مقرر
مقرّر مؤرّخ في 15 رمضان عام 1442 الموافق 27 أبريل سنة 2021، يعدّل المقرّر المؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1442 الموافق 26 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمجلس الدستوري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.