مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.