قرار

قرار مؤرّخ في 11 شوال عام 1442 الموافق 23 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.