مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.