مرسوم تنفيذي
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الموارد المائية
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الموارد المائية (استدراك)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.