قرار
قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز التقني للصناعات الغذائية
قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز التقني للصناعات الغذائية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.