قرار

قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 5 مارس سنة 2015 المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. يحدّد تشكيلة مكتب الأمن الداخلي في وزارة 16 يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة 16 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة 17

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.