدوات التقنية المتعلقة بإعداد مسح الأراضي العام وتجديده، – متابعة عمليات التحيين المنتظم للوثائق المسحية، – جمع وتحليل ونشر المعلومات التقنية الضرورية لأنشطة مسح الأراضي وتجديده، – تطوير الشراكة المهنية البينية. ب- المديرية الفرعية للتخطيط ومتابعة أشغال مسح الأراضي، وتكلف بما يأتي : – ضمان تخطيط ومتابعة وتقييم عمليات إنشاء مسح الأراضي العام قبل الإيداع والوضع حيز الخدمة على مستوى السجل العقاري، – إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات لأشغال ونشاطات إنشاء مسح الأراضي العام وصيانته، – إنتاج وتحليل وإيصال المعلومات والدراسات والبيانات المتعلقة بالمعلومة المسحية طبقا للإجراءات المعمول بها. ج- المديرية الفرعية لتثمين معلومة مسح الأراضي والضبط، وتكلف بما يأتي : – إعداد المراجع والكتل المعلوماتية لمعلومة مسح الأراضي، – السهر على تطبيق المعايير وضمان تناسق المعلومة البيانية والمكتوبة لمسح الأراضي، – توفير الوثائق التقنية المتعلقة بالمعلومة الجغرافية، – تحديد كيفيات اقتناء وتسيير واستغلال المعلومات الجغرافية والمسحية، 15 يونيو سنة 2021 م – إنشاء وتطوير منهجية وأدوات علوم الأرض في المجال الطبوغرافي والخرائط وجمع المعلومات المسحية والطبوغرافية، – جمع وحفظ صور الساتل والمخططات الطبوغرافية على أوسع نطاق المعدة من طرف الجماعات والهيئات العمومية، – السهر على مطابقة منتوج مسح الأراضي. د- المديرية الفرعية لتحيين مسح الأراضي، وتكلف بما يأتي : – السهر على التحيين بالتنسيق مع المحافظات العقارية لوثائق مسح الأراضي بعد إيداعها وترقيمها في السجل العقاري، – المشاركة في تشكيل الوثائق المسحية المتعلقة بالأملاك العقارية التي تم جردها في الجدول العام للأملاك العمومية، – ضمان تنفيذ إجراءات صيانة وتجديد الوثائق المسحية. )2 مديرية المحافظة العقارية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تنفيذ النشاطات المتعلقة بالسجل العقاري والشهر العقاري، – السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، ومراقبة تنفيذ هذه الأحكام على مستوى المصالح الخارجية، – تنشيط وتوجيه وتأطير نشاطات المحافظات العقارية وتحسين خدماتها. وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للشهر العقاري، وتكلف بما يأتي : – السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشهر العقاري، – تأطير وتوحيد طرق تنفيذ عمليات الشهر العقاري على مستوى المصالح الخارجية، – تأطير تنفيذ عمليات معاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري. ب- المديرية الفرعية للترقيمات العقارية، وتكلف بما يأتي : – السهر على تنفيذ برامج الأشغال، من أي طبيعة كانت، التي تساهم في تأسيس السجل العقاري وتحيينه،
4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م – متابعة تطور عمليات ترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري، – جمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بعمليات ترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري. ج- المديرية الفرعية لمتابعة خدمات المحافظات العقارية، وتكلف بما يأتي : – تأطير ومتابعة تنفيذ خدمات المحافظات العقارية تجاه المستعملين، – تأطير ومتابعة تنفيذ خدمات المحافظات العقارية تجاه شركاء المحافظة العقارية، – السهر على تحسين ظروف تنفيذ خدمات المحافظات العقارية. تشتمل المديرية العامة للأملاك الوطنية، زيادة على الهياكل المذكورة أعلاه، على أربع (4) مديريات : )1 مديرية التقنين والمنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إعداد واقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، – إبداء ملاحظاتها وآرائها في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المقدمة إليها والتابعة لمجال اختصاصها، – متابعة أمام الجهات القضائية المختصة قضايا المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري والقيام بتصفية الملفات السابقة للمنازعات، – تنظيم وتنسيق معالجة قضايا المنازعات من قبل المصالح الخارجية، – السهر على احترام وتنفيذ الأحكام والقرارات الصّادرة عن الجهات القضائية، – إعداد إحصائيات قضايا المنازعات على مستوى الإدارة المركزية والمصالح الخارجية وتحليلها مع اقتراح التدابير اللازمة بشأنها. وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للتقنين، وتكلف بما يأتي : – اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتصلة بشؤون أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها، – إبداء الملاحظات والآراء فيما يخص مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المقدمة إليها ذات الصلة بمجال اختصاصها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 37 – تنسيق الأعمال التحضيرية لمشاريع قوانين المالية وجميع النصوص التطبيقية الخاصة بها، – معالجة، بالتنسيق مع المصالح المركزية المعنية، القضايا الأساسية التي تثير صعوبات في فهم النصوص المتصلة بها، وإعداد واقتراح كل النصوص والمنشورات والمذكرات التطبيقية المرتبطة بتشريع أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري. ب- المديرية الفرعية لمنازعات أملاك الدولة، وتكلف بما يأتي : – دراسة وممارسة جميع الطعون أمام الجهات القضائية المختصة فيما يخص قضايا منازعات أملاك الدولة التي تدخل ضمن اختصاص الإدارة المركزية، – اتخاذ كل الإجراءات اللازمة المتعلقة بمتابعة قضايا المنازعات المعروضة أمام الهيئات القضائية المختصة، – السهر على احترام الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن الهيئات القضائية وتنفيذها من طرف المصالح الخارجية، – ضمان الدفاع عن مصالح أملاك الدولة، في جميع القضايا النزاعية الناتجة عن إدارة وتسيير الأملاك الوطنية، بتقديم مذكرات الردّ على الطعون الممارسة من قبل الغير، أمام الهيئات القضائية المختصة. ج- المديرية الفرعية لمنازعات مسح الأراضي والعقار، وتكلف بما يأتي : – إبلاغ المحاكم المختصة بقضايا المنازعات التي لها صلة بمسح الأراضي والإشهار العقاري والترقيم العقاري، – القيام في إطار الطعن الإداري بتصفية الملفات السابقة للنزاع ذي طابع مسحي وعقاري التابع لمجال اختصاص إدارة الأملاك الوطنية، – السهر على تنظيم وتنسيق معالجة قضايا منازعات مسح الأراضي والعقار من قبل المصالح الخارجية. )2 مديرية التحصيل والإحصائيات والمناهج، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – وضع ومتابعة تنفيذ التقنيات العملياتية المطبقة في مجال تحصيل منتوجات وعائدات أملاك الدولة ومسح الأراضي والعقار، – دراسة وتحليل تطور تحصيل منتوجات وعائدات أملاك الدولة ومسح الأراضي والشهر العقاري، – وضع الآليات اللازمة قصد إعداد الإحصائيات المتصلة بنشاطات المصالح التابعة لإدارة الأملاك الوطنية ومعالجتها ونشرها،
4 ذو القعدة عام 1442 ه 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 – القيام بمراجعة وتقييم ظروف سير وإقامة المصالح غير الممركزة لأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، واقتراح تدابير تنظيمها وإعادة انتشارها. وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للتحصيل، وتكلف بما يأتي : – تنشيط وتوجيه وتأطير نشاطات المصالح غير الممركزة في مجال كيفيات تحديد منتوجات ومداخيل الأملاك الوطنية، – إعداد تقديرات الميزانية ومتابعة إنجازها وتقييمها، – إعداد شروط وكيفيات مسك الكتابات المحاسبية من قبل قابضي إدارة الأملاك الوطنية، بالاتصال مع الإدارة المكلفة بالمحاسبة العمومية، – اقتراح إجراءات من شأنها تحسين تحصيل الرسوم والضرائب والأتاوى التي يتم تحصيلها من قبل إدارة الأملاك الوطنية. ب- المديرية الفرعية للإحصائيات والتلخيص، وتكلف بما يأتي : – جمع وتحليل ونشر المعلومات الإحصائية المتعلقة بأنشطة أملاك الدولة ومسح الأراضي والشهر العقاري، – إنشاء بنك معطيات للإحصائيات المتعلقة بأنشطة المصالح التابعة لإدارة الأملاك الوطنية، – إعداد التقارير الدورية المتصلة بعمليات المالية والمحاسبة. ج- المديرية الفرعية للمناهج والأرشيف والوثائق، وتكلف بما يأتي : – القيام بالدراسات المتعلقة بتنظيم وصلاحيات ومناهج واختصاص مصالح الأملاك الوطنية، وكذا إعداد النصوص التنظيمية المتصلة بها، – اقتراح مناهج العمل الملائمة وتحيين مدونة الاستمارات والسجلات، – تحديد احتياجات المصالح الخارجية من مختلف المطبوعات وضمان نسخ وتوزيع هذه المطبوعات، – ضمان تسيير الوثائق وحفظ الأرشيف، – متابعة وتقييم ظروف سير المصالح غير الممركزة لإدارة الأملاك الوطنية، – إعداد مجموعات النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأملاك الوطنية بصفة دورية. 15 يونيو سنة 2021 م )3 مديرية أنظمة المعلومات والاتصال، وتكلف بالاتصال مع المديرية العامة للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة الإعلام الاقتصادية، لا سيما بما يأتي : – المشاركة في تحديد سياسة المديرية العامة فيما يخص استغلال واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، – إعداد البرامج السنوية المتعلقة بتنفيذ سياسة المديرية العامة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالتنسيق مع المصالح المعنية، – وضع النظام المعلوماتي لإدارة الأملاك الوطنية، في إطار المخطط التوجيهي للإعلام الآلي الاستراتيجي لوزارة المالية، – وضع سياسة المديرية العامة في مجال رقمنة أنشطة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري وتنفيذها، – القيام بتحيين برامج وتطبيقات تكنولوجيات الإعلام والاتصال، – ضمان انسجام حلول تكنولوجيات الإعلام والاتصال مع تلك الخاصة بمؤسسات الدولة في سياق العمل المشترك وتبادل المنافع، – السهر على أمن التطبيقات والحلول التكنولوجية والمعلوماتية لإدارة الأملاك الوطنية وفق السياسة الوطنية لأمن أنظمة المعلومات، – تنفيذ المرجعية في مجال تبادل منافع أنظمة الإعلام. وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية لتطوير التطبيقات المعلوماتية، وتكلف بما يأتي : – تصميم ووضع حيز التنفيذ الحلول والتطبيقات التي من شأنها رقمنة أنشطة إدارة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، – تطبيق المعايير في مجال التصور والبرمجة والوثائق التقنية، – تطوير المواقع الرقمية لإدارة الأملاك الوطنية وضمان تحيينها بشكل مستمر وآلي، – ضمان صيانة البرامج المستعملة من قبل إدارة الأملاك الوطنية، – القيام بعمليات تنصيب تجهيزات تكنولوجيات الإعلام والاتصال. ب- المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات، وتكلف بما يأتي : – وضع النظام المعلوماتي لإدارة الأملاك الوطنية، – إنشاء بنك معطيات وطني يتعلق بالملكية،
4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م – تقنين وإدارة بنوك معطيات نظام المعلومات لإدارة الأملاك الوطنية، – جمع والاستغلال الملائم للمعطيات الموجهة لإعداد الإحصائيات والمعلومة الاقتصادية والاستراتجية وذات الصلة باتخاذ القرار، – ضمان انسجام حلول تكنولوجيات الإعلام والاتصال مع الحلول الخاصة بمؤسسات الدولة في سياق العمل المشترك وتبادل المنافع. ج- المديرية الفرعية لتطوير الشبكات والأمن المعلوماتي، وتكلف بما يأتي : – تصميم وتطوير الأرضية الخاصة بالشبكات، – تسيير شبكات إدارة الأملاك الوطنية، وضمان الربط بين المصالح التابعة لها، – إعداد ودراسة والسهر على تنفيذ الإجراءات الأمنية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. د- المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف بما يأتي : – إعداد ونشر المعلومات الخاصة بأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، – دراسة الإجراءات اللازمة لتحسين علاقة إدارة الأملاك الوطنية مع الشركاء والمتعاملين والجمهور، والسهر على تنفيذ هذه الإجراءات من طرف جميع المصالح، – ترقية نشاطات الاتصال بإدارة الأملاك الوطنية. )4 مديرية إدارة الوسائل والمالية، وتكلف بالاتصال مع الهياكل المركزية للوزارة المكلفة بالوسائل والموارد البشرية، على الخصوص بما يأتي : – ضمان تسيير مستخدمي المديرية العامة، – ضمان تسيير ميزانيات ووسائل المديرية العامة، – تنفيذ ميزانيات المصالح الخارجية، – تأطير وتنسيق تسيير ميزانيات المصالح الخارجية ووسائلها ومستخدميها، – ضمان تطبيق وتنفيذ برامج التكوين المخصصة لمستخدمي المديرية العامة في إطار استراتيجية التكوين في الوزارة. وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف بما يأتي : – تسيير مستخدمي الهياكل المركزية للمديرية العامة، – تأطير تسيير مستخدمي المصالح الخارجية، وضمان متابعتها وتقييمها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 39 ب- المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي : – المساهمة في تحديد برامج التكوين الضرورية لمستخدمي المديرية العامة، – تنفيذ برامج التكوين المخصصة لمستخدمي المديرية العامة وتطبيقها، بالاتصال مع هيكل الوزارة المكلف بالموارد البشرية. ج- المديرية الفرعية للوسائل والميزانية، وتكلف بما يأتي : – تسيير الوسائل المالية والمادية للهياكل المركزية للمديرية العامة، – إعداد تقديرات الميزانية للمديرية العامة، – تنفيذ الميزانيات الممنوحة للمصالح الخارجية، وضمان متابعتها وتقييمها. د- المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية والدعم اللوجيستي، وتكلف بما يأتي : – ضمان متابعة إنجاز مشاريع المنشآت القاعدية لإدارة الأملاك الوطنية، – ضمان استغلال وصيانة وترميم المنشآت القاعدية والتجهيزات التابعة لإدارة الأملاك الوطنية، – ضمان الدعم اللوجيستي وتوفير التجهيزات والوسائل التقنية الضرورية لسير مصالح إدارة الأملاك الوطنية وحسن تنفيذ مهامها. للمديرية العامة للأملاك الوطنية مفتشية لمصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري يحكمها نص خاص. يساعد المدير العام للأملاك الوطنية ثلاثة (3) مديري دراسات. المادة 9 : المديرية العامة للاستشراف، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إعداد دراسات وتحاليل استشرافية بهدف توضيح خيارات السلطات العامة فيما يتعلق بالقضايا الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، – المشاركة في اختيار التوجيهات الاستراتيجية في مجال السياسة الاقتصادية والمشاركة في إعداد برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمة، – اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية طويلة المدى في ميادين التنمية الاجتماعية والاقتصادية والإقليمية، – المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة،
4 ذو القعدة عام 1442 ه 40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 – اقتراح إطار لدعم التنمية الإقليمية، – تحليل التناسق الشامل وتقييم أثر السياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية، – تقييم الأثر المالي لبرامج التنمية والنمو، – تحديد شروط استقرار التوازنات الاقتصادية الكبرى واستدامتها على المدى الطويل، – تحديد ودراسة تطور قطاعات النشاط الاستراتيجية في علاقتها مع المحيط الدولي، – ترقية أدوات التحليل والاستشراف الضرورية لمعرفة تطورات المجتمع والاقتصاد الوطني، – تطوير أدوات الاسقاط والمحاكات والسهر على إعداد نماذج استشرافية في التمثيل الاقتصادي والاجتماعي، – القيام بتحاليل عرضية تتعلق بالرهانات الكبرى للمجتمع. وتتكون من خمس (5) مديريات : )1 مديرية المناهج والتحاليل الاقتصادية الاستشرافية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تطوير قدرات التحليل وأدوات الدراسات الاستشرافية، – تطوير قدرات محاكات السياسات الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل، – إعداد سيناريوهات استشرافية لإطار الاقتصاد الكلي والميزانية على المدى الطويل، – تصميم مؤشرات التحليل والاستشراف وتحسينها، بالاتصال مع المؤسسات والقطاعات المعنية، – القيام بدراسات حول محددات النمو الاقتصادي، – المساهمة في إعداد برامج التنمية، – تطوير نشاط اليقظة في إطار الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، – القيام بدراسات استشرافية حول التنمية المستدامة، – متابعة تطور المحيط الدولي وقياس أثره على الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، – اقتراح أدوات لتحسين الحوكمة الاقتصادية والمالية، – إنجاز دراسات استشرافية حول نواقل تنويع الاقتصاد الوطني. وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية : 15 يونيو سنة 2021 م أ- المديرية الفرعية للمناهج الاستشرافية، وتكلف بما يأتي : – تطوير قدرات وأدوات نمذجة الاقتصاد الكلي، – إعداد نماذج استشرافية للتمثيل الاقتصادي والاجتماعي، – إعداد سيناريوهات لسلوك الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والبعيد، – قياس أثر السياسات الاقتصادية على المدى الطويل، – إعداد محاكاة حول تطور قطاعات النشاط الاقتصادي على المدى الطويل. ب- المديرية الفرعية لدراسات التنوع الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – متابعة وتحليل تطور المؤشرات الاقتصادية، – إنجاز دراسات استشرافية حول تطور بنية الاقتصاد الوطني، – إنجاز دراسات استشرافية حول نواقل تنويع الاقتصاد الوطني، واقتراح التوجيهات الاستراتيجية في هذا الشأن، – اقتراح ووضع منظومات لليقظة الاستراتيجية. ج- المديرية الفرعية لمتابعة المحيط الاقتصادي الدولي، وتكلف بما يأتي : – متابعة وتحليل المؤشرات المحددة للأسواق الدولية والتجارة الخارجية، – تطوير التقنيات الاستشرافية ذات الصلة بالمحيط الدولي، – دراسة وتحليل تطور الأسواق الدولية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني. د- المديرية الفرعية لتقييم السياسات الاقتصادية والعمومية، وتكلف بما يأتي : – اقتراح أدوات لتحسين الحوكمة الاقتصادية والمالية، – تقييم ومتابعة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، – تحليل وتقييم تأثير السياسات الاقتصادية والعمومية على النمو، – تقييم تناسق الاقتصاد الكلي للسياسات الاقتصادية ونجاعتها.
4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م )2 مديرية الدراسات والتحاليل الاجتماعية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – متابعة المؤشرات المتعلقة بالقطاعات الاجتماعية وتقييمها وتحليلها، – تقييم التماسك الشامل في سياسات التنمية الاجتماعية مع المؤسسات المعنية، – متابعة المسائل المتعلقة بسياسات التشغيل والمداخيل ومعاشات التقاعد، – إنجاز، بالتعاون مع المؤسسات المعنية، دراسات استشرافية حول آثار التحولات التكنولوجية والتنظيمية على أنظمة التعليم والتكوين والنظام الصحي وسوق العمل، – المبادرة بدراسات استشرافية ترمي إلى تحديد الاحتياجات المستقبلية في مجال التنمية الاجتماعية وأثرها المالي. وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية لمراقبة وتحليل سوق العمل والدخل، وتكلف بما يأتي : – متابعة وإسقاط تطور توزيع الدخل الوطني والقدرة الشرائية للأسر، – تحليل سوق العمل وآفاق تطوره، – إنجاز دراسات استشرافية حول ديناميكيات سوق العمل، – القيام بتقييم سياسات التشغيل. ب- المديرية الفرعية لمتابعة وتحليل السياسات الاجتماعية والثقافية، وتكلف بما يأتي : – وضع مؤشرات لتقييم نتائج السياسات الاجتماعية والثقافية وتطوراتها على المدى الطويل، – إنجاز دراسات استشرافية حول التنمية الاجتماعية والثقافية. ج- المديرية الفرعية لمتابعة وتحليل نظام التعليم والتكوين، وتكلف بما يأتي : – القيام بدراسات حول تنظيم وتناسق نظام التعليم والتكوين، – القيام بتقييم مستوى تكامل مختلف أطوار نظام التعليم والتكوين، – إنجاز دراسات استشرافية لتحسين نجاعة نظام التعليم والتكوين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 41 د- المديرية الفرعية لتحليل سياسة السكن، وتكلف بما يأتي : – إعداد مؤشرات لمتابعة عمل الدولة في مجال السكن، – إنجاز دراسات استشرافية حول سياسات السكن وتمويلها. )3 مديرية التحليل الديموغرافي والتنمية البشرية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – القيام بتحاليل حول الوضعية الديموغرافية وتقييم أثر تطورها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، – قياس وتحليل التقدم المحقق في مجال التنمية البشرية، – القيام بدراسات حول ظروف معيشة السكان والإنصاف الاجتماعي، – تقييم إسهام القدرات البشرية في النمو الاقتصادي. وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للدراسات الديموغرافية، وتكلف بما يأتي : – تنظيم المعلومة المتعلقة بالديموغرافيا، – القيام بتحاليل حول الوضعية الديموغرافية، – إنجاز دراسات استشرافية حول التطور الديموغرافي وأثره في النمو الاقتصادي والرفاهية. ب- المديرية الفرعية للتنمية البشرية، وتكلف بما يأتي : – تنظيم المعلومة المتعلقة بالتنمية البشرية، – قياس ومتابعة مؤشرات التنمية البشرية، – دراسة أثر تدخل الدولة في الإطار المعيشي للمواطنين. ج- المديرية الفرعية للقدرات البشرية، وتكلف بما يأتي : – القيام بدراسات عن تحسين مكونات الرأسمال البشري، – قياس مساهمة الرأسمال البشري في النمو الاقتصادي. )4 مديرية دراسات التنمية الإقليمية المستدامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – المشاركة، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية، من أجل تنفيذ برامج وأدوات دعم التنمية الإقليمية، – إنجاز دراسات استشرافية حول الديناميكيات الإقليمية، – المساهمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تنفيذ توجيهات وخيارات السياسة الوطنية للتنمية المستدامة على المستوى الإقليمي،
4 ذو القعدة عام 1442 ه 42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 – تطوير وترقية أدوات الشراكة بين الدولة والمجتمعات المحلية والفاعلين الاقتصاديين في تنفيذ السياسات العامة، – وضع أدوات المساعدة على اتخاذ القرار في مجال التنمية الإقليمية، – القيام بدراسات تحليلية واستشرافية حول رأس المال الطبيعي والبنية التحتية وآثاره على النمو الاقتصادي. وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للتنمية الإقليمية، وتكلف بما يأتي : – دراسة أثر برامج التنمية في الأقاليم، – اقتراح عناصر تحسين نجاعة سياسات التنمية ذات الأثر الإقليمي، – إنجاز دراسات استشرافية حول الديناميكيات الإقليمية، – وضع أدوات المساعدة على أخذ القرار في مجال التنمية الإقليمية. ب- المديرية الفرعية للتنمية المستدامة، وتكلف بما يأتي : – تنفيذ إطار استشرافي لمتابعة سياسة التنمية المستدامة للأقاليم، – متابعة وتحليل وتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. ج- المديرية الفرعية للتنمية الفضائية والتوازن الجهوي، وتكلف بما يأتي : – تطوير وترقية أدوات الشراكة بين الدولة والمجتمعات المحلية والفاعلين الاقتصاديين في تنفيذ السياسات العمومية، – إنجاز دراسات، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بشأن أفضل الأشكال لإضفاء طابع الإقليمية على السياسات العامة وبرامج التنمية من منظور التوازن الجهوي، – المشاركة مع المؤسسات المعنية في تصميم وتطوير جهاز ذكاء إقليمي. د- المديرية الفرعية للرأسمال الطبيعي والبنية التحتية، وتكلف بما يأتي : – القيام بدراسات حول مكوّنات للرأسمال الطبيعي والبنية التحتية من أجل تحديد مستويات تدخل الدولة، 15 يونيو سنة 2021 م – القيام بدراسات حول تحسين مكونات الرأسمال الطبيعي والبنية التحتية، – قياس وتحليل إسهام الرأسمال الطبيعي والبنية التحتية في النمو الاقتصادي. )5 مديرية أنظمة المعلومات، وتكلف بالاتصال مع المديرية العامة للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة الإعلام الاقتصادية على الخصوص، بما يأتي : – تصميم وتنفيذ مخطط توجيهي للإعلام الآلي للمديرية العامة في إطار المخطط التوجيهي للإعلام الآلي الاستراتيجي لوزارة المالية، – مرافقة هياكل المديرية العامة لوضع أنظمة للمساعدة على اتخاذ القرار، – تصميم وتنظيم قواعد البيانات للمديرية العامة، – تطوير تطبيقات المديرية العامة، – إقامة منظومة إعلامية وضمان صيانتها وأمنها المعلوماتي، – نشر المعلومة في دعائم رقمية. وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للشبكات المعلوماتية والصيانة، وتكلف بما يأتي : – تحديد الحاجات في مجال التجهيز والأدوات المعلوماتية، – ضمان صيانة الشبكات والتجهيزات، – ضمان الأمن المعلوماتي للمنظومة. ب- المديرية الفرعية لقواعد البيانات والتطبيقات التعاونية، وتكلف بما يأتي : – اقتراح حلول معلوماتية تعاونية للمديرية العامة، – وضع تطبيقات تساهمية لموقع “الواب” وشبكة “الأنترانت”، مع ضمان تسييرها. ج- المديرية الفرعية للرقمنة، وتكلف بما يأتي : – إقامة تسيير إلكتروني للوثائق، – نشر المعلومة في دعائم رقمية، – ضمان المساعدة التقنية لاستعمال الأدوات الرقمية. يساعد المدير العام للاستشراف مديرا (2) دراسات.
4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م المادّة 10 : مديرية المالية والوسائل والمنشآت القاعدية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إعداد مشروع ميزانية الإدارة المركزية بالتنسيق مع هياكل وزارة المالية، – ضمان تنفيذ الميزانية المخصصة للإدارة المركزية، – إبداء الرأي في عمليات المنشآت القاعدية وتجهيز وزارة المالية ومتابعة تطبيقها وتنفيذها، – تسيير إصلاح وصيانة البنايات والمنشآت التقنية للإدارة المركزية، – تسيير الوسائل المادية الضرورية للسير الحسن لهياكل الإدارة المركزية المتصلة بها، – ضمان التنظيم المادي للندوات والملتقيات وكذا التكفل بنفقات الوفود الأجنبية، – ضمان تنظيم المهمات المنجزة من قبل أعوان وإطارات الوزارة التي تتكفل بهم، – تسيير ترتيبات صيانة موقع الإدارة المركزية. وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والصفقات، وتكلف بما يأتي : – إعداد وتنفيذ ميزانيات الإدارة المركزية وتقييم تنفيذها، – معالجة وتنفيذ العمليات الميزانية والمحاسبية المتعلقة بميزانية الإدارة المركزية، – مساعدة هياكل وزارة المالية في تحضير دفاتر الشروط وإعدادها، – ضمان أمانة اللجان الوزارية للصفقات وفتح الأظرفة وتقييم العروض المتعلقة بالصفقات العمومية، – دراسة وتقديم عقود التجهيز والتسيير إلى لجنة الصفقات العمومية. ب- المديرية الفرعية لصيانة التجهيزات التقنية، وتكلف بما يأتي : – السهر على إصلاح وصيانة التجهيزات والشبكات التقنية للبناية، – إعداد دفاتر الشروط وإبرام عقود الخدمات المتعلقة بإصلاح وصيانة التجهيزات المسند تسييرها عن طريق المناولة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 43 ج- المديرية الفرعية لوسائل التسيير والوثائق، وتكلف بما يأتي : – تحديد وتقييم الاحتياجات من العتاد والتجهيزات واللوازم الضرورية للسير الحسن للمصالح وضمان اقتنائها وتسييرها، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية، – ضمان نشر الوثائق وحفظ الأرشيف. – ضمان مخزون المستهلكات، – ضمان تسيير حظيرة السيارات للإدارة المركزية لوزارة المالية. د- المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية ومحيط الموقع، وتكلف بما يأتي : – المساهمة في تحديد برامج المنشآت القاعدية للتجهيز لوزارة المالية، – إبداء رأي مسبق في أي مشروع لإنجاز المنشآت القاعدية واقتناء التجهيزات وضمان متابعته وتنفيذه، – إعداد وضمان تنفيذ خطة لصيانة وحفظ محيط الموقع، – إعداد وضمان تنفيذ عقود الصيانة وتنظيف الموقع مع مقدمي الخدمات الخارجيين، – ضمان أشغال التهيئة على مستوى الموقع، – ضمان صيانة المساحات الخضراء والتجهيزات وحماية الموقع. المادّة 11 : مديرية الموارد البشرية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – ترقية وتوجيه وتنسيق سياسة عصرنة تسيير وتثمين الموارد البشرية للوزارة، – تقييم الاحتياجات من الوسائل البشرية الضرورية لسير المصالح وتحقيق الأهداف المسطرة لها بالاتصال مع هياكل الوزارة، – إعداد وتوجيه سياسة التكوين الخاصة بالوزارة وضمان تطبيقها وتقييمها بالتنسيق مع هذه الهياكل، – تمثيل وزارة المالية لدى الهيئات الوطنية المكلفة بسياسة تسيير الموارد البشرية. وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية :
4 ذو القعدة عام 1442 ه 44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 أ- المديرية الفرعية لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية، وتكلف بما يأتي : – ضمان تسيير المسارات المهنية لمستخدمي هياكل الإدارة المركزية التابعين لها، والمساهمة في المسارات المتعلقة بالمستخدمين الآخرين مع أخذ الكفاءات الخاصة بكل هيكل في الحسبان، – تحديد التعدادات الضرورية لسير الإدارة المركزية، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – إعداد وتحليل ونشر المعلومات والمعطيات المتعلقة بمستخدمي الوزارة، – التكفل بالمنازعات المتصلة بتسيير المستخدمين التابعة لمجال اختصاصها. ب- المديرية الفرعية لتسيير الإطارات والكفاءات، وتكلف بما يأتي : – ضمان تسيير المسار المهني لمجموع الإطارات العليا للوزارة والإطارات المماثلة، – اقتراح وتطبيق إجراءات انتقاء الإطارات وتوظيفهم، – مسك بطاقية وزارية للكفاءات وتحيينها. ج- المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي : – وضع مخطط توجيهي للتكوين للوزارة وتنسيقه وتقييم تنفيذه، – توجيه نشاط هياكل التكوين الموضوعة تحت وصاية وزارة المالية، وتنشيطها وتنسيقها وتقييمها طبقا للمخطط التوجيهي للتكوين المسطر، – السهر على وضع الوسائل الضرورية لتلبية حاجات التكوين النوعية في الوزارة، – تصميم وتطبيق نشاطات التكوين لمستخدمي الإدارة المركزية، بالاتصال مع الهياكل المعنية. د- المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي : – تحديد وإعداد نموذج لتخطيط الموارد البشرية والتحكم في التعدادات، – القيام بأي دراسة استشرافية حول تطور المهن والكفاءات، – اقتراح وإعداد مرجعيات المهن والفروع المهنية ومسارات الحياة المهنية، بالاتصال مع الهياكل الأخرى، 15 يونيو سنة 2021 م – مساعدة هياكل الوزارة في تحليل الحاجات إلى التكوين وتوجيه المخططات وتنفيذها، – صيانة وتطوير علاقات التعاون وتبادل البرامج البيداغوجية والوثائق والمعلومات مع مؤسسات وهيئات التكوين، – القيام دوريا بالتدقيق الداخلي في ممارسات تسيير الموارد البشرية. المادّة 12 : مديرية الوكالة القضائية للخزينة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – ممارسة الوكالة القانونية لتمثيل الدولة أمام الهيئات القضائية في كل الدعاوى الرامية إلى إعلانها سواء دائنة أو مدينة، – اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حماية المصالح المادية والمعنوية للخزينة العمومية والأعوان العموميين، – دراسة طلبات الإعفاء من المسؤولية وإبراء من الدين بلا مقابل التي قدمها المحاسبون العموميون ومدينو الخزينة العمومية وذلك بعد أخذ رأي الهيئات الاستشارية المختصة، وتقديمها إلى وزير المالية، – دراسة طلبات الاستشارة القانونية المقدمة لمديرية الوكالة القضائية للخزينة، – دراسة طلبات المصالحة التي يرسلها مرتكبو مخالفات الصرف إلى اللجنة الوطنية للمصالحات. وتتكون من خمس (5) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للحفاظ على أموال الدولة والمصالح غير الممركزة، وتكلف بما يأتي : – دراسة الملفات المتعلقة بالمخالفات الجزائية المرتكبة والمضرة بالخزينة العمومية، لا سيما نتيجة عمليات اختلاس الأموال العمومية والسرقة والتبديد، – إخطار المحاكم الجزائية المختصة، عن طريق التأسيس كطرف مدني لإصلاح الضرر الذي تحملته الخزينة العمومية، – متابعة سير الإجراءات القضائية، بالاتصال مع المحامين والإدارات المعنية، إلى غاية انتهاء الدعاوى المرفوعة. ب- المديرية الفرعية لحماية أعوان الدولة والمصالح غير الممركزة، وتكلف بما يأتي : – ضمان تمثيل الدولة كطرف مدني والدفاع عن أعوانها ضحايا أعمال العنف والإهانات أو وسائل العنف أو القذف أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبة ممارستها،
4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م – ضمان تمثيل الدولة المسؤولة مدنيا، بسبب الأفعال الضارة التي يرتكبها أعوانها في حق الغير أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبة ممارستها، – متابعة سير الإجراءات القضائية، بالاتصال مع المحامين والإدارات المعنية، إلى غاية انتهاء الدعاوى المرفوعة. ج- المديرية الفرعية للقضايا المدنية، وتكلف بما يأتي : – التكفل بمنازعات حوادث المرور التي تسبب فيها أعوان الدولة أو تعرضوا لها باستعمال السيارات الإدارية، – مساعدة أعوان الدولة الذين تسببوا في حوادث مرور أو كانوا ضحايا لها، والدفاع عنهم، – السهر، عن طريق التأسيس كطرف مدني أو إصدار الحالات التنفيذية، على إصلاح الضرر الذي تحملته الدولة، وكذا ممارسة دعاوى الرجوع ضد أعوان الدولة الذين يرتكبون أخطاء جسيمة في ممارسة مهامهم، – استغلال قرارات المحاكم المتضمنة إدانة الدولة بتعويضات مدنية، باستعمال طرق الطعن المناسبة، – إعداد نظام التعويضات الموضوع على عاتق الدولة. د- المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي : – المساهمة في دراسة إجراءات المصادقة على مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية ذات الصلة بمهام مديرية الوكالة القضائية للخزينة، وإعدادها ومتابعتها، – دراسة طلبات الاستشارة القانونية المقدمة لمديرية الوكالة القضائية للخزينة، – ضمان يقظة قانونية عامة ومتخصصة فيما يخص التشريع والتنظيم والأحكام القضائية، – دراسة طلبات المصالحة التي يرسلها إلى اللجنة الوطنية للمصالحات مرتكبو المخالفات المتعلقة بتشريع وتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والسهر على تنفيذ القرارات الصادرة. ه - المديرية الفرعية للقضايا العامة، وتكلف بما يأتي : – ضمان تسيير ملفات الإعفاء بدون مقابل من الديون وملفات الإعفاء من المسؤولية، – ضمان تسيير القضايا العامة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 45 المادّة 13 : مديرية الاتصال، وتكلف بما يأتي : – إعداد استراتيجية الاتصال للوزارة والقيام بتنفيذها ومتابعة تطبيقها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – تنظيم الاتصال مع الخارج وفي داخل الوزارة، – ترقية أعمال الوزارة المتعلقة بالاتصال، – السهر على انسجام منشورات الوزارة. وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : أ- المديرية الفرعية للإعلام وتوحيد مناهج الاتصال، وتكلف بما يأتي : – تحديد استراتيجيات الاتصال، – جمع المعلومة المالية الضرورية للمساعدة على اتخاذ القرار، – متابعة الأحداث المتعلقة بقطاع المالية، – إعداد ميثاق الاتصال بوزارة المالية، – إدخال سندات الاتصال وتحديثها، – تصميم وسائل الإشهار والإرشاد. ب- المديرية الفرعية للنشر والأرشيف، وتكلف بما يأتي : – اقتراح سندات الإعلام الملائمة، – اقتراح قواعد نشر موحدة، – متابعة عمليات النشر مع متعاملي الصحافة والإشهار، – حفظ كل منشورات ووثائق وزارة المالية بجميع أشكالها. المادّة 14 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 15 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتمم. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة .2021 عبد العزيز جراد
4 ذو القعدة عام 1442 ه 46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالمنظمات الوطنية والدولية والمنظمات غير الحكومية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 92–2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–07 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيّد حميد لوناوسي، مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّفا بالمنظمات الوطنية والدولية والمنظمات غير الحكومية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة .2021 عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيسي أمن ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسين لأمن الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – محمد سرير، في ولاية البليدة، – محمد شاقور، في ولاية الجزائر. 15 يونيو سنة 2021 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد حميد بلاش، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة العدل، بناء على طلبه.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة لمجلس قضاء غرداية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّدة كلتوم العمري، بصفتها أمينة عامة لمجلس قضاء غرداية، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد سي محند إيدير مزياني، بصفته أمينا عاما للأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية، لإحالته على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن التعيين في رئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، في رئاسة الجمهوريّة : – نادية بوشامبة، مديرة للدراسات، – بوخالفة أمازيت، مديرا للدراسات، – رضا خمري، مكلّفا بالدراسات والتلخيص.
4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد عبد المجيد بلقاسمي، مديرا للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد سليم بن سحمدي، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للري.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد عبد الحميد حبوش، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للري.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد بيلال طرفاية، نائب مدير للمالية والمحاسبة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية النعامة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد القادر أوبلعيد، بصفته مديرا للتربية في ولاية النعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 47 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية سيدي بلعباس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد فيصل عبد الحميد الطيب، بصفته مديرا للتجارة في ولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية البيض.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد سماعين بن براهيم، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّدة حاجة قدوس، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليفها بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّدة خيرة أم الجيلالي رحيل، بصفتها نائبة مدير للأضرار السمعية والبصرية ونوعية الهواء والتنقلات النظيفة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.
4 ذو القعدة عام 1442 ه 48 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة : – إسلام عدمان، نائب مدير للإعلام الآلي وأنظمة المعلومات، – محمد لمجاد، نائب مدير للصفقات والعقود.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية وهران.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد عبد القادر أوبلعيد، مديرا للتربية في ولاية وهران.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين المدير الجهوي للتجارة بوهران.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد فيصل عبد الحميد الطيب، مديرا جهويا للتجارة بوهران.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد شوقي بلعلى، مديرا للمعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد رضوان كينا، مديرا للصحة والسكان في ولاية الجلفة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد سماعين بن براهيم، مديرا للصحة والسكان في ولاية عين الدفلى. 15 يونيو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة التشغيل في ولاية معسكر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدة حاجة قدوس، مديرة للتشغيل في ولاية معسكر.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة البيئة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد خالد بن قرنان، مفتشا بوزارة البيئة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة البيئة في ولاية البيض.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدة خيرة أم الجيلالي رحيل، مديرة للبيئة في ولاية البيض.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصناعة الصيدلانية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدة ليلى دباش، نائبة مدير للدراسات القانونية بوزارة الصناعة الصيدلانية.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الموارد المائية (استدراك).
الجريدة الرسمية – العدد 35 الصادر في 30 رمضان عام 1442 الموافق 12 مايو سنة .2021 الصفحة 25، العمود الثاني، السطر 12 : – بدلا من : “نائبة مدير للميزانية والمحاسبة”، – يقرأ : “نائبة مدير للموارد البشرية”. …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….
4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 49 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 11 شوال عام 1442 الموافق 23 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء.
بموجب قرار مؤرّخ في 11 شوال عام 1442 الموافق 23 مايو سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 21–123 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة الوطنية واللّجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء وكيفيات سيرهما، في اللّجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء، التي يرأسها السيّد عبد القادر زرق الراس ممثل الوزير المكلّف بالداخلية : 1 – بعنوان الوزارات : – السيّد حبيب شهرة، ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام، – السيّد عبد القادر قطشة، ممثل عن الوزير المكلّف بالشؤون الدينية، – السيّد حسين منير، ممثل عن الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، – السيّد محمد الشريف صابة، ممثل عن الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – السيّد حكيم أزروق أزغايمي، ممثل عن الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين، – السيّد نبيل جعلاب، ممثل عن الوزير المكلّف بالثقافة، – السيّد محمد حميد، ممثل عن الوزير المكلّف بالشباب، – السيّد بوبكر دحلال، ممثل عن الوزير المكلّف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – السيّدة بهية سبع، ممثلة عن الوزير المكلّف بالتضامن الوطني والأسرة، – السيّد عبد الرحمان فاسي، ممثل عن الوزير المكلّف بالعمران، – السيّد سليمان قادة، ممثل عن الوزير المكلّف بالاتصال، – السيّد عبد الحميد مغنوس، ممثل عن الوزير المكلّف بالصحة، – السيّد نجيب زروقي، ممثل عن الوزير المكلّف بالتشغيل. 2 – بعنوان الإدارات والمؤسسات العمومية : – السيّد عبد القادر خليحة، ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني، – السيّد منير مروش، ممثل عن قيادة الدرك الوطني، – السيّدة غنية قداش، ممثلة عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، – السيّدة هندة كيار، ممثلة عن المعهد الوطني للصحة العمومية. 3 – بعنوان المجتمع المدني : – السيّدة أمينة حريش، الأمينة العامة للمنتدى الجزائري للإطارات وترقية الشباب، – السيّد رشيد طبال، رئيس اللجنة العلمية للجمعية الوطنية للوعي واليقظة لمكافحة الآفات الاجتماعية. 4 – بعنوان الكفاءات : – السيّد جمال معتوق والسيّد عبد المجيد زعلاني، شخصيتان (2) معترف بكفاءتهما في مجال علم الإجرام، – السيّد جيلالي المستاري، مختص في علم الاجتماع، – السيّدة دليلة زواد، مختصة في علم النفس. وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021، يحدّد تشكيلة اللّجنة الوطنية لترقية التنافسية الصناعية. بموجب قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية لترقية التنافسية الصناعية، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : – السيّد عبد العزيز قند، ممثل وزير الصناعة، رئيسا، – السيّد مقداد عقون، ممثل وزير الصناعة، عضوا، – السيّدأحمد صايم، ممثل وزير المالية، عضوا، – السيّد أحمد بوعمراني، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
4 ذو القعدة عام 1442 ه 50 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 – السيّد مختار سلامي، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، – السيّد عمر بدكان، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا. تتولى أمانة “اللّجنة التنافسية” المديرية العامة المكلّفة بالتنافسية الصناعية.
قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1442 الموافق 10 أبريل سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1442 الموافق 16 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة. بموجب قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1442 الموافق 10 أبريل سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1442 الموافق 16 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة، المعدّل، كما يأتي : “ …………………………. (بدون تغيير) …………………………..، – ميمون محمد عبد السلام عامر، ممثل وزير الصناعة، نائبا للرئيس، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………… .“
قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز التقني للصناعات الغذائية. بموجب قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-98 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء المركز التقني للصناعات الغذائية، في مجلس إدارة المركز التقني للصناعات الغذائية، لمدة ثلاث (3) سنوات : – السيّد عرابة الأخضر، ممثل وزير الصناعة، رئيسا، – السيّد صايم أحمد، ممثل وزير المالية، عضوا، – السيّد زوبار علي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا، – السيّد سعادنة صادق، ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين، عضوا، – السيّد صلواتشي هشام سفيان، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، 15 يونيو سنة 2021 م – السيّد بن عمور سمير، ممثل وزير التجارة، عضوا، – السيّد حالس جمال، ممثل عن المعهد الجزائري للتقييس، عضوا، – السيّدة يحياوي كريمة، ممثلة عن الجامعة (جامعة بومرداس)، عضوا. وزارة الرقمنة والإحصائيات قرار مؤرّخ في 30 رمضان عام 1442 الموافق 12 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الرقمنة والإحصائيات. إنّ وزير الرقمنة والإحصائيات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المادة 179 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-363 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الرقمنة والإحصائيات، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 179 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، تنشأ لجنة قطاعية للصفقات العمومية لوزارة الرقمنة والإحصائيات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1442 الموافق 12 مايو سنة .2021 حسين شرحبيل
قرار مؤرّخ في 30 رمضان عام 1442 الموافق 12 مايو سنة 2021، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الرقمنة والإحصائيات. بموجب قرار مؤرّخ في 30 رمضان عام 1442 الموافق 12 مايو سنة 2021، تحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الرقمنة والإحصائيات، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015
4 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2021 م والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، كما يأتي : بعنوان الأعضاء الدائمين، السادة : – درار حسان، ممثل وزير الرقمنة والإحصائيات، رئيسا، – إسعاد مالك، ممثل وزير الرقمنة والإحصائيات، نائبا للرئيس، – باسو محمد، ممثل قطاع الرقمنة والإحصائيات، عضوا، – بوشارب موسى، ممثل قطاع الرقمنة والإحصائيات، عضوا، – مقدم بن يوسف، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا، – بوخالفة وليد، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا، – نواد نصر الدين، ممثل وزير التجارة، عضوا. بعنوان الأعضاء المستخلفين، السيّدات والسيّد : – شواربي كاتية، ممثلة قطاع الرقمنة والإحصائيات، مستخلفة، – بروان نوال، ممثلة قطاع الرقمنة والإحصائيات، مستخلفة، – علي إلياس، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، مستخلفا، – كرام وفاء، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، مستخلفة، – جلالي أحلام شهرزاد، ممثلة وزير التجارة، مستخلفة. تتولى المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة لوزارة الرقمنة والإحصائيات، الأمانة الدائمة للّجنة القطاعية للصفقات. المجلس الدستوري مقرّر مؤرّخ في 15 رمضان عام 1442 الموافق 27 أبريل سنة 2021، يعدّل المقرّر المؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1442 الموافق 26 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمجلس الدستوري. بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 رمضان عام 1442 الموافق 27 أبريل سنة 2021، يعدّل المقرّر المؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1442 الموافق 26 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمجلس الدستوري، كما يأتي : “ ……………………………………………………………………………. – …………………………. (بدون تغيير) ………………………….، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 51 – …………………………. (بدون تغيير) ………………………….، – …………………………. (بدون تغيير) ………………………….، – السيّد إسماعيل جوزي والسيّدة آمال قيعموش، ممثلين لوزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، – السيّدة نسيمة مسعود ناصر والسيّد محمود أودغيري، ممثلان لوزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“ الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مقرر مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. إنّ رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 8 رمضان عام 1440 الموافق 13 مايو سنة 2019 والمتضمن تعيين رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد مولاي العربي شعلال، أمينا عاما للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد مولاي العربي شعلال، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة .2021 طارق كور رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة