مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية سيدي بلعباس
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية سيدي بلعباس
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.