مرسوم تنفيذي رقم 15-123 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق الاجتنابي لمدينة السحاولة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة 14 الجريدة الرسمية للجمهورية بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 ، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 11-91 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق الاجتنابي لمدينة السحاولة، نظرا لطابع البني التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بسبعة (7) هكتارات وواحد وخمسين (51) آرا، تقع في أقاليم بلديات السحاولة وبئر خادم والدرارية وبابا حسن ولاية الجزائر، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز الطريق الاجتنابي لمدينة السحاولة، كما يأتي :
- الخط الرئيسي : 3,3 كيلو مترات،
- المقطع الجانبي : مسلكين 2 X 2 + الشريط الأرضي الوسطي + حواف الطريق + شريط التوقف الاستعجالي، بعرض إجمالي قدره 21 مترا، وسط الطريق
- المنحدرات
- ملحقات أخرى مرتبطة بالمشروع.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015.
عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 11-91 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.