قرار

قرار مؤرّخ في 30 رمضان عام 1442 الموافق 12 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الرقمنة والإحصائيات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.